ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000 .
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953 .
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة لاكارابين
المسجل برقم 6024 تاريخ 09/6/2003 والمتعلق
بطلب تجديد رخصة الاتجار باسلحة الصيد
وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق
العائدتين لها للعام 2003 .
بناء على المرسوم رقم 8487 تاريخ
16/08/2002 القاضي بتجديد رخصة الاتجار
باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود
الصيد بالمفرق.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين لشركة لاكارابين, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق, في محلها الكائن في ذوق مكايل ـ شارع اسباس 2000 ـ بناية حنا وزعيتر ـ العقار رقم 911 ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2003.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 أيلول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود