جميع التشريعات

مرسوم رقم 7152 15/10/1946

يقضي بفتح مدارس ابتدائية مهنية في طرابلس وصيدا وزحلة

النوع
مرسوم
الرقم
7152
التاريخ
15/10/1946
الجريدة الرسمية
العدد 43, 23/10/1946, ص. 1110-1111
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 6853 تاريخ 06/12/1951 (Art. 2)
مرسوم رقم 1509 تاريخ 29/03/1950 (Art. 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
12
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7152 تاريخ 15/10/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: فتحت مدرسة ابتدائية مهنية خارجية في كل من طرابلس وصيدا وزحلة.

المادة 2

مادة 2: مدة الدراسة في هذه المدارس سنتان ويشمل التعليم دروسا نظرية وعملية تحدد موادها بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

المادة 3

مادة 3: على المرشح الذي يرغب في الدخول الى هذه المدارس : 1- ان يكون لبنانيا 2- ان يكون في الثالثة عشرة من عمره على الاقل والسادسة عشرة على الاكثر. 3- ان يقدم شهادة طبيب رسمي تثبت ان حالته الصحية تمكنه من متابعة هذه الدروس 4- ان يفوز في مباراة تقام خصيصا في كل سنة في مراكز هذه المدارس 5- ان يكون حائزا شهادة الدروس الابتدائية تحدد مواد هذه المباراة بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 4

مادة 4: حدد عدد التلامذة في كل سنة من سنتي الدراسة بثلاثين تلميذا لا يمكن تجاوزه. تعطى لكل من هؤلاء التلامذة منحة اعاشة شهرية قدرها خمس وسبعون ليرة لبنانية شرط ان يكون قاطنا خارج البلدة التي تعتبر مركزا للمدرسة المهنية. توزع هذه المنح بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة استنادا الى تحقيق يقام خصيصا لهذه الغاية وبمعرفة لجنة تؤلف على الوجه التالي: مدير مدرسة الصنائع والفنون رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية مندوب عن وزارة المالية مفتش التعليم في المنطقة التي تعمل المدرسة المهنية فيها

المادة 5

مادة 5: في نهاية الدروس المحددة لسنتي الدراسة تعطى شهادة رسمية تدعى "شهادة الدروس المهنية الابتدائية" للفائزين في الامتحانات النهائية للسنة الثانية. تقدم الامتحانات النهائية امام لجنة تؤلف خصيصا لهذه الغاية بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 6

مادة 6: تعطى شهادة الدروس المهنية الابتدائية للتلميذ الذي يحصل على علامة 20/12 على الاقل.

المادة 7

مادة 7: يقبل مبدئيا الاشخاص الذين يحملون شهادة الدروس المهنية الابتدائية في السنة الثالثة في مدرسة الصنائع والفنون وذلك ضمن المراكز المحددة.

المادة 8

مادة 8: يتألف ملاك الموظفين في كل من هذه المدارس على الوجه التالي: 1- ثلاثة وكلاء ورش تولى احدهم مصنع النجارة والثاني مصنع الحدادة ويقوم الثالث باعمال مصنع البراده 2- ناظر يتولى في الوقت نفسه بتدريس بعض المواد الفنية 3- امين مستودع محاسب 4- خادمان.

المادة 9

مادة 9: يقوم مفتش التعليم الابتدائي في المنطقة او مدير المدرسة الرسمية بادارة المدرسة المهنية الموجودة في منطقته وينتدب لهذه الغاية بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة . اما من الوجهة الفنية فتربط هذه المدارس بمديرية التعليم الفني.

المادة 10

مادة 10: يفتح في مدرسة الصنائع والفنون في بيروت فرع خاص للتلامذة الذين يقطنون في محافظة جبل لبنان. يشمل منهاج التعليم في هذا الفرع المواد التدريسية نفسها المحددة للمدارس المفتوحة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم وتعطى في نهاية الدروس الشهادة نفسها التي يحملها خريجو هذه المدارس . يربط هذا الفرع بمدير مدرسة الصنائع والفنون.

المادة 11

مادة 11: يجوز بصورة استثنائية ولسنة 1946 - 1947 الحالية قبول مرشحين لا يحملون شهادة الدروس الابتدائية في مباراة الدخول الى هذه المدارس التابعة دروسهم المهنية.

المادة 12

مادة 12: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين اول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: اميل لحود وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فيليب تقلا