المادة 11
على القيمين على ادارة هيئات الاستثمار الجماعي ابلاغ كل من مصرف لبنان (مديرية الاسواق المالية) ولجنة الرقابة على المصارف عند تجاوز ملكية اي شخص طبيعي او معنوي او مجموعة اقتصادية واحدة 10% من مجموع حصص الصندوق المشترك للاستثمار او 10% من مجموع اسهم رأسمال شركة الاستثمار المشترك. لغاية تطبيق احكام هذه المادة يعتبر شخصا طبيعيا واحدا, زوج هذا الشخص واصوله وفروعه الذين هم على عاتقه. كما تعتبر, للغاية نفسها, مجموعة اقتصادية واحدة.
أ- مجموعة الشركات التي يملك شخص طبيعي اكثرية حقوق التصويت فيها او التي تمارس احداها (الشركة الام) سلطات الادارة والمراقبة على الشركات الاخرى (الشركات التابعة) التي تكون بصورة مباشرة او غير مباشرة تحت الاشراف الدائم للشركة الام. ويستمد حق الاشراف من حيازة الشخص الطبيعي او الشركة الام لغالبية راس مال الشركات التابعة, او من التمتع بغالبية حقوق التصويت فيها, او من حق تسمية اكثر من نصف اعضاء مجلس الادارة او المدراء وفقا لما تنص عليه المادة الحادية والعشرين من المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981
ب- مجموعة مؤلفة من شركتين او اكثر لا تتوافر فيها شروط الفقرة السابقة لكن تساهم كل منها بما لا يقل عن عشرين بالمئة من رأس مال الشركة او الشركات الاخرى.