المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية مستشفى بتغرين». مركزها: بتغرين ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ إدارة مستشفى بتغرين أو مستشفى بتغرين للطورائ. 2 ـ العمل في الحقل الصحي والاجتماعي بكل الوسائل الممكنة. 3 ـ خدمة أهالي منطقة بتغرين والقرى المجاورة لها خاصة، وأهالي المتن الشمالي عامة، وذلك من النواحي الصحية العامة والاجتماعية وتوفير المعالجات الطارئة للمصابين والمراكز المخبرية والوقائية من الأمراض السارية من خلال مستشفى بتغرين. 4 ـ التعامل والتنسيق مع جميع الهيئات والمؤسسات الوطنية والأجنبية والحكومية والأهلية وخصوصاً العاملة في ذات الحقول والأهداف التي ترمي إليها الجمعية. 5 ـ قبول المساهمات الحكومية والتبرعات والهبات والوصايا والتقديمات على اختلاف أنواعها من أجل تحقيق غاياتها. المؤسسات السيدات: السيدة سيلفي المر ريتا صليبا سماحة نجاة صليبا المر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سيلفي المر.