ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000 .
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جورج
ميلاد نمر صاحب مؤسسة جورج نمر للتجارة
العامة والاستيراد والتصدير المسجل برقم
4739/م تاريخ 23/04/2003 والمتعلق بطلب
رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد جورج ميلاد نمر صاحب مؤسسة جورج نمر للتجارة العامة والاستيراد والتصدير, تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في جديدة مرجعيون ـ الشارع العام ـ العقار رقم 1183 ـ ملك الرهبنة الأنطونية ـ قضاء مرجعيون ـ محافظة النبطية, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 أيلول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود