المادة 1
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيدة مرغريت جرجس نبأ, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في راس بعلبك ـ ملك روبير اللقيس ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 10694 03/09/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة
مرغريت جرجس نبأ المسجل برقم 3961/م
تاريخ 03/04/2003 والمتعلق بطلب تجديد
رخصتها للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على القرار رقم 134/د تاريخ
01/09/2001 القاضي بتجديد رخصة المستدعية
للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيدة مرغريت جرجس نبأ, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في راس بعلبك ـ ملك روبير اللقيس ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود