النص الكامل

نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار نافذ

المادة 19

المادة 19

تعويض ساعات العمل الإضافية:

1) يمكن منح المستخدم في المجلس تعويضا عن ساعات العمل الإضافية التي تتجاوز ساعات دوامه الرسمي كما هي محددة في البند 9 من المادة 13 من هذا المرسوم, والمكلف بتنفيذها من قبل رئيسه المباشر بعد موافقة رئيس المجلس المسبقة.

2) تحتسب قيمة ساعات العمل الإضافية للمستخدمين على أساس 50 بالماية زيادة عن قيمة الساعة العادية.

ويعطى التعويض بقرار من رئيس المجلس.

المادة 19 من نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/ar/law/192823/article/19/