جميع التشريعات

مرسوم رقم 89 15/10/1952

تخويل شركة راديو اوريان تأمين ارسال البرقيات الموجهة الى العموم وتحديد اجرة هذه البرقيات

النوع
مرسوم
الرقم
89
التاريخ
15/10/1952
الجريدة الرسمية
العدد 43, 22/10/1952, ص. 499
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 89 تاريخ 15/10/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخول شركة راديو اوريان تأمين ارسال البرقيات الموجهة الى العموم بواسطة انشاآتها الفنية وفقا للشروط المبينة في المادة 81 من النظام البرقي الدولي المعدل في باريس عام 1949.

المادة 2

مادة 2: تحدد اجرة هذه البرقيات بسبعة قروش ونصف لبنانية(7،50ق ل) عن كل كلمة, وتقسم كما يلي: قروش ـــــــ 5،50 حصة راديو اوريان اللاسلكية 2 حصة الادارة اللبنانية

المادة 3

مادة 3: لا يسمح بقبول هذه البرقيات الا لوكالات الانباء التي تتعهد بارسال 1000 كلمة على الاقل في كل يوم من ايام العمل.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الاول سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير المالية وزير البريد والبرق الامضاء: جورج حكيم الامضاء: موسى مبارك