جميع التشريعات

علم وخبر رقم 104 11/09/1998

تأسيس جمعية باسم: "جمعية مستشفى بتغرين" مركزها: بتغرين- قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
104
التاريخ
11/09/1998
الجريدة الرسمية
العدد 43, 24/09/1998, ص. 4078
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 104 تاريخ 11/09/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية مستشفى بتغرين" والمسجل لدى المصلحة

الادارية المشتركة برقم 4951 تاريخ 03/08/1998,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية مستشفى بتغرين». مركزها: بتغرين ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ إدارة مستشفى بتغرين أو مستشفى بتغرين للطورائ. 2 ـ العمل في الحقل الصحي والاجتماعي بكل الوسائل الممكنة. 3 ـ خدمة أهالي منطقة بتغرين والقرى المجاورة لها خاصة، وأهالي المتن الشمالي عامة، وذلك من النواحي الصحية العامة والاجتماعية وتوفير المعالجات الطارئة للمصابين والمراكز المخبرية والوقائية من الأمراض السارية من خلال مستشفى بتغرين. 4 ـ التعامل والتنسيق مع جميع الهيئات والمؤسسات الوطنية والأجنبية والحكومية والأهلية وخصوصاً العاملة في ذات الحقول والأهداف التي ترمي إليها الجمعية. 5 ـ قبول المساهمات الحكومية والتبرعات والهبات والوصايا والتقديمات على اختلاف أنواعها من أجل تحقيق غاياتها. المؤسسات السيدات: السيدة سيلفي المر ريتا صليبا سماحة نجاة صليبا المر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سيلفي المر.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 11 أيلول 1998 وزير الداخلية ميشال المر