All legislation

مرسوم Decree No. 89 15/10/1952

تخويل شركة راديو اوريان تأمين ارسال البرقيات الموجهة الى العموم وتحديد اجرة هذه البرقيات

Type
مرسوم · Decree
Number
89
Date
15/10/1952
Official Gazette
Issue 43, 22/10/1952, p. 499
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 89 تاريخ 15/10/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخول شركة راديو اوريان تأمين ارسال البرقيات الموجهة الى العموم بواسطة انشاآتها الفنية وفقا للشروط المبينة في المادة 81 من النظام البرقي الدولي المعدل في باريس عام 1949.

المادة 2

مادة 2: تحدد اجرة هذه البرقيات بسبعة قروش ونصف لبنانية(7،50ق ل) عن كل كلمة, وتقسم كما يلي: قروش ـــــــ 5،50 حصة راديو اوريان اللاسلكية 2 حصة الادارة اللبنانية

المادة 3

مادة 3: لا يسمح بقبول هذه البرقيات الا لوكالات الانباء التي تتعهد بارسال 1000 كلمة على الاقل في كل يوم من ايام العمل.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الاول سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير المالية وزير البريد والبرق الامضاء: جورج حكيم الامضاء: موسى مبارك