المادة 71
يسرح الأجير في أي وقت كان بقرار من السلطة الصالحة للاستخدام بناء على اقتراح رئيس الإدارة أو الوحدة المختصة, شرط انذاره قبل شهر إذا كانت مدة خدمته الفعلية تزيد عن ستة أشهر وتقل عن ثلاث سنوات, وقبل شهرين إذا كانت تلك المدة تزيد عن الثلاث سنوات.