النص الكامل

نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار نافذ

المادة 75

المادة 75

يسرح الاجير بدون انذار وبدون تعويض وفاقا لأحكام المادة 94 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وفي كل من الحالات التالية:

1 ـ إذا انتحل جنسية كاذبة.

2 ـ إذا تغيب بدون عذر شرعي أكثر من خمسة عشر يوما في السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالية. ويعتبر بدون عذر شرعي الغياب الذي يستمر شهرا كاملا بدون إعلام المجلس عن أسبابه ولو قدم عذرا مشروعا للتغيب.

3 ـ إذا لم يستلم عمله بدون سبب مشروع خلال اسبوع من تبلغه أمرا من رئيسه المباشر يقضي بنقله.

4 ـ إذا اعتدى على رؤسائه المسؤولين.

المادة 75 من نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/ar/law/192823/article/75/