جميع التشريعات

مرسوم رقم 10685 03/09/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها لشركة المطر للتجارة العامة

النوع
مرسوم
الرقم
10685
التاريخ
03/09/2003
الجريدة الرسمية
العدد 43, 11/09/2003, ص. 4889-4890
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10685 تاريخ 03/09/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة المطر

للتجارة العامة المسجل برقم 4734/م

تاريخ 23/04/2003, والمتعلق بطلب

تجديد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد

وذخائرها للعام 2003,

بناء على المرسوم رقم 8979 تاريخ

30/10/2002 القاضي بتجديد رخصة

المستدعي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة المطر للتجارة العامة, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في رمحالا ـ العقار رقم 634 ـ الشارع العام ـ قرب مستشفى الشحار ـ ملك محمد معروف مطر ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود