النص الكامل

مرسوم رقم 2776 تاريخ 12/10/1992 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: الغي نص المادة 77 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: "يحظر, على كل سفينة مشحونة او فارغة, الخروج من احد المرافىء اللبنانية, ما لم تكن مصحوبة بمانيفستو مطابق لاحكام المادة 67, يقدم لمصلحة الجمارك, تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 362 و363 .

المادة 2 من مرسوم رقم 2776 تاريخ 12/10/1992 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192886/article/2/