المادة 2
مادة 2: الغي نص المادة 77 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: "يحظر, على كل سفينة مشحونة او فارغة, الخروج من احد المرافىء اللبنانية, ما لم تكن مصحوبة بمانيفستو مطابق لاحكام المادة 67, يقدم لمصلحة الجمارك, تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 362 و363 .