جميع التشريعات

قرار رقم 529 04/10/1960

توقيف منح اجازات تصدير بعض المواد الغذائية

النوع
قرار
الرقم
529
التاريخ
04/10/1960
الجريدة الرسمية
العدد 43, 12/10/1960, ص. 892
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 529 تاريخ 04/10/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يوقف الى اشعار اخر منح اجازات تصدير المواد الغذائية التالية: - اللحوم الحية او المذبوحة على اختلاف انواعها - السمن الحيواني - زيت الزيتون - البيض - الصنوبر - الجوز

المادة 2

مادة 2: تستثنى من احكام المادة الاولى الكميات المستوردة من اللحوم المذبوحة والبيض بنسبة خمسين بالمئة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 ت 1 سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي