المادة 45
تغطى النفقات الإدارية لمجلس الإنماء والإعمار من موارده المحددة في المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 وتعديلاته وتدخل ضمن النفقات الإدارية دون الحصر النفقات التالية:
ـ تكاليف نظام التقديمات والخدمات الاجتماعية والصحية المعتمد في المجلس للمستخدمين والأجراء بعد حسم ما يتحمله الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في هذا المضمار.
ـ رواتب ومخصصات وتعويضات نهاية الخدمة العائدة للمستخدمين والأجراء وإيجارات مباني المجلس.
ـ مخصصات وتعويضات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفقا لما هي محددة في مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
ـ تعويضات ساعات العمل الإضافية للمستخدمين وفقا لما هي محددة في المادة 19 من هذا المرسوم.
ـ مكافآت التقدير المحددة في المادة 21 من هذا المرسوم.
ـ بدل الخسائر المادية والمساعدات الطارئة والمنح والمساعدات العائلية المبينة في المادة 20 من هذا المرسوم.
ـ تسديد بدلات الأتعاب الناجمة عن عقود المجلس المنظمة استنادا لأحكام الباب الثاني من هذا المرسوم بما فيها عقود محامي المجلس.