النص الكامل

نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار نافذ

المادة 28

المادة 28

الإجازة بدون راتب:

1) يجوز منح المستخدم لدواع خاصة, وبناء على طلبه, إجازة بدون راتب لا تزيد على ثلاثة أشهر يمكن تمديدها ثلاثة أشهر أخرى, شرط ألا يتجاوز مجموع الإجازات الخاصة ستة أشهر خلال خمس سنوات متواصلة.

2) تمنح الإجازة بدون راتب بقرار من مكتب المجلس وفقا لطلب خطي مقدم من المستخدم وبعد موافقة خطية من رئيسه المباشر ممهورة من الدائرة المختصة في إدارة الشؤون الإدارية.

المادة 28 من نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/ar/law/192823/article/28/