جميع التشريعات

مرسوم رقم 10715 03/09/2003

تجديد رخصةة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق لشركة لاكارابين

النوع
مرسوم
الرقم
10715
التاريخ
03/09/2003
الجريدة الرسمية
العدد 43, 11/09/2003, ص. 4911
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10715 تاريخ 03/09/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000 .

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953 .

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة لاكارابين

المسجل برقم 6024 تاريخ 09/6/2003 والمتعلق

بطلب تجديد رخصة الاتجار باسلحة الصيد

وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق

العائدتين لها للعام 2003 .

بناء على المرسوم رقم 8487 تاريخ

16/08/2002 القاضي بتجديد رخصة الاتجار

باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود

الصيد بالمفرق.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين لشركة لاكارابين, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق, في محلها الكائن في ذوق مكايل ـ شارع اسباس 2000 ـ بناية حنا وزعيتر ـ العقار رقم 911 ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود