ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة المطر
للتجارة العامة المسجل برقم 4734/م
تاريخ 23/04/2003, والمتعلق بطلب
تجديد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد
وذخائرها للعام 2003,
بناء على المرسوم رقم 8979 تاريخ
30/10/2002 القاضي بتجديد رخصة
المستدعي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة المطر للتجارة العامة, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في رمحالا ـ العقار رقم 634 ـ الشارع العام ـ قرب مستشفى الشحار ـ ملك محمد معروف مطر ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 أيلول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود