المادة 51
يشترط في كل أجير:
1) أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة "هـ" من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959.
2) أن يكون سليما من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء مهمته, وعليه أن يبرز شهادة صحية صادرة عن اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
3) أن يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الأقل.
4) أن يكون حائزا للمؤهلات المنصوص عليها في الجدول رقم (4) الملحق بهذا النظام.
5) أن يجتاز بنجاح مباراة لهذه الغاية ينظمها مكتب المجلس, وذلك باستثناء استخدام الحجاب والخدم.