المواد
مادة 1: على المرشح الذي يرغب في الدخول الى مدرسة الصنائع والفنون (فرع الحياكة) 1- ان يكون لبنانيا 2- ان يكون في الثالثة عشرة من عمره على الاقل والسادسة عشرة على الاكثر 3- ان يكون حاصلا على شهادة الدروس الابتدائية الاعدادية 4- ان يقدم شهادة من طبيب رسمي تثبت ان حالته الصحية تمكنه من متابعة دروس المؤسسة الصناعية 5- ان يفوز في مباراة تقام خصيصا في بيروت تحدد مواد هذه المباراة بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مادة 2: حدد عدد التلامذة في السنة الاولى من الدروس الصناعية بخمسة عشر تلميذا لا يمكن تجاوزه.
مادة 3: مدة الدراسة في هذا الفرع سنتان ويشمل التعليم دروسا نظرية وعملية تحدد موادها بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
مادة 4: تعطى في نهاية مدة الدراسة شهادة رسمية تدعى" شهادة انتهاء الدروس في الحياكة".
مادة 5: تقام الامتحانات المعدة بموجب الفقرة الاولى من المادة السابقة امام لجنة خاصة تعين بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مادة 6: تعطى شهادة انهاء دروس الحياكة لمن نال علامة احد عشر على عشرين على الاقل. اما الطلاب الذين يحصلون على معدل يتجاوز اربعة عشر على عشرين فيعطون شهادة امتياز.
مادة 7: يطرد من المدرسة كل تلميذ لا ينال المعدل القانوني( احد عشر على عشرين) المطلوب للانتقال من سنة الى سنة على ان الطلاب الذين يكونون قد تغيبوا لاسباب صحية بموجب اجازات خطية من مدير المدرسة لمدة شهر ونصف على الاقل يمكن ان يسمح لهم باعادة سنة الدروس بعد موافقة مجلس المعلمين.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تشرين الاول سنة 1946
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: اميل لحود
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: فيليب تقلا