النص الكامل

نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار نافذ

المادة 4

المادة 4

يشترط في كل طالب وظيفة في ملاك مجلس الإنماء والإعمار:

1) أن يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الأقل.

2) أن يكون قد أتم العشرين من العمر ولم يتجاوز الرابعة والستين.

3) أن يكون سليما من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الوظيفة, وعليه أن يبرز إثباتا لذلك, شهادة من اللجنة الطبية الرسمية المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

4) أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية, وغير محكوم عليه بجناية من أي نوع كانت, أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة, وتعتبر جنحا شائنة الجرائم الواردة في الفقرة (1 ـ هـ) من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959, وتطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين أعيد إليهم اعتبارهم أو استفادوا من العفو.

5) أن يكون غير معزول أو مصروف من وظيفة أو خدمة في إحدى الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو المصالح المستقلة أو البلديات لأسباب مسلكية بقرار من أحد مجالس التأديب وألا يكون قد أحيل على التقاعد أو أنهيت خدمته عملا بأحكام قوانين استثنائية.

6) أن يكون حائزا على المؤهلات العلمية والعملية المطلوبة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم, وأن يتقن اللغة العربية إضافة إلى إحدى اللغتين الافرنسية أو الانكليزية, وأن يجتاز مباراة استخدام بنجاح في جميع الأحوال التي يفرض فيها هذا المرسوم أن يجتاز مباراة الاستخدام.

المادة 4 من نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/ar/law/192823/article/4/