المادة 1
مادة 1: يوقف الى اشعار اخر منح اجازات تصدير المواد الغذائية التالية: - اللحوم الحية او المذبوحة على اختلاف انواعها - السمن الحيواني - زيت الزيتون - البيض - الصنوبر - الجوز
قرار Decision No. 529 04/10/1960
مادة 1: يوقف الى اشعار اخر منح اجازات تصدير المواد الغذائية التالية: - اللحوم الحية او المذبوحة على اختلاف انواعها - السمن الحيواني - زيت الزيتون - البيض - الصنوبر - الجوز
مادة 2: تستثنى من احكام المادة الاولى الكميات المستوردة من اللحوم المذبوحة والبيض بنسبة خمسين بالمئة.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 ت 1 سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي