جميع التشريعات

قرار رقم 531 05/10/1960

اخضاع اخراج بعض المواد من الجمرك لتأشير مصلحة حماية المستهلك

النوع
قرار
الرقم
531
التاريخ
05/10/1960
الجريدة الرسمية
العدد 43, 12/10/1960, ص. 1281
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 531 تاريخ 05/10/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع اخراج المواد المبينة ادناه عن الجمرك لتأشير مصلحة حماية المستهلك وفقا للقوانين والانظمة المتعلقة بهذه المواد على النحو المذكور في المادة الثانية: الزيوت - الدهون- السمون- المرغرين- المشروبات الروحيةمواد التلوين الاصطناعي- للمشروبات والمأكولات المستعملة للتغذية.

المادة 2

مادة 2: تعمد مصلحة حماية المستهلك (قسم التحليل والمواد المستوردة) الى اخذ عينة للتحليل وفقا للاصول القانونية كلما دعت الحاجة لتأكد من توفر جميع الشروط المفروضة في المادة المستوردة بعد ادخالها الى العنابر الجمركية وتسجيلها وتشرح الاسباب المبررة لقبولها او رفضها على المعاملة الجمركية العائدة لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ت 1 سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي