النص الكامل

مرسوم رقم 7152 تاريخ 15/10/1946 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يفتح في مدرسة الصنائع والفنون في بيروت فرع خاص للتلامذة الذين يقطنون في محافظة جبل لبنان. يشمل منهاج التعليم في هذا الفرع المواد التدريسية نفسها المحددة للمدارس المفتوحة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم وتعطى في نهاية الدروس الشهادة نفسها التي يحملها خريجو هذه المدارس . يربط هذا الفرع بمدير مدرسة الصنائع والفنون.

المادة 10 من مرسوم رقم 7152 تاريخ 15/10/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192905/article/10/