All legislation

قرار Decision No. 531 05/10/1960

اخضاع اخراج بعض المواد من الجمرك لتأشير مصلحة حماية المستهلك

Type
قرار · Decision
Number
531
Date
05/10/1960
Official Gazette
Issue 43, 12/10/1960, p. 1281
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 531 تاريخ 05/10/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع اخراج المواد المبينة ادناه عن الجمرك لتأشير مصلحة حماية المستهلك وفقا للقوانين والانظمة المتعلقة بهذه المواد على النحو المذكور في المادة الثانية: الزيوت - الدهون- السمون- المرغرين- المشروبات الروحيةمواد التلوين الاصطناعي- للمشروبات والمأكولات المستعملة للتغذية.

المادة 2

مادة 2: تعمد مصلحة حماية المستهلك (قسم التحليل والمواد المستوردة) الى اخذ عينة للتحليل وفقا للاصول القانونية كلما دعت الحاجة لتأكد من توفر جميع الشروط المفروضة في المادة المستوردة بعد ادخالها الى العنابر الجمركية وتسجيلها وتشرح الاسباب المبررة لقبولها او رفضها على المعاملة الجمركية العائدة لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ت 1 سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي