جميع التشريعات

مرسوم رقم 10694 03/09/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيدة مرغريت جرجس نبأ

النوع
مرسوم
الرقم
10694
التاريخ
03/09/2003
الجريدة الرسمية
العدد 43, 11/09/2003, ص. 4896
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10694 تاريخ 03/09/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة

مرغريت جرجس نبأ المسجل برقم 3961/م

تاريخ 03/04/2003 والمتعلق بطلب تجديد

رخصتها للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على القرار رقم 134/د تاريخ

01/09/2001 القاضي بتجديد رخصة المستدعية

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيدة مرغريت جرجس نبأ, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في راس بعلبك ـ ملك روبير اللقيس ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود