جميع التشريعات

مرسوم رقم 7151 15/10/1946

تعيين الشروط اللازمة للراغبين في الدخول الى مدرسة الصنائع والفنون (فرع الحياكة)

النوع
مرسوم
الرقم
7151
التاريخ
15/10/1946
الجريدة الرسمية
العدد 43, 23/10/1946, ص. 1109-1110
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7151 تاريخ 15/10/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: على المرشح الذي يرغب في الدخول الى مدرسة الصنائع والفنون (فرع الحياكة) 1- ان يكون لبنانيا 2- ان يكون في الثالثة عشرة من عمره على الاقل والسادسة عشرة على الاكثر 3- ان يكون حاصلا على شهادة الدروس الابتدائية الاعدادية 4- ان يقدم شهادة من طبيب رسمي تثبت ان حالته الصحية تمكنه من متابعة دروس المؤسسة الصناعية 5- ان يفوز في مباراة تقام خصيصا في بيروت تحدد مواد هذه المباراة بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 2

مادة 2: حدد عدد التلامذة في السنة الاولى من الدروس الصناعية بخمسة عشر تلميذا لا يمكن تجاوزه.

المادة 3

مادة 3: مدة الدراسة في هذا الفرع سنتان ويشمل التعليم دروسا نظرية وعملية تحدد موادها بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

المادة 4

مادة 4: تعطى في نهاية مدة الدراسة شهادة رسمية تدعى" شهادة انتهاء الدروس في الحياكة".

المادة 5

مادة 5: تقام الامتحانات المعدة بموجب الفقرة الاولى من المادة السابقة امام لجنة خاصة تعين بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 6

مادة 6: تعطى شهادة انهاء دروس الحياكة لمن نال علامة احد عشر على عشرين على الاقل. اما الطلاب الذين يحصلون على معدل يتجاوز اربعة عشر على عشرين فيعطون شهادة امتياز.

المادة 7

مادة 7: يطرد من المدرسة كل تلميذ لا ينال المعدل القانوني( احد عشر على عشرين) المطلوب للانتقال من سنة الى سنة على ان الطلاب الذين يكونون قد تغيبوا لاسباب صحية بموجب اجازات خطية من مدير المدرسة لمدة شهر ونصف على الاقل يمكن ان يسمح لهم باعادة سنة الدروس بعد موافقة مجلس المعلمين.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: اميل لحود وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فيليب تقلا