المادة 1
مادة 1: شذوذا عن احكام القرار رقم 152/ل رتاريخ 5 تموز سنة 1935, يسمح المرور بالترانزيت عبر لبنان, للزيوت والمواد الدهنية الحيوانية او النباتية المنشأ الملونة او المعطرة اصطناعيا بعد ابراز شهادة تثبت ان حكومة بلد المقصد لا تمانع في استيراد هذه المواد.