المواد
مادة 1: يخضع اخراج المواد المبينة ادناه عن الجمرك لتأشير مصلحة حماية المستهلك وفقا للقوانين والانظمة المتعلقة بهذه المواد على النحو المذكور في المادة الثانية: الزيوت - الدهون- السمون- المرغرين- المشروبات الروحيةمواد التلوين الاصطناعي- للمشروبات والمأكولات المستعملة للتغذية.
مادة 2: تعمد مصلحة حماية المستهلك (قسم التحليل والمواد المستوردة) الى اخذ عينة للتحليل وفقا للاصول القانونية كلما دعت الحاجة لتأكد من توفر جميع الشروط المفروضة في المادة المستوردة بعد ادخالها الى العنابر الجمركية وتسجيلها وتشرح الاسباب المبررة لقبولها او رفضها على المعاملة الجمركية العائدة لها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 ت 1 سنة 1960
وزير الاقتصاد الوطني والسياحة
الامضاء: سليمان العلي