جميع التشريعات

مرسوم رقم 10942 13/09/2003

نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار

النوع
مرسوم
الرقم
10942
التاريخ
13/09/2003
الجريدة الرسمية
العدد 43, 17/09/2003, ص. 23-41
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3009 تاريخ 06/05/2026 (Arts. 6, 21, 24)
مرسوم رقم 4984 تاريخ 04/09/2010 (Art. 6)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
79
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10942 تاريخ 13/09/2003 (نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار)
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/01/1977 (انشاء مجلس الانماء والاعمار) وتعديلاته لا سيما المادة 14 منه

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 المعدل بموجب القانون رقم 295 تاريخ 03/04/2001,

بناء على المرسوم رقم 6789 تاريخ 20/05/1995 (نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار),

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 250/2002-2003 تاريخ 23/07/2003 والرأي رقم 296/2002-2003 تاريخ 09/09/2003,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/09/2003 وبتاريخ 10/09/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

العاملون في مجلس الإنماء والإعمار. يتألف جهاز العاملين في مجلس الإنماء والإعمار من مستخدمين ومتعاقدين واجراء:

1) المستخدم هو من ولي وظيفة ملحوظة في ملاك مجلس الإنماء والإعمار.

2) المتعاقد هو من يتعاقد المجلس معه لمدة معينة وللقيام بأعمال محددة تتطلب معارف ومؤهلات خاصة.

3) الأجير هو كل من يعمل في خدمة المجلس ولا ينتسب إلى إحدى الفئتين المبينتين أعلاه.

الباب الاول: المستخدمون

المادة 2

يحدد الجدول رقم (1) توصيف الوظائف وتوزيعها على وحدات الهيكليات حسب المؤهلات العلمية (الشهادات) والعملية (الخبرة) المطلوبة للوظيفة الموكولة للمستخدم.

ويحدد الجدول رقم (2) سلم رواتب المستخدمين في المجلس.

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 3

ينتسب المستخدمون والأجراء في مجلس الإنماء والإعمار إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجميع فروعه ويخضعون لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها لدى الصندوق.

كما يعطى المستخدمون والأجراء تقديمات وخدمات اجتماعية وصحية تحدد في نظام تقديمات صحية واجتماعية يوضع من قبل مكتب المجلس خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم ويصبح نافذا بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه.

الفصل الثاني: شروط الاستخدام

المادة 4

يشترط في كل طالب وظيفة في ملاك مجلس الإنماء والإعمار:

1) أن يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الأقل.

2) أن يكون قد أتم العشرين من العمر ولم يتجاوز الرابعة والستين.

3) أن يكون سليما من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الوظيفة, وعليه أن يبرز إثباتا لذلك, شهادة من اللجنة الطبية الرسمية المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

4) أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية, وغير محكوم عليه بجناية من أي نوع كانت, أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة, وتعتبر جنحا شائنة الجرائم الواردة في الفقرة (1 ـ هـ) من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959, وتطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين أعيد إليهم اعتبارهم أو استفادوا من العفو.

5) أن يكون غير معزول أو مصروف من وظيفة أو خدمة في إحدى الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو المصالح المستقلة أو البلديات لأسباب مسلكية بقرار من أحد مجالس التأديب وألا يكون قد أحيل على التقاعد أو أنهيت خدمته عملا بأحكام قوانين استثنائية.

6) أن يكون حائزا على المؤهلات العلمية والعملية المطلوبة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم, وأن يتقن اللغة العربية إضافة إلى إحدى اللغتين الافرنسية أو الانكليزية, وأن يجتاز مباراة استخدام بنجاح في جميع الأحوال التي يفرض فيها هذا المرسوم أن يجتاز مباراة الاستخدام.

المادة 5

شرط السن:

1) يحسب سن المستخدمين وسنوات خدمتهم على أساس القاعدة الغريغورية.

2) يحسب الحد الأدنى والحد الأقصى للسن المفروضان في الفقرة 2 من المادة 4 من هذا المرسوم ابتداء من تاريخ الولادة حتى أول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها الاستخدام, في ما يتعلق بالمستخدمين الذين يمكن استخدامهم بدون مباراة وحتى موعد بدء المباراة بالنسبة للوظائف الأخرى.

3) يذكر سن المستخدم في قرار استخدامه بالاستناد إلى صورة طبق الأصل عن قيده في سجل الأحوال الشخصية, وإذا كان تاريخ الولادة غير معروف, فيعتبر المستخدم من مواليد اليوم الأول من تموز من سنة ولادته. وإذا كان شهر الولادة معروفا دون اليوم فيعتبر مولودا في الخامس عشر من شهر ولادته.

4) لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن المستخدم أي تصحيح يطرأ عليه بعد صدور القرار بالموافقة على الاستخدام, وذلك مهما كان نوع التصحيح أو سببه, وسواء أكان صادرا عن طريق القضاء الرجائي أو عن طريق القضاء النزاعي. كما لا يؤخذ بعين الاعتبار أي تصحيح طرأ على سن المستخدم بعد أول آذار من العام 1943.

5) تطبق أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة على المستخدم الذي تتم إعادة استخدامه مجددا بعد تركه المجلس فلا يؤخذ بعين الاعتبار إلا سنه بتاريخ استخدامه لأول مرة.

المادة 6

معدلة 14/05/2026

(عدلت بموجب مرسوم 4984/2010 )

أصول الإستخدام:

1) للـمجلس أن يعتمد سياسية في الإستخدام ترتكز على إجتذاب العناصر الـمميزة والـمحافظة عليها من حيث مستوى ونوعية الـمؤهل العلـمي والخبرة العملية ذات العلاقة، وكذلك الخلفية الـمهنية والأدبية الـمطلوبة للقيام بمهام ومسؤوليات الوظيفة التي يتم الإستخدام فيها.

2) يجري إختيار الـمستخدمين بنتيجة مباراة خاصة يجريها مجلس الخدمة الـمدنية.

3) يوضع الـمستخدم الجديد بقرار من مكتب الـمجلس في الفئة الأولى من الـمجموعة التي تتبع لها الوظيفة الـموكولة إليه وفي الدرجة التي تتناسب وخبرته العلـمية والعملية الـمتجاوزة لتلك الـمطلوبة لاستخدامه على أن تعتبر كل سنتين من هذه الخبرة الإضافية مكسبة لدرجة واحدة، يحدد مكتب الـمجلس الدرجات الـمكتسبة على هذا النحو والـمستحقة للـمستخدم الجديد. يعطى عندها الراتب الـمقابل للدرجة التي تحددت لاستخدامه فيها.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 14/05/2026

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 14/05/2026 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 3009 تاريخ 06/05/2026, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    أصول الإستخدام:

    1) للـمجلس أن يعتمد سياسية في الإستخدام ترتكز على إجتذاب العناصر الـمميزة والـمحافظة عليها من حيث مستوى ونوعية الـمؤهل العلـمي والخبرة العملية ذات العلاقة، وكذلك الخلفية الـمهنية والأدبية الـمطلوبة للقيام بمهام ومسؤوليات الوظيفة التي يتم الإستخدام فيها.

    2) يجري إختيار الـمستخدمين بنتيجة مباراة خاصة يجريها مجلس الخدمة الـمدنية.

    3) يوضع الـمستخدم الجديد بقرار من مكتب الـمجلس في الفئة الأولى من الـمجموعة التي تتبع لها الوظيفة الـموكولة إليه وفي الدرجة التي تتناسب وخبرته العلـمية والعملية الـمتجاوزة لتلك الـمطلوبة لاستخدامه على أن تعتبر كل سنتين من هذه الخبرة الإضافية مكسبة لدرجة واحدة، يحدد مكتب الـمجلس الدرجات الـمكتسبة على هذا النحو والـمستحقة للـمستخدم الجديد. يعطى عندها الراتب الـمقابل للدرجة التي تحددت لاستخدامه فيها.

طُبقت في 1 حكم

المادة 7

السلطة الصالحة للاستخدام على سبيل التجربة:

أ ـ يتم الاستخدام في جميع الوظائف الملحوظة في ملاك مجلس الإنماء والإعمار وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المرسوم.

ب ـ يبقى المعينون في ملاك المؤسسة على سبيل التجربة لمدة ثلاثة أشهر في المجموعة والفئة والدرجة المعينين فيها ويثبت هؤلاء بقرار من السلطة الصالحة للاستخدام بعد تاريخ انتهاء مدة التجربة المبينة أعلاه, ويمكن للسلطة الصالحة للاستخدام صرف المستخدمين على سبيل التجربة قبل انتهاء مدة التجربة أو في نهايتها, ولا يستحق للمستخدم على سبيل التجربة في هذه الحالة تعويض صرف عن المدة التي قضاها في الخدمة ويعتبر مفعول الصرف ساريا ابتداء من تاريخ تبليغه أو من تاريخ الانقطاع الفعلي عن العمل إذا حصل ذلك قبل التبليغ, شريطة ألا يتعدى ذلك منتهى فترة التجربة.

المادة 8

مفعول الاستخدام ونتائجه:

1) لا يستخدم أحد إلا في وظيفة شاغرة في الملاك.

2) يسري مفعول الاستخدام ابتداء من تاريخ التعيين ولا يجوز أن يحدث أي مفعول رجعي.

المادة 9

تصنيف وتحديد الوظائف:

تصنف وتحدد الوظائف في المجلس في 7 مجموعات: (الأولى), (الثانية), (الثالثة), (الرابعة), (الخامسة), (السادسة), (السابعة) وتضم كل مجموعة فئتين أو ثلاثا حسبما هو مبين في الجدولين رقم (1) و(2) المرفقين بهذا المرسوم.

المادة 10

عدد المستخدمين:

يحدد عدد المستخدمين في كل من المجموعات السبع المذكورة في المادة (9) من هذا المرسوم وفقا لما يلي:

المجموعة..العدد

الأولى........35

الثانية........32

الثالثة........59

الرابعة........63

الخامسة....56

السادسة...29

السابعة.....11

المجموع العام..285

الفصل الثالث: واجبات المستخدمين

المادة 11

واجبات المستخدمين العامة يتوجب على المستخدم بوجه عام:

1) أن يستوحي في عمله المصلحة العامة دون سواها ويسهر على تطبيق القوانين والأنظمة النافذة دون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال.

2) أن يأتمر بأوامر رئيسه المباشر وينفذ تعليماته إلا إذا كانت الأوامر والتعليمات مخالفة للقانون بصورة صريحة وواضحة, وفي هذه الحالة على المستخدم أن يلفت نظر رئيسه خطيا إلى المخالفة الحاصلة ولا يلتزم بتنفيذ هذه الأوامر والتعليمات إلا إذا أكدها الرئيس خطيا, وعليه أن يرسل نسخا عنها إلى رئيس المجلس ومفوضية الحكومة لدى المجلس.

3) أن يتحمل شخصيا مسؤولية الأوامر والتعليمات التي يعطيها لمرؤوسيه.

4) أن ينجز معاملات أصحاب العلاقة بسرعة ودقة وإخلاص ضمن حدود اختصاصه.

5) أن يتخلى كليا, في حال انتمائه إلى الأحزاب أو الهيئات أو المجالس أو الجمعيات السياسية أو الطائفية ذات الطابع السياسي, عن أية مهمة أو أية مسؤولية في هذه الأحزاب أو الهيئات أو المجالس أو الجمعيات.

المادة 12

الأعمال المحظرة:

يحظر على المستخدم أن يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والأنظمة النافذة ولا سيما:

1) أن يلقي تصريحات أو ينشر مقالات أو مؤلفات في أي شأن كان دون إذن خطي من رئيس المجلس.

2) أن ينضم إلى المنظمات أو النقابات المهنية باستثناء التي يعتبر الانتساب إليها الزاميا لممارسة المهنة.

3) أن يضرب عن العمل أو يحرض غيره على الإضراب.

4) أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة مغفلة أو شركة توصية مساهمة, أو أن تكون له مصلحة مادية مباشرة أو بواسطة الغير فيما يقوم به المجلس من أعمال, أو أن يمارس أية مهنة تجارية أو صناعية أو أية مهنة أو حرفة مأجورة أخرى في ما عدا التدريس في إحدى مدارس التعليم الثانوي أو في إحدى الجامعات شرط الحصول على موافقة خطية مسبقة من مكتب المجلس.

5) أن يجمع بين وظيفته وأي وظيفة عامة أخرى أو الوظائف الانتخابية النيابية والبلدية والاختيارية كما هو مبين في القوانين الخاصة بهذه الوظائف.

6) أن يقوم بأي عمل مأجور يحط من كرامة الوظيفة أو يكون له علاقة بها.

7) أن يلتمس أو يقبل توصية ما أو أن يلتمس أو يقبل مباشرة أو بالواسطة بسبب الوظيفة التي يشغلها, هدايا أو إكراميات أو منحا من أي نوع كانت.

8) أن يبوح بالمعلومات الرسمية التي اطلع عليها أثناء قيامه بوظيفته حتى بعد انتهاء مدة خدمته, إلا إذا رخص له مكتب المجلس خطيا بذلك.

9) أن ينظم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة أو يشترك بتنظيمها مهما كانت الأسباب والدوافع.

الفصل الرابع: رواتب المستخدمين

المادة 13

أحكام عامة:

1) تحدد رواتب المستخدمين وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم وتصفى وتوابعها مشاهرة عند استحقاقها, وتحسب جميع الأشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من أول يوم فيها.

2) لا يجوز التسليف مطلقا على الرواتب.

3) لا يجوز لأحد أن يتقاضى راتب وظيفته ما لم يكن معينا بصورة قانونية فيها وقائما فعليا بمهامها مع مراعاة الأحوال الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم.

4) يعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصيا عن دفع رواتب المستخدمين الذين لا يقومون فعليا بمهام وظائفهم.

5) لا يجوز الجمع بين راتبين من موازنة هذا المجلس والأموال العمومية الأخرى.

6) تعدل رواتب المستخدمين في المجلس وفقا للأحكام التي ترعى تعديل رواتب موظفي القطاع العام.

7) يعطى المستخدم زيادة راتب وفقا لأحكام التدرج والترفيع كما هي مبينة في الفصل السادس من هذا المرسوم.

8) تعتبر الرواتب المبينة في الجدول رقم (2) من هذا المرسوم محددة على أساس 42 ساعة عمل في الاسبوع باستثناء فصل الصيف حيث تحدد ساعات العمل على أساس 37 ساعة في الاسبوع.

كما يحدد توزيع ساعات العمل بقرار من رئيس المجلس.

المادة 14

شروط استحقاق الراتب:

1) يستحق راتب المستخدم الجديد اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل بما في ذلك فترة التمرين كما يستحق راتب المستخدم المرفع اعتبارا من تاريخ ترفيعه.

2) أما المستخدم الذي تنزل فئته أو درجته فيستحق له الراتب الجديد اعتبارا من تاريخ صدور القرار عن الهيئة العليا للتأديب.

المادة 15

الحالات التي يدفع فيها نصف الراتب:

يتقاضى المستخدم الموقوف عدليا بصورة احتياطية نصف راتبه ولا يدفع له النصف الآخر إلا إذا منعت محاكمته أو برئ أو حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس.

المادة 16

الحالات التي يقطع فيها الراتب:

1) يقطع الراتب عن المستخدم المصروف اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ إبلاغه القرار أو منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل إذا حصل ذلك قبل إجراء التبليغ.

2) يقطع الراتب عن المستخدم الذي يعتبر مستقيلا بموجب أحكام هذا المرسوم ابتداء من اليوم الذي كان يجب عليه أن يعود فيه إلى وظيفته.

3) يقطع الراتب عن المستخدم الذي يبلغ السن القانونية اعتبارا من اليوم التالي لبلوغه هذه السن حتى ولو لم يصدر أي قرار يقضي بإخراجه من الخدمة.

المادة 17

حالات خاصة:

1) لا يتقاضى المستخدم راتبا عن المدة التي يقضيها في السجن تنفيذا لعقوبة قضائية إلا إذا كان محكوما بجنحة غير مقصودة.

2) إذا فقد المستخدم أو انقطعت أخباره واختفت أثاره أثناء الخدمة صرفت رواتبه لأصحاب الاستحقاق وفقا لقانون تقاعد موظفي الدولة وذلك لمدة سنة على الأكثر. ويعتبر المستخدم الغائب مصروفا من الخدمة بعد انقضاء السنة, وتصفى حقوق ورثته مؤقتا وفقا للأحكام المطبقة على موظفي الدولة.

3) إذا ترتب على المستخدم الذي انتهت خدمته إجراء معاملة التسليم والتسلم, تقاضى تعويضا يعادل راتبه عن المدة التي يقضيها في إجراء المعاملة المذكورة على ألا يتجاوز هذا التعويض في أي حال من الأحوال راتب شهر واحد.

وتحدد قيمة التعويض المذكور بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس وتصرف من بند الرواتب.

الفصل الخامس: التعويضات

المادة 18

تعويض نقل وانتقال:

1 ـ يعطى المستخدم في المجلس تعويض نقل يدفع شهريا وفقا لأحكام القوانين المطبقة على موظفي القطاع العام.

2 ـ يتقاضى مستخدمو المجلس المنتقلون بسياراتهم الخاصة إلى خارج مقر عملهم بداعي الوظيفة تعويض انتقال يومي تحدد قيمته بقرار يصدر عن مكتب المجلس وفقا للأحكام المطبقة على موظفي الدولة الدائمين وبناء على أوامر سفر نظامية.

3 ـ يمكن, وبقرار من مكتب المجلس, تخصيص المستخدم الذي تفرض طبيعة عمله الانتقال بصورة يومية أو مستمرة خارج عمله بداعي الوظيفة بتعويض شهري مقطوع, شرط أن لا يتجاوز معدله اليومي المعدل المخصص للتعويض اليومي.

المادة 19

تعويض ساعات العمل الإضافية:

1) يمكن منح المستخدم في المجلس تعويضا عن ساعات العمل الإضافية التي تتجاوز ساعات دوامه الرسمي كما هي محددة في البند 9 من المادة 13 من هذا المرسوم, والمكلف بتنفيذها من قبل رئيسه المباشر بعد موافقة رئيس المجلس المسبقة.

2) تحتسب قيمة ساعات العمل الإضافية للمستخدمين على أساس 50 بالماية زيادة عن قيمة الساعة العادية.

ويعطى التعويض بقرار من رئيس المجلس.

المادة 20

الخسائر المادية والمساعدات الطارئة والمنح والمساعدات العائلية:

1) يعطى المستخدم تعويضا عن خسارة مادية اصابته أثناء قيامه بمهمة رسمية إذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة.

2) لا يمنح التعويض إذا وقعت الخسارة بسبب إهمال المستخدم أو خطئه.

3) تعطى عائلة المستخدم مساعدة في حال وفاته خلال قيامه بعمله تعادل راتب ستة أشهر, وراتب أربعة أشهر في حال وفاة المستخدم بسبب غير الوظيفة. كما يعطى المستخدم مساعدة في حال وفاة أحد أفراد عائلته المشمولين في الضمان على خانته تعادل راتب شهرين.

4) يعطى المستخدم منحة زواج تعادل راتب شهرين لمرة واحدة.

5) يعطى المستخدم منحة ولادة تعادل راتب شهر واحد. تحتسب المنح والمساعدات المبينة في البنود 1 و3 و4 و5 أعلاه على أساس الراتب المحدد في الجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم. وتعطى التعويضات والمساعدات المنصوص عليها أعلاه بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس.

المادة 21

معدلة 14/05/2026

استُبدلت بموجب مرسوم رقم 3009 تاريخ 06/05/2026, المادة 2, من 14/05/2026. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

مكافآت التقدير النقدية:

يمكن بقرار من مكتب الـمجلس بناء على آلية توضع بقرار منه تحدد أسس إعطاء الـمكافآت، إعطاء الـمستخدم الذي كان أداؤه في السنة الـمنصرمة مميزا يستدعي التقدير مكافأة نقدية، مع الأخذ بعين الإعتبار نظام تقييم الأداء الذي يضعه مكتب الـمجلس للتثبت من كفاءة الـمستخدمين سندا لأحكام الـمادة 43 من الـمرسوم رقم 10942 تاريخ 13/9/2003 .

تمنح هذه الـمكأفأة في كل مرة إلى نصف عدد الـمستخدمين في الـمجلس كحد أقصى وعلى أن لا تتجاوز هذه الـمكافأة مجموع ما يتقاضاه الـمستخدم شهريا (الراتب الأساسي وملحقاته) وعلى أن تعطى الـمكافآت لـمرة واحدة سنويا، على أن لا يتجاوز مجموع التعويضات والـمكافآت على اختلاف انواعها التي يتقاضاها الـمستخدم خلال السنة الـمالية مجموع ما يتقاضاه في شهرين (راتب أساسي وملحقاته)

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 14/05/2026 · نص الجامعة اللبنانية

    مكافآت التقدير النقدية:

    يمكن بقرار من مكتب المجلس بناء على آلية توضع بقرار منه تحدد أسس إعطاء المكافآت, إعطاء المستخدم الذي كان أداؤه في السنة المنصرمة مميزا يستدعي التقدير مكافأة نقدية, على أن لا تمنح هذه المكافأة في كل مرة إلى أكثر من ثلث عدد المستخدمين في المجلس كحد أقصى وعلى أن لا تتجاوز هذه المكافأة مرتين أساس الراتب, على أن تعطى المكافآت لمرة واحدة سنويا.

  2. النسخة 2.0 · من 14/05/2026 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 3009 تاريخ 06/05/2026, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    مكافآت التقدير النقدية:

    يمكن بقرار من مكتب الـمجلس بناء على آلية توضع بقرار منه تحدد أسس إعطاء الـمكافآت، إعطاء الـمستخدم الذي كان أداؤه في السنة الـمنصرمة مميزا يستدعي التقدير مكافأة نقدية، مع الأخذ بعين الإعتبار نظام تقييم الأداء الذي يضعه مكتب الـمجلس للتثبت من كفاءة الـمستخدمين سندا لأحكام الـمادة 43 من الـمرسوم رقم 10942 تاريخ 13/9/2003 .

    تمنح هذه الـمكأفأة في كل مرة إلى نصف عدد الـمستخدمين في الـمجلس كحد أقصى وعلى أن لا تتجاوز هذه الـمكافأة مجموع ما يتقاضاه الـمستخدم شهريا (الراتب الأساسي وملحقاته) وعلى أن تعطى الـمكافآت لـمرة واحدة سنويا، على أن لا يتجاوز مجموع التعويضات والـمكافآت على اختلاف انواعها التي يتقاضاها الـمستخدم خلال السنة الـمالية مجموع ما يتقاضاه في شهرين (راتب أساسي وملحقاته)

المادة 22

الحد الأقصى للتعويضات:

1) لا يجوز في أي حال أن يتجاوز مجموع التعويضات والمكافآت على اختلاف أنواعها التي يتقاضاها المستخدم خلال السنة المالية 75 بالمئة من راتبه الأساسي.

2) لا يدخل في الخمسة والسبعين بالمئة المذكورة تعويض النقل والانتقال والتعويض العائلي.

الفصل السادس: التدرج والترفيع

المادة 23

التدرج:

1 ـ يعنى بالتدرج زيادة دورية تلقائية للراتب بمقدار درجة واحدة كل سنتين ضمن ذات الفئة والمجموعة وفقا لما هو محدد في الجدول رقم ـ 2 ـ المرفق بهذا المرسوم. يتم التدرج كل أربعة وعشرين شهرا تمر على تعيين المستخدم وعمله في نطاق المجلس (وتدخل في حساب المدة الإجازات الإدارية والقانونية كافة, باستثناء الإجازة غير المدفوعة).

2 ـ يوقف التدرج فقط في حال وجود قرار من مكتب المجلس أو من الهيئة العليا للتأديب يفرض عقوبة تأخير التدرج.

3 ـ يستمر التدرج حتى ولو جاوز المستخدم درجة القمة في فئة أو مجموعة.

المادة 24

معدلة 14/05/2026

الترفيع:

1) هو إنتقال الـمستخدم من فئة إلى فئة أعلى ضمن ذات الـمجموعة أو من مجموعة إلى مجموعة أعلى.

2) الترفيع لا يسقط حق الـمستخدم بالتدرج وفقا للشروط الـمبينة في الـمادة 23 من هذا الـمرسوم، ما لـم يؤد الترفيع إلى زيادة في الراتب.

أ) الترفيع من فئة إلى فئة:

يتم الترفيع من فئة إلى الفئة الأعلى مباشرة ضمن الـمجموعة ذاتها وبناء على قرار يصدر عن رئيس الـمجلس وفقا للشروط التالية واستنادا إلى تقييم إيجابي لإدارته على أساس نظام التقييم الـموضوع من قبل مكتب الـمجلس:

ــ يمكن أن يبقى الـمستخدم في ذات الوظيفة

ــ أن يكون الـمستخدم بالدرجة الأعلى في فئته، دون أن يشكل إستيفاء هذا الشرط حقا مكتسبا له للترفيع من فئة إلى فئة.

ــ أن لا يشمل الترفيع من فئة إلى فئة سنويا أكثر من 30 بالـمئة من الـمستخدمين في كل فئة.

ب) الترفيع من مجموعة إلى مجموعة:

يتم الترفيع من مجموعة إلى الـمجموعة الأعلى مباشرة بناء على تقييم أداء الـمستخدم من قبل مكتب الـمجلس، ووفقا للشروط التالية:

ــ أن تكون الوظيفة الجديدة شاغرة.

ــ أن يستوفي الـمستخدم الـمؤهلات العلـمية والعملية الـمطلوبة لشغل الوظيفة الجديدة.

ــ أن يكون الـمستخدم في الفئة الأعلى من وظيفته الحالية.

ــ أن يرفع إلى الفئة الأولى من الـمجموع الـمرفع إليها. ويعتبر هذا الشرط لاغيا إذا كان الترفيع يؤدي إلى تخفيض في الراتب.

ــ أن يكون الـمستخدم قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في الـمجلس.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 14/05/2026

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 14/05/2026 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 3009 تاريخ 06/05/2026, م. 4 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    الترفيع:

    1) هو إنتقال الـمستخدم من فئة إلى فئة أعلى ضمن ذات الـمجموعة أو من مجموعة إلى مجموعة أعلى.

    2) الترفيع لا يسقط حق الـمستخدم بالتدرج وفقا للشروط الـمبينة في الـمادة 23 من هذا الـمرسوم، ما لـم يؤد الترفيع إلى زيادة في الراتب.

    أ) الترفيع من فئة إلى فئة:

    يتم الترفيع من فئة إلى الفئة الأعلى مباشرة ضمن الـمجموعة ذاتها وبناء على قرار يصدر عن رئيس الـمجلس وفقا للشروط التالية واستنادا إلى تقييم إيجابي لإدارته على أساس نظام التقييم الـموضوع من قبل مكتب الـمجلس:

    ــ يمكن أن يبقى الـمستخدم في ذات الوظيفة

    ــ أن يكون الـمستخدم بالدرجة الأعلى في فئته، دون أن يشكل إستيفاء هذا الشرط حقا مكتسبا له للترفيع من فئة إلى فئة.

    ــ أن لا يشمل الترفيع من فئة إلى فئة سنويا أكثر من 30 بالـمئة من الـمستخدمين في كل فئة.

    ب) الترفيع من مجموعة إلى مجموعة:

    يتم الترفيع من مجموعة إلى الـمجموعة الأعلى مباشرة بناء على تقييم أداء الـمستخدم من قبل مكتب الـمجلس، ووفقا للشروط التالية:

    ــ أن تكون الوظيفة الجديدة شاغرة.

    ــ أن يستوفي الـمستخدم الـمؤهلات العلـمية والعملية الـمطلوبة لشغل الوظيفة الجديدة.

    ــ أن يكون الـمستخدم في الفئة الأعلى من وظيفته الحالية.

    ــ أن يرفع إلى الفئة الأولى من الـمجموع الـمرفع إليها. ويعتبر هذا الشرط لاغيا إذا كان الترفيع يؤدي إلى تخفيض في الراتب.

    ــ أن يكون الـمستخدم قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في الـمجلس.

الفصل السابع: الاجازات

المادة 25

المرجع الذي يعود له منح الإجازات:

تمنح جميع الإجازات على اختلاف أنواعها بناء على قرار يصدر عن رئيس المجلس باستثناء الإجازة بدون راتب فانها تمنح بقرار من مكتب المجلس.

المادة 26

الإجازات الإدارية:

1) يحق للمستخدم بعد انقضاء سنة على تعيينه, وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية, أن يستفيد من إجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوم عمل.

2) تمنح الإجازة الإدارية بقرار خطي من رئيس المجلس بناء على طلب خطي من المستخدم وبعد موافقة خطية من رئيسه المباشر ممهورة من الدائرة المختصة في إدارة الشؤون الإدارية.

3) يمكن تجزئة الإجازة الإدارية بناء على اقتراح الرئيس المباشر وبعد موافية رئيس المجلس.

4) يجوز أن تتراكم الإجازات الإدارية لمدة أقصاها سنتان. ويجب أن يذكر في قرار الإجازة اسم المستخدم الذي يحل محل المستخدم المجاز طيلة مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته.

لا يسري مفعول الصرف من الخدمة إلا بعد انتهاء مدة الإجازات الإدارية التي يستحقها المستخدم.

المادة 27

الإجازات العائلية:

يحق للمستخدم, بالإضافة إلى إجازته السنوية أن يتغيب بإذن وبراتب كامل, وفقا لما يلي:

ـ في حال زواجه --- اسبوع.

ـ في حال وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو اخوته أو اخواته --- اسبوع.

المادة 28

الإجازة بدون راتب:

1) يجوز منح المستخدم لدواع خاصة, وبناء على طلبه, إجازة بدون راتب لا تزيد على ثلاثة أشهر يمكن تمديدها ثلاثة أشهر أخرى, شرط ألا يتجاوز مجموع الإجازات الخاصة ستة أشهر خلال خمس سنوات متواصلة.

2) تمنح الإجازة بدون راتب بقرار من مكتب المجلس وفقا لطلب خطي مقدم من المستخدم وبعد موافقة خطية من رئيسه المباشر ممهورة من الدائرة المختصة في إدارة الشؤون الإدارية.

المادة 29

إجازة الأمومة:

1) تعطى المستخدمة الحامل إجازة براتب كامل تدعى: "إجازة الأمومة" لمدة أقصاها ستون يوما. ولا تدخل إجازة الأمومة في حساب الإجازات الإدارية ولا في حساب الإجازات المرضية.

2) تعطى إجازة الأمومة دفعة واحدة دون تجزئة وبناء على طلب تتقدم به المستخدمة.

3) لا يحق للمستخدمة التي أعطيت إجازة أمومة أن تتقدم بتقارير طبية مرضية أثناء مدة إجازة الأمومة.

المادة 30

الإجازات المرضية:

1) يتقاضى المستخدم المتغيب لأسباب صحية راتبه وفقا للأحكام التالية:

* سنوات الخدمة في المجلس --- الإجازة المدفوعة

- ثلاثة أشهر حتى سنتين --- نصف شهر براتب كامل ونصف شهر بنصف راتب.

- من سنتين وحتى أربع سنوات --- شهر براتب كامل وشهر بنصف راتب.

- من أربع سنوات وحتى ست سنوات --- شهر ونصف الشهر براتب كامل وشهر ونصف الشهر بنصف راتب.

- من ست سنوات وحتى عشر سنوات شهران براتب كامل وشهران بنصف راتب.

- أكثر من عشر سنوات --- شهران ونصف الشهر براتب كامل وشهران ونصف الشهر بنصف راتب.

على أن يعلم رئاسة المجلس خلال فترة 48 ساعة بعنوانه أثناء المرض وبالأسباب الداعية للتغيب, وأن يرسل إليها تقريرا طبيا يذكر نوع المرض ويحدد مدة التغيب, على أن يصل هذا التقرير إلى رئاسة المجلس خلال فترة خمسة أيام في حال زادت مدة التغيب عن خمسة أيام, أو خلال فترة تنتهي مع انتهاء مدة التغيب في حال كانت هذه الأخيرة لخمسة أيام أو أقل وإذا تمنع المستخدم عن إرسال التقرير الطبي تعرض للعقوبات التأديبية المحددة في المادة 35 من هذا المرسوم وحق للمجلس أن يكلف طبيبا لمعاينته على نفقته الخاصة, وتحسم النفقة التي يقتضيها ذلك من راتب المستخدم وإذا زادت مدة التغيب عن خمسة أيام دون إرسال القترير الطبي يصرف النظر عن التقرير ويتعرض المستخدم المتغيب للعقوبات التأديبية.

2) إذا تجاوز تغيب المستخدم شهرا بدون انقطاع أو شهرا على مراحل عديدة في خلال ثلاثة أشهر, لا تعطى الإجازة المرضية المدفوعة وفقا لما ورد في الفقرة (1) أعلاه, إلا بناء على رأي اللجنة الطبية الرسمية المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (39) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

3) إذا تجاوز تغيب المستخدم المدة القصوى المسموح بها استنادا لسنوات الخدمة والمحددة في الفقرة (1) أعلاه يعرض أمره على اللجنة الطبية وبناء على رأي هذه الأخيرة يمكن لمكتب المجلس اعطاؤه إجازة خاصة بدون راتب لفترة أقصاها المدة ذاتها المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة, في حال كان المستخدم قابلا للشفاء خلال هذه الفترة. وإذا لم يكن قابلا للشفاء في هذه الفترة الأخيرة, أو إذا رأت اللجنة الطبية في غضون هذه الفترة أو في نهايتها انه غير قادر على استئناف عمله, صرف من الخدمة.

4) يحق للمستخدم الغائب عن لبنان غيابا قانونيا, أن يستحصل على إجازة مرضية أو يطلب تمديد إجازة مرضية سابقة ضمن الشروط المشار إليها في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة, وبالاستناد إلى تقارير طبية يصدقها رئيس البعثة السياسية أو القنصلية اللبنانية أو تصدقها الدوائر الصحية المحلية حيث لا يوجد بعثة لبنانية.

الفصل الثامن: النقل

المادة 31

1) يمكن نقل المستخدم من إدارة إلى إدارة أخرى, أو من دائرة إلى دائرة أخرى شرط ألا يؤدي النقل إلى زيادة في الراتب.

2) يشترط في النقل أن تكون الوظيفة التي يراد نقل المستخدم إليها شاغرة وأن تكون نفقتها مؤمنة وأن تتوفر في المستخدم الشروط المفروضة للتعيين فيها باستثناء شرط السن.

3) يتم الحاق ونقل وتوزيع المستخدمين في المجلس على مختلف الإدارات بقرار يصدر عن رئيس المجلس الذي يرأس جهاز العاملين ويوزعهم على الإدارات والدوائر والوحدات باستثناء رؤساء الإدارات الذين يوزعون بقرار من مكتب المجلس.

الفصل التاسع: الوكالة

المادة 32

شروط تعيين الوكيل:

1) الوكيل مستخدم مكلف بصورة مؤقتة اشغال وظيفة غير وظيفته الأصلية.

2) يعين الوكيل بقرار من مكتب المجلس ويجوز أن يعفى مؤقتا من مهام وظيفته الأصلية أو أن يبقى فيها.

3) لا يجوز تعيين الوكيل إلا في وظيفة شاغرة أو في وظيفة تغيب الأصيل فيها.

4) يجب أن تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة للاستخدام في الوظيفة الشاغرة باستثناء شرطي السن والمباراة.

5) يعين الوكيل لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد بناء على موافقة مكتب المجلس.

المادة 33

حقوق الوكيل وواجباته:

1) يمارس المستخدم الوكيل جميع صلاحيات المستخدم الأصيل ويلتزم القيام بجميع مسؤولياته وواجباته.

2) يتقاضى الوكيل التعويضات الدائمة المخصصة للوظيفة التي يشغلها بالوكالة, وإذا كانت تخصص له تعويضات دائمة في وظيفته الأصلية فيتقاضى التعويض الأعلى.

3) ليس للوكيل أي حق مكتسب في الاستخدام بالوظيفة التي يشغلها بالوكالة.

الفصل العاشر: المسؤولية المسلكية

المادة 34

يعتبر المستخدم مسؤولا من الناحية المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية:

- إذا أخل عن قصد أو عن إهمال بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والأنظمة النافذة ولا سيما بالواجبات المنصوص عليها في المادتين 11 و12 من هذا المرسوم, ولا تحول الملاحقة التأديبية دون ملاحقة هذا المستخدم عند الاقتضاء أمام المحاكم المدنية أو الجزائية المختصة وفاقا لأحكام المادتين 61 و62 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959.

المادة 35

العقوبات التأديبية:

1 ـ العقوبات التأديبية درجتان:

ـ الدرجة الأولى:

أ ـ التأنيب

ب ـ تأخير التدرج لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر

ج ـ حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوما على الأكثر.

ـ الدرجة الثانية:

أ ـ تأخير التدرج لمدة أربع وعشرين شهرا على الأكثر.

ب ـ انزال درجة واحدة أو أكثر ضمن الفئة نفسها.

ج ـ التوقف عن العمل بدون راتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

د ـ انزال الفئة.

هـ ـ انزال المجموعة.

و ـ الصرف من الخدمة.

ز ـ العزل.

المادة 36

المرجع الذي يعود إليه حق فرض العقوبات التأديبية:

1) إذا أخل المستخدم بالواجبات المنصوص عنها في القوانين النافذة, نفرض عليه, بقرار من رئيس المجلس, عقوبات: التأنيب, أو تأخير التدرج لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر أو حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوما على الأكثر, وبقرار من الهيئة العليا للتأديب, عقوبات: تأخير التدرج لمدة 24 شهرا على الأكثر, أو انزال درجة واحدة أو أكثر ضمن الفئة نفسهاأو التوقف عن العمل بدون راتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر, أو انزال الفئة أو انزال المجموعة أو الصرف من الخدمة أو العزل.

2) يحال المستخدم على الهيئة العليا للتأديب بقرار من مكتب المجلس.

الفصل الحادي عشر: انتهاء الخدمة

المادة 37

انتهاء الخدمة:

تنتهي خدمة المستخدم ويخرج من ملاك المجلس في كل من الحالات التالية:

1 ـ الاستقالة

2 ـ الصرف من الخدمة

3 ـ العزل

المادة 38

الاستقالة بناء على طلب المستخدم:

1) يمكن لأي مستخدم في أي وقت أن يقدم استقالته خطيا إلى رئيس المجلس من خلال رئيسه المباشر وعليه أن يثابر على القيام بوظيفته إلى أن يبت رئيس المجلس في طلبه.

2) يبت في طلب الاستقالة مكتب المجلس وإذا لم ترفض الاستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمها اعتبرت مقبولة حكما.

3) لا يجوز الرجوع عن القرار القاضي بقبول الاستقالة أو تعديله بعد صدوره. تصفى حقوق المستخدم المستقيل وفقا للأحكام القانونية المعمول بها.

المادة 39

الحالات التي يعتبر فيها المستخدم مستقيلا:

1) يعتبر مستقيلا:

أ ـ المستخدم المعين الذي لا يستلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار القاضي باستخدامه.

ب ـ المستخدم الذي ينقطع عن عمله بدون إجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل.

ج ـ المستخدم الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء إجازته.

د ـ المستخدم الذي يضرب عن العمل.

2) تكرس الاستقالة في الحالات الآنفة الذكر بقرار صادر عن رئيس المجلس.

3) تطبق على المستخدم المعتبر مستقيلا أحكام الفقرة 3 من المادة 38 من هذا المرسوم.

المادة 40

الصرف من الخدمة:

الصرف من الخدمة هو إنهاء خدمة المستخدم وإخراجه نهائيا من ملاك المجلس.

المادة 41

أسباب الصرف من الخدمة :

يصرف المستخدم من الخدمة في الأحوال التي ينص عليها القانون, أو في كل من الأحوال التالية:

ـ بلوغ السن القانونية.

ـ عدم الكفاءة في الاداء.

المادة 42

بلوغ السن القانونية:

1 ـ يصرف من الخدمة حكما كل مستخدم أكمل الرابعة والستين من العمر ويقطع راتبه تلقائيا اعتبارا من اليوم التالي لبلوغه هذه السن وذلك استنادا إلى أحكام الفقرة 3 من المادة 16 من هذا المرسوم.

2 ـ يصرف المستخدم بسبب بلوغه السن القانونية بقرار من السلطة الصالحة للاستخدام.

المادة 43

عدم الكفاءة في الاداء:

1) يتثبت مكتب المجلس من كفاءة المستخدمين في ما يعود لادائهم وذلك استنادا لنظام تقييم الاداء الذي يضعه مكتب المجلس ويقدم تقريرا سنويا في الأول من شهر أيلول من كل عام, ويضع لائحة باسماء المستخدمين الذين يتبين من التقييم عدم كفاءتهم في الاداء خلال الاثني عشر شهرا التي تسبق تاريخ التقرير المتعلق بتقييم الاداء.

2) يحال المستخدمون الذين يتثبت مكتب المجلس استنادا لنظام تقييم الاداء من عدم كفاءتهم إلى لجنة مؤلفة من رئيس المجلس رئيسا وعضوية كل من: رئيس إدارة الشؤون الإدارية, رئيس إدارة الشؤون القانونية, رئيس الإدارة التي ينتمي إليها الموظف.

3) يصرف من الخدمة المستخدم الذي تقرر اللجنة المبينة في البند (2) من هذه المادة بأكثرية أعضائها أن أداءه كان دون المستوى المطلوب للقيام بموجبات الوظيفة.

المادة 44

العزل:

1) يعزل المستخدم بقرار من الهيئة العليا للتأديب إذا أخل إخلالا فادحا بإحدى واجباته المسلكية المحددة في القوانين والأنظمة النافذة ولا سيما المواد 11 و12 من هذا المرسوم.

2) يعزل المستخدم في أي وقت استنادا لأحكام المادتين 35 و36 من هذا المرسوم.

3) لا يجوز في مطلق الأحوال إعادة المستخدم المعزول إلى الخدمة.

الفصل الثاني عشر: احكام مختلفة

المادة 45

تغطى النفقات الإدارية لمجلس الإنماء والإعمار من موارده المحددة في المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 وتعديلاته وتدخل ضمن النفقات الإدارية دون الحصر النفقات التالية:

ـ تكاليف نظام التقديمات والخدمات الاجتماعية والصحية المعتمد في المجلس للمستخدمين والأجراء بعد حسم ما يتحمله الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في هذا المضمار.

ـ رواتب ومخصصات وتعويضات نهاية الخدمة العائدة للمستخدمين والأجراء وإيجارات مباني المجلس.

ـ مخصصات وتعويضات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفقا لما هي محددة في مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

ـ تعويضات ساعات العمل الإضافية للمستخدمين وفقا لما هي محددة في المادة 19 من هذا المرسوم.

ـ مكافآت التقدير المحددة في المادة 21 من هذا المرسوم.

ـ بدل الخسائر المادية والمساعدات الطارئة والمنح والمساعدات العائلية المبينة في المادة 20 من هذا المرسوم.

ـ تسديد بدلات الأتعاب الناجمة عن عقود المجلس المنظمة استنادا لأحكام الباب الثاني من هذا المرسوم بما فيها عقود محامي المجلس.

الباب الثاني: المتعاقدون

المادة 46

1) يمكن لرئيس المجلس التعاقد مع اللبنانيين أو مع غير اللبنانيين لمدة محددة وللقيام بعمل معين يتطلب معارف ومؤهلات خاصة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة المجلس العادية أو في موازنة تنفيذ الخطة العامة والعمليات, وتطبق على المتعاقد الشروط الواردة في العقد دون سواها والمبينة في أحكام المادة 47 من هذا المرسوم.

2) لا تطبق على عقود الخدمات زيادات غلاء المعيشة كما لا يستفيد صاحبها من أية منافع أو تقديمات أو منح اجتماعية وصحية.

المادة 47

الشروط الخاصة بعقود الخدمات تحدد في هذه العقود الشروط الخاصة التالية:

1 ـ نوع العمل المطلوب انجازه.

2 ـ نوع المؤهلات والخبرات التي يمتلكها المتعاقد معه.

3 ـ بدل الأتعاب على أن يكون غير قابل للتعديل طيلة مدة العقد وأن يقسم إلى أقساط متساوية يدفع القسط الأخير عند انتهاء العقد.

4 ـ مدة العقد الأساسية.

5 ـ دوام العمل الذي لا يمكن أن يكون إلا جزئيا.

6 ـ مكان تنفيذ العمل الذي يمكن أن يكون في مكاتب المجلس أو خارجها.

7 ـ عدم استحقاق أي تعويض في نهاية العقد.

8 ـ إمكانية فسخ العقد في أي وقت بعد إعطاء انذار شهر دون مطالبة المجلس بأي عطل وضرر. ويعتبر الانذار ساريا من تاريخ إبلاغه للمتعاقد خطيا من قبل رئيس المجلس.

المادة 48

انتهاء العقد:

ينتهي العقد بانتهاء المدة المحددة في صلبه دون أن يستحق للمتعاقد معه أي تعويض من أي نوع كان.

الباب الثالث: الاجراء

الفصل الاول: شروط الاستخدام

المادة 49

يحدد عدد الأجراء في مجلس الإنماء والأعمار وفقا للجدول رقم (3) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 50

يشترط في الأجير أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره وأن لا يكون قد تجاوز الستين.

المادة 51

يشترط في كل أجير:

1) أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة "هـ" من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959.

2) أن يكون سليما من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء مهمته, وعليه أن يبرز شهادة صحية صادرة عن اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.

3) أن يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الأقل.

4) أن يكون حائزا للمؤهلات المنصوص عليها في الجدول رقم (4) الملحق بهذا النظام.

5) أن يجتاز بنجاح مباراة لهذه الغاية ينظمها مكتب المجلس, وذلك باستثناء استخدام الحجاب والخدم.

المادة 52

السلطة الصالحة للاستخدام:

يستخدم الأجير في مجلس الإنماء والإعمار بقرار من مكتب المجلس ضمن حدود العدد المحدد وفقا للمادة التاسعة والأربعين من هذا المرسوم.

المادة 53

مفعول الاستخدام ونتائجه:

ـ لا يستخدم أحد إلا في مركز شاغر ومرصد له اعتماد في موازنة المجلس, وذلك تحت طائلة إلغاء نص الاستخدام.

ـ يسري مفعول الاستخدام ابتداء من تاريخ مباشرة العمل, ولا يجوز اعطاؤه مفعولا رجعيا. كما لا ينشأ أي حق من مباشرة العمل قبل صدور نص الاستخدام.

الفصل الثاني: مدة العمل وتوقيته

المادة 54

يحدد عدد ساعات العمل الاسبوعية للأجراء بأثنتين وأربعين ساعة خلال الدوام الشتوي, وبسبع وثلاثين ساعة في الفترة التي يستفيد خلالها مستخدمو المجلس من الدوام الصيفي.

ويخضع الأجراء لنفس نظام العمل الذي يخضع له مستخدمو المجلس.

المادة 55

يمكن عند الاقتضاء, لمكتب المجلس, أن يحدد بجداول أعمال المناوبة فيما بين الأجراء أو بعضهم خلال أيام الآحاد والأعياد على أن تؤمن للأجير المناوب الراحة الاسبوعية خلال الاسبوع اللاحق.

المادة 56

كما يمكن منح الأجير في المجلس تعويضا عن ساعات العمل الإضافية التي تتجاوز ساعات دوامه الرسمي وفقا لما هي محددة في المادة 54 من هذا المرسوم على أن تحتسب قيمة ساعات العمل الإضافية للأجير على أساس 50 بالماية زيادة عن قيمة الساعة العادية.

ويعطى التعويض بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس.

الفصل الثالث: الاجازات

المادة 57

يحق للأجير أن يستفيد من أجره كاملا عن الأيام التي تقفل فيها الدوائر الرسمية.

المادة 58

أ) يحق للأجير الذي أمضى في خدمة المجلس /300/ ثلاثماية يوم عمل فعلي على الأقل الاستفادة من إجازة إدارية مدتها 15 يوما مدفوعة الأجر بكاملها. ويحق له الاستفادة بعد ذلك من إجازة نسبية براتب كامل عن كل سنة لاحقة لا يقل عدد أيام العمل الفعلية فيها عن 180 يوما.

ب) يجوز أن تتراكم الإجازات لمدة أقصاها سنتان.

ج) للمجلس أن يختار تاريخ هذه الإجازة السنوية بحسب مقتضيات الخدمة. ولا يجوز أن تتجزأ هذه الإجازة إلا بناء على طلب الأجير.

د) لا يسري مفعول الصرف من الخدمة إلا بعد انتهاء الإجازات التي يستحقها الأجير.

المادة 59

يحق للأجير أن يتغيب بإجازة عائلية وبأجر كامل لمدة ثلاثة أيام على الأكثر وذلك في حالة زواجه أو وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو اخوته أو اخواته.

المادة 60

تعطى الأجيرة الحامل إجازة بأجر كامل لمدة أربعين يوما تدعى إجازة الأمومة ولا تدخل في حساب الإجازات المرضية.

المادة 61

يحق للأجير أن يتغيب لأسباب صحية, على أن يعلم رئيسه فورا بعنوانه الحالي وبالأسباب الداعية للتغيب وأن يودعه تقريرا طبيا يذكر نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب, وإذا زادت مدة التغيب على اسبوع فعلى الرئيس أن يطلب من وزارة الصحة العامة انتداب طبيب لمعاينة الأجير المتغيب ووضع تقرير عنه.

يتقاضى الأجير المتغيب لأسباب صحية أجر نصف شهر كامل ونصف شهر بنصف أجر إذا زادت خدمته على ثلاثة أشهر وأكثر حتى سنتين ولمدة شهر بأجر كامل وشهرا بنصف أجر إذا زادت خدمته على سنتين حتى أربع سنوات, ولمدة شهر ونصف بأجر كامل وشهر ونصف بنصف أجر إذا زادت خدمته على أربع سنوات حتى ست سنوات, ولمدة شهرين بأجر كامل وشهرين بنصف أجر إذا كان قضى في الخدمة أكثر من ست سنوات حتى عشر سنوات, وشهرين ونصف بأجر كامل وشهرين ونصف بنصف أجر إذا كانت مدة خدمته تفوق العشر سنوات.

المادة 62

تعطى جميع الإجازات على اختلاف أنواعها بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح رئيس الإدارة أو الوحدة.

الفصل الرابع: الاجور

المادة 63

تحدد أجور الأجراء العاملين لدى المجلس وفاقا للجدول رقم (5) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 64

يعطى كل أجير زيادة في أجره تعادل 10% مما يتقاضاه, وذلك عن كل أربعة وعشرين شهرا تمر على استخدامه دون تعديل في هذا الأجر.

الفصل الخامس: وقاية الاجراء والمساعدات

المادة 65

تطبق بشأن وقاية الأجراء التدابير العامة للحماية الصحية. يمكن إعطاء الأجير, في حال إصابته بمرض أو بعلة لا تنطبق عليها أحكام قانون طوارئ العمل أو في حال إصابة زوجته أو أولاده الذكور أو الاناث الذين يتقاضى عنهم التعويض العائلي أو والدته أو والده البالغ ستين عاما أو الذي يكون غير قادر على العمل بسبب عاهة جسدية أو عقلية مساعدة مالية تحدد بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس.

المادة 66

يعطى الأجير بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس في حال وفاة أحد أفراد عائلته (زوجه أو أولاده أو والديه) مساعدة مالية لا تتجاوز أجر شهر واحد بتاريخ الوفاة, شرط أن يكون قد مضى عليه في الخدمة الفعلية سنة كاملة.

الفصل السادس: التعويض عن طوارئ العمل

المادة 67

تطبق على الأجراء الأحكام القانونية المتعلقة بطوارئ العمل.

الفصل السابع: العقوبات والمكافآت

المادة 68

العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على الأجير درجتان:

الدرجة الأولى:

1) التأنيب.

2) تأخير الزيادة القانونية ستة أشهر على الأكثر.

3) حسم الأجر لمدة 15 يوما على الأكثر.

الدرجة الثانية:

1) تأجيل الزيادة القانونية لمدة 30 شهرا على الأكثر.

2) تخفيض الأجر بنسبة 10% أو أكثر.

3) التوقيف عن العمل بدون أجر بمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

4) الصرف من الخدمة.

تفرض عقوبات الدرجة الأولى بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة, وعقوبات الدرجة الثانية بقرار من مكتب المجلس بناء على اقتراح رئيس الإدارة أو الوحدة المختصة.

المادة 69

يمكن إعطاء الأجير, الذي يقوم بعمل معين يستدعي التقدير, مكافأة مالية لا تتجاوز أجر خمسة عشر يوما, تحدد بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس, على أن يذكر في القرار الأعمال التي استوجبت المكافأة.

الفصل الثامن: انتهاء الخدمة

المادة 70

تنتهي خدمة الأجير في الحالات التالية:

ـ التسريح

ـ بلوغ السن القانونية

ـ الاستقالة

ـ الوفاة

المادة 71

يسرح الأجير في أي وقت كان بقرار من السلطة الصالحة للاستخدام بناء على اقتراح رئيس الإدارة أو الوحدة المختصة, شرط انذاره قبل شهر إذا كانت مدة خدمته الفعلية تزيد عن ستة أشهر وتقل عن ثلاث سنوات, وقبل شهرين إذا كانت تلك المدة تزيد عن الثلاث سنوات.

المادة 72

للأجير خلال مدة الانذار, أن يتغيب ساعة مدفوعة الأجر من ساعات العمل في اليوم للبحث عن عمل آخر.

المادة 73

لا يوجه الإنذار:

1 ـ إلى المرأة الحامل ابتداء من الشهر الخامس من الحمل أو المجازة بداعي الولادة.

2 ـ إلى كل أجير أثناء الإجازات العادية أو خلال الإجازة المرضية.

3 ـ على أن المجلس يصبح بحل من هذه الموانع إذا استخدم الأجير في محل آخر خلال تلك المدات.

المادة 74

اذا خالف المجلس الاحكام المتعلقة بالانذار بتوجب دفع اجرة الايام الداخلة في مدة الانذار او الايام التي لا يجوز ان يوجه الانذار خلالها.

المادة 75

يسرح الاجير بدون انذار وبدون تعويض وفاقا لأحكام المادة 94 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وفي كل من الحالات التالية:

1 ـ إذا انتحل جنسية كاذبة.

2 ـ إذا تغيب بدون عذر شرعي أكثر من خمسة عشر يوما في السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالية. ويعتبر بدون عذر شرعي الغياب الذي يستمر شهرا كاملا بدون إعلام المجلس عن أسبابه ولو قدم عذرا مشروعا للتغيب.

3 ـ إذا لم يستلم عمله بدون سبب مشروع خلال اسبوع من تبلغه أمرا من رئيسه المباشر يقضي بنقله.

4 ـ إذا اعتدى على رؤسائه المسؤولين.

المادة 76

تنتهي خدمة الأجير حكما في اليوم الذي يبلغ فيه السن القانونية وتنقطع عنه أجوره منذ هذا التاريخ, حتى ولو لم يصدر أي قرار بإنهاء الخدمة.

الباب الرابع: احكام انتقالية

المادة 77

1 ـ يقوم رئيس مجلس الإنماء والإعمار خلال مهلة اسبوع من تاريخ نفاذ هذا المرسوم بتوجيه كتب إلى جميع العاملين والمتعاقدين مع مجلس الإنماء والإعمار تبلغ منهم وفقا للأصول, يعطى هؤلاء بموجبها مهلة خمسة عشر يوما لإبداء رغبتهم خطيا بمتابعة العمل وفقا للأسس التنظيمية الجديدة بما في ذلك أحكام نظام العاملين الجديد الصادر بموجب هذا المرسوم وعلى أساس الرتب والرواتب والأجور الجديدة المحددة في صلبه وأيضا على أساس الهيكلية التنظيمية الجديدة التي تصدر بمرسوم على حدة.

يعتبر عقد العامل أو المتعاقد الذي يتخلف عن الرد على كتاب رئيس المجلس ضمن المهلة المحددة أعلاه, منتهيا حكما فور انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ تبلغه الكتاب المشار إليه.

2 ـ يقوم مكتب مجلس الإنماء والإعمار في مهلة أقصاها شهران من تاريخ انقضاء المهلة المحددة في البند 1 من هذه المادة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة استخدام العاملين والمتعاقدين مع المجلس قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم والذين ابدوا موافقتهم الخطية على متابعة العمل في مجلس الإنماء والإعمار وفقا لأحكام هذا المرسوم والذين يستوفون الشروط التالية:

أ ـ أن تكون مؤهلات المستخدم تساوي المؤهلات العلمية والعملية المطلوبة للوظيفة المزمع إعادة استخدامه لاشغالها.

ب ـ أن يعين كل مستخدم في إحدى فئات المجموعة التي تتبع لها الوظيفة التي سوف توكل إليه.

ج ـ أن يعطى المستخدم راتب الفئة ذات الصلة.

د ـ لا تعتبر رتبة وراتب العامل أو المتعاقد مع المجلس قبل إعادة استخدامه, حقا مكتسبا له إنما يعاد النظر بتوزيع العاملين والمتعاقدين كافة مع المجلس قبل صدور هذا المرسوم, على المجموعات الجديدة وفقا للوظائف الجديدة المحددة في الهيكلية التنظيمية للمجلس تبعا للحاجات التنظيمية والإدارية له, وفي ضوء الحاجة وكفاءة ومؤهلات كل عامل أو متعاقد.

هـ ـ تضم خدمات العاملين والمتعاقدين المعاد استخدامهم في المجلس وفقا لأحكام هذا المرسوم بالنسبة للأقدمية ولتعويض نهاية الخدمة لدى الضمان الاجتماعي وللإجازات الإدارية وذلك إلى خدماتهم في الوظيفة الجديدة.

3 ـ تتم إعادة الاستخدام فور انقضاء المهلة المحددة في البند 2 من هذه المادة وفقا للشروط المحددة في متن هذا المرسوم باستثناء شرطي السن والمباراة. ويتم الاستخدام فور صدور هذا المرسوم وفقا للشروط المحددة في صلب هذا المرسوم.

4 ـ تطبق بحق من اعتبرت عقود عملهم مع المجلس صراحة أو ضمنا منتهية حكما, وكذلك من لم يستوفوا أي من الشروط المحددة لإعادة الاستخدام أحكام البند خامسا من المادة الأولى من القانون رقم 295 تاريخ 3/4/2001.

5 ـ يبقى نظام الخدمات والتقديمات الاجتماعية المعمول به في المجلس مطبقا لحين صدور النظام الجديد وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم.

6 ـ يكون للمستخدمين والمتعاقدين والأجراء لدى كل من مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية (سابقا) ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت (سابقا) المدمجين بمجلس الإنماء والإعمار, والذي يقرر مجلس الوزراء في ضوء الحاجة والكفاءة والمؤهلات والخبرة الابقاء على خدماتهم, الأفضلية لملء المراكز الشاغرة لدى مجلس الإنماء والإعمار على أن يوضع الفائض منهم بتصرف مجلس الخدمة المدنية وفقا لأحكام القانون رقم 295 تاريخ 3/4/2001.

المادة 78

تلغى كافة الأحكام والنصوص التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم لا سيما أحكام المرسوم رقم 6789 تاريخ 20/5/1995.

المادة 79

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 13 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.