جميع التشريعات

قرار رقم 277 18/10/1952

السماح للزيوت والمواد الدهنية بالمرور بالترانزيت عبر لبنان

النوع
قرار
الرقم
277
التاريخ
18/10/1952
الجريدة الرسمية
العدد 43, 22/10/1952, ص. 850
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 277 تاريخ 18/10/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: شذوذا عن احكام القرار رقم 152/ل رتاريخ 5 تموز سنة 1935, يسمح المرور بالترانزيت عبر لبنان, للزيوت والمواد الدهنية الحيوانية او النباتية المنشأ الملونة او المعطرة اصطناعيا بعد ابراز شهادة تثبت ان حكومة بلد المقصد لا تمانع في استيراد هذه المواد.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الاول سنة 1952 عضو الرئيس التوقيع: فؤاد شادر التوقيع: اشرف الاحدب