المادة 73
لا يوجه الإنذار:
1 ـ إلى المرأة الحامل ابتداء من الشهر الخامس من الحمل أو المجازة بداعي الولادة.
2 ـ إلى كل أجير أثناء الإجازات العادية أو خلال الإجازة المرضية.
3 ـ على أن المجلس يصبح بحل من هذه الموانع إذا استخدم الأجير في محل آخر خلال تلك المدات.