جميع التشريعات

مرسوم رقم 10718 03/09/2003

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة جورج نمر للتجارة العامة والاستيراد والتصدير

النوع
مرسوم
الرقم
10718
التاريخ
03/09/2003
الجريدة الرسمية
العدد 43, 11/09/2003, ص. 4914
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10718 تاريخ 03/09/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000 .

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جورج

ميلاد نمر صاحب مؤسسة جورج نمر للتجارة

العامة والاستيراد والتصدير المسجل برقم

4739/م تاريخ 23/04/2003 والمتعلق بطلب

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد جورج ميلاد نمر صاحب مؤسسة جورج نمر للتجارة العامة والاستيراد والتصدير, تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في جديدة مرجعيون ـ الشارع العام ـ العقار رقم 1183 ـ ملك الرهبنة الأنطونية ـ قضاء مرجعيون ـ محافظة النبطية, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود