جميع التشريعات

قرار رقم 7074 05/09/1998

هيئات الاستثمار الجماعي

النوع
قرار
الرقم
7074
التاريخ
05/09/1998
الجريدة الرسمية
العدد 43, 24/09/1998, ص. 4090-4096
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار وسيط رقم 11704 تاريخ 28/02/2014
مُعدَّل بموجب
قرار وسيط رقم 11704 تاريخ 28/02/2014 (the text)
قرار وسيط رقم 8942 تاريخ 08/01/2005 (Art. 3)
قرار وسيط رقم 8684 تاريخ 03/04/2004 (Arts. 3, 4, 7)
قرار وسيط رقم 8154 تاريخ 13/06/2002 (Arts. 1, 2, 19, 22 and the text)
قرار رقم 7657 تاريخ 08/09/2000 (Art. 13)
قرار رقم 7631 تاريخ 27/07/2000 (Art. 7)
يُعدِّل
قرار رقم 6601 تاريخ 23/05/1997 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
25
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7074 تاريخ 05/09/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 70 منه,

وبناء على القانون رقم 520 تاريخ 06/06/1996 (قانون تطوير الاسواق المالية والعقود الائتمانية) ولا سيما المادتين الاولى والثانية منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/08/1998,

يقرر ما يأتي:

القسم الاول: شروط الاقامة والترخيص

المادة 1

(عدلت بموجب قرار وسيط 8154 / 2002 )

اضيف المقطع التالي على بداية القرار 7074 ت 5/9/1998

بموجب القرار 8154 ت 13/6/2002 ج ر 37 ت 27/6/2002

تعاريف:

يقصد بالعبارات التالية المعاني الواردة امام كل منها الهيئة: هيئة الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الادوات المالية مهما كانت طريقة انشائها والتي تكون غايتها محصورة بالاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الادوات المالية للاموال المتلقاة من العموم على ان يتم هذا التوظيف وفقا

لمبدأ توزيع المخاطر. يجوز ان تتخذ هيئات الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الادوات المالية شكل صندوق مشترك للاستثمار او شكل شركة استثمار مشترك.

الصندوق: الصندوق المشترك للاستثمار بالقيم المنقولة وسائر الادوات المالية

الشركة: شركة الاستثمار ذات الراسمال المتغير المتخصصة

بالتوظيف بالقيم المنقولة وسائر الادوات المالية

المدير: الشركة المولجة بادارة الصندوق او الشركة

المدير الاستثماري: الشركة المولجة بوضع استراتيجية الاستثمار ومتابعتها

الوديع: المؤسسة التي تودع لديها موجودات الصندوق

او الشركة

الممثل: طالب الترخيص بالترويج او التسويق لهيئات استثمار جماعي اجنبية او عارض او بائع اسهمها او حصصها في لبنان

هيئة اجنبية: هي الهيئة التي يكون مركزها الرئيسي والادارة العامة للمدير او للشركة غير موجودين في لبنان

مادة 1:

مع مراعاة القوانين النافذة ولا سيما المادة الأولى من قانون تنظيم هيئات الضمان المنشور بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968, يحظر على كل شخص حقيقي أو معنوي, استقطاب أو تجميع المدخرات والأموال في لبنان, بصورة منظمة أو عرضية, وبأية وسيلة كانت, بغير إجراء توظيف مشترك عن طريق هيئات استثمار جماعي (صناديق أو شركات استثمار مشترك), من أي فئة كانت, إلا بعد الاستحصال على الترخيص المسبق من المجلس المركزي لمصرف لبنان. كما يحظر الترويج لهيئات الاستثمار الأجنبية أو الوطنية وتشجيع أي مستثمر, بأية وسيلة كانت, على توظيف أمواله فيها إلا إذا أحيط علما بالمخاطر والأعباء والعمولات التي تترافق مع التوظيف المقترح وبعد تزويده بالمعلومات كافة التي من شأنها التأثير على قراراته والتزاماته المالية.

المادة 2

(عدلت بموجب قرار وسيط 8154 / 2002 )

يحظر الترويج أو التسويق لهيئات استثمار جماعي أجنبية, كما يحظر عرض أو بيع أسهمها أو حصصها في لبنان, إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من المجلس المركزي. يعلق المجلس المركزي موافقته على الترخيص بترويج أو تسويق لهيئات استثمار جماعي أجنبية كما وعرض أو بيع اسهمها أو حصصها في لبنان على:

أ - إثبات خضوع "الهيئة" المنوي عرض أو بيع أسهمها أو حصصها في لبنان لأنظمة ولأحكام مشابهة لتلك المطبقة على نظيراتها في لبنان.

ب - أن تتوفر لدى "الهيئة" الخصائص التالية:

1 - استقلال مهام "المدير" عن مهام "الوديع" بحيث لا تجتمع الصفتان لدى أي منهما.

2 - تحمل "المدير" المسؤولية عن الوكلاء الذين يعينهم إذا كان نظام "الهيئة" يسمح له بإنابة مهامه للغير.

3 - قيام "المدير" بإدارة "الهيئة" وفقا للنظام العائد لها وانطلاقا من المصلحة الحصرية لأصحاب الأسهم أو الحصص.

4 - بقاء موجودات "الهيئة" خارج كتلة أموال "المدير" في حال إعلان توقفه عن الدفع أو إفلاسه بحيث لا تطبق في شأنها أحكام ومفاعيل توقف "المدير" عن الدفع أو إفلاسه.

5 - قيام "الوديع" بمهامه وفقا لنظام "الهيئة" وانطلاقا من المصلحة الحصرية لأصحاب الحصص أو الأسهم.

6 - إبراز ما يثبت أن "الوديع" يقوم بالأعمال التالية:

- بالإجراءات كافة المتعلقة بالإدارة العادية لموجودات "الهيئة". بتنفيذ تعليمات "المدير" ما لم تكن مخالفة لنظام "الهيئة".

7 - إبراز ما يثبت قيام "الوديع" بالتأكيد من أن:

- عمليات الإصدار والبيع وإعادة الشراء وإلغاء الحصص المنفذة لصالح "الهيئة" أو لصالح "المدير" تتم وفقا لنظام "الهيئة".

- احتساب قيمة الحصص يتم وفقا لنظام "الهيئة".

- عائدات "الهيئة" تخصص وفقا لما هو محدد في نظامها.

ج - يمكن في بعض الحالات أن يشترط مصرف لبنان لمنح الترخيص المطلوب تقديم "الممثل" في لبنان ضمانات مالية. على أنه إذا كان "الممثل" مصرفا يجب أن لا تتعدى قيمة الضمانات المالية المقدمة نسبة 7% من الأموال الخاصة للمصرف المعني.

د - أن يتضمن كتاب طلب الترخيص المستندات التالية:

1 - ملخصا وفق الأنموذج المرفق بهذا القرار (ملحق رقم 7), مرفقا به المستندات اللازمة مع الإشارة بشكل دقيق إلى الصفحات التي تتضمن المعلومات المطلوبة في الملحق رقم 7 المذكور.

2 - نسخة أصلية عن كتيب التسويق موقعة من "مدير" هيئة الاستثمار الجماعية و"الوديع" و"الممثل" في لبنان.

3 - نظام "الصندوق" أو نظام "الشركة" إذا كان "الصندوق" منشأ كشركة استثمار مشترك مهما كان شكلها.

4 - نسخة طبق الأصل لإفادة حديثة صادرة عن سلطات الرقابة في بلد المنشأ, تفيد عن حصول "الهيئة" على الترخيص المطلوب وحضوعها للرقابة المستمرة للسلطات المذكورة.

5 - البيانات المالية الفصلية والسنوية.

6 - الصلاحيات الممنوحة من "الهيئة" لتسويق حصصها أو أسهمها أو عقد تمثيل, عند الاقتضاء, موقعا وفقا للأصول بين "المدير" وبين "الممثل" في لبنان.

المادة 3

(عدلت بموجب قرار وسيط 8942 / 2005 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8684 / 2004 )

يعلق المجلس المركزي لمصرف لبنان موافقته على الترخيص بانشاء صندوق مشترك للاستثمار في لبنان اذا توافرت لادارته الشروط التالية:

1- ان تكون الشركة المعنية بادارة الصندوق شركة مغفلة لبنانية يتضمن نظامها الاساسي التالي:

أ- التخصص بادارة صناديق مشتركة للاستثمار وعدم جواز

قيام الشركة باي تجارة او صناعة او نشاط ما غريب عن هذا النشاط.

ب- عدم جواز تدني رأسمال الشركة ملياري ليرة لبنانية يحرر بالكامل عند الاكتتاب نقدا لدى مصرف لبنان.

ج- تمثيل كامل رأسمال الشركة باسهم اسمية

د- ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة للمجلس المركزي

لمصرف لبنان قبل تنفيذ اي تفرغ عن اسهم الشركة يؤدي

الى اكتساب احد الاشخاص , بصورة مباشرة او غير مباشرة,

نسبة تفوق ال 10% من مجموع اسهمها, وقبل اجراء اي

تعديل على نظامها الاساسي.

2- ان يتضمن نظام الصندوق ما يأتي:

أ- وجود احكام خاصة تتعلق بكيفية تكوين هيئة من اصحاب

الحصص تكون مهمتها السهر على مختلف مصالح اصحاب الحصص على ان يكون لها صلاحية اتخاذ القرارات المناسبة لا

سيما فيما يتعلق بانهاء مهمة مدير الصندوق وفقا لنظام

خاص يحدد جميع الاجراءات الواجب اتباعها.

ب- ضرورة تضمين عقود وصكوك الاكتتاب بحصص الصندوق

ما يشير صراحة الى تفويض بادارة الصندوق ممنوح من المكتتب الى الشركة.

ج- اصدار حصص الصندوق بصورة اسمية وامكانية ادراجها

في سوق مالية منظمة.

د- اعداد كتيب تعريف (sutcepsorP) على مسؤولية المصدر

الكاملة وينص بشكل واضح وصريح على عدم علاقة مصرف

لبنان بمضمونه ويعرف بشكل واف عن الصندوق (انشاؤه,

موضوعه, استراتيجيته, ادارته, مكان حفظ موجوداته,

الاتعاب والعمولات والمصاريف بما فيها عمولة البيع او الاسترداد اذا ما وجدت التي يحق للادارة تقاضيها, كيفية اصدار الحصص والاحكام الخاصة بتداولها وبتسعيرها, الاحكام الخاصة باقتراض الصندوق, السنة المالية العائدة للصندوق, والمخاطر التي يمكن ان يتعرض لها, كيفية توزيع الارباح والفوائد وذكر الضرائب اذا وجدت, التصفية وجميع المعلومات الاخرى الجائز نشرها والتي من شأنها ان تؤمن اكبر قدر من الشفافية بخصوص الصندوق) على ان لا يوزع هذا الكتيب على المعنيين او يوضع تحت تصرفهم الا بعد اعلام مصرف لبنان به وموافقته على

الترخيص بانشاء الصندوق.

على المعنيين بادارة الصندوق تيويم مضمون الكتيب دوريا وفقا لتغير المعطيات الهامة, كما عليهم الامتناع عن اعطاء اية معلومات تتعارض مع تلك الملحوظة في الكتيب المذكور او تزيد عنها.

ه- تنظيم المحاسبة والبيانات المالية والوضعيات التقييمية المطلوبة وفقا للنماذج والمهل المحددة في هذا القرار.

و- وضع تحت تصرف اصحاب الحصص في الصندوق التقارير

السنوية والفصلية الموافق عليها من قبل مفوضي المراقبة

التي توضح اوضاع الصندوق المالية وعلى الاخص العمليات

الاقتراضية وتفصيل الارباح والخسائر والمصاريف الادارية

والفوائد المدفوعة او المستوفاة.

ز- الالتزام بجميع التعليمات العامة والخاصة التي يمكن ان يصدرها مصرف لبنان بخصوص ادارة الصندوق وعملياته.

3- التزام مفوضي المراقبة الذين يقومون بالتدقيق بعمليات الصندوق بوضع تقارير عن الصندوق بشكل مستقل عن التقارير التي يعدونها حول اعمال الشركة التي تدير شؤونه او التي تحفظ موجوداته.

4- اعلام مصرف لبنان "بالوديع" الذي سيكلف بحفظ

موجودات الصندوق والذي يجب ان يكون مصرفا او مؤسسة

مالية او اي مؤسسة يوافق عليها مصرف لبنان.

المادة 4

(عدلت بموجب قرار وسيط 8684 / 2004 )

يعلق المجلس المركزي لمصرف لبنان موافقته على الترخيص بتأسيس فرع شركة اجنبية في لبنان تكون مهامه انشاء وادارة صناديق مشتركة للاستثمار على توافر الشروط التالية:

1- ان تكون الشركة الاجنبية متخصصة بادارة صناديق مشتركة للاستثمار وخاضعة لرقابة دائمة من قبل هيئة حكومية او مهنية في البلد الحاملة جنسيته او في البلد الذي تجري فيه عملياتها الرئيسية.

2- ان تخصص لاعمال فرعها في لبنان مبلغا, مدفوعا بكامله, لا يقل على الدوام عن ملياري ليرة لبنانية.

3- ان تتعهد خطيا بالتقيد باي من او بالموجبات كافة المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) من المادة 3 من هذا القرار وذلك وفقا لما يفرضه عليها المجلس المركزي لمصرف لبنان

المادة 5

يعلق المجلس المركزي لمصرف لبنان موافقته على انشاء شركة استثمار مشترك, ذات رأسمال ثابت closed end) (capital fixe او متغير open end-capital variable) على توافر الشروط التالية:

1- ان تكون الشركة المنوي تأسيسها شركة مغفلة لبنانية يتضمن نظامها الاساسي التالي:

أ- ان تكون غايتها محصورة بتوظيف اموالها وافادة مساهميها من نتائج ادارتها لموجوداتها.

ب- ان لا يقل راسمالها في اي وقت عن عشرة مليارات ليرة لبنانية مدفوعة بكاملها.

ج- اشتراط عدم جواز تذرع المساهمين القدامى, في حال كانت الشركة ذات رأسمال متغير باي حق افضلية عند اصدار اسهم جديدة او اعادة شراء الاسهم.

د- اصدار اسهم الشركة بشكل اسمي, وامكانية ادراجها اذا كانت الشركة ذات رأسمال ثابت في سوق مالية منظمة, ونشر سعر السهم مرة واحدة على الاقل شهريا بوسائل الاعلام اذا كانت ذات رأسمال متغير.

ه- ان تكون اسهم الشركة ذات الراسمال المتغير قابلة لاعادة الشراء بصورة مباشرة او غير مباشرة, من قبل الشركة خلال مهلة معينة من تاريخ العرض , وفقا لما هو محدد في نظامها, مع امكانية هذه الاخيرة بتعليق اعادة شراء الحصص اذا قضت بذلك ظروف استثنائية وذلك بصورة مؤقتة ووفق الشروط المحددة في نظامها الاساسي.

و- الالتزام بالموجبات المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند (1) والفقرات (د) و(ه) و(و) و(ز) من البند (2) والبندين (3) و(4) من المادة 3 من هذا القرار.

المادة 6

يعلق المجلس المركزي لمصرف لبنان موافقته على الترخيص بتأسيس فرع شركة استثمار مشترك اجنبية في لبنان على توافر الشروط التالية:

1- ان تكون الشركة الاجنبية العاملة في لبنان معتبرة كشركة استثمار مشترك في نظر القانون الذي تخضع له.

2- ان تخصص الشركة الاجنبية لاعمال فرعها في لبنان مبلغا مدفوعا بكامله لا يقل على الدوام عن عشرة مليارات ليرة لبنانية.

3- ان يلتزم الفرع في لبنان بالفقرات (د) و(ه) و(و) و(ز) من البند (2) وبالبندين (3) و(4) من المادة 3 من هذا القرار.

المادة 7

(عدلت بموجب قرار وسيط 8684 / 2004 )

مع مراعاة احكام هذا القرار:

1- يمكن للمؤسسات المالية المسجلة لدى مصرف لبنان, انشاء او المساهمة بانشاء وادارة صناديق مشتركة للاستثمار او المساهمة بشركات استثمار مشترك. على المؤسسة المالية التي تتولى ادارة صندوق مشترك للاستثمار انشاء جهاز اداري مستقل يتولى ادارة الصندوق وفق نظام ضبط داخلي يتضمن القواعد التي تكفل حسن التقيد بالموجبات القانونية والنظامية المرعية.

2- يمكن للمصارف وشرط مراعاة احكام المادة 153 من قانون النقد والتسليف, انشاء او المساهمة بانشاء شركات متخصصة تقوم بالعمليات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة وتتوفر فيها الشروط المحددة في المادة 3 من هذا القرار.

ويمكن لاي من هذه المصارف ادارة صناديق مشتركة للاستثمار او المساهمة بشركات استثمار مشترك اذا توفرت فيه الشروط التالية مجتمعة:

أ- ان لا تقل الاموال الخاصة لديه عن عشرة مليارات ليرة لبنانية.

ب- ان يكون قد خصص لادارة الصناديق المشتركة للاستثمار او لادارة مساهمته في شركات الاستثمار المشترك, جهازا خاصا مستقلا يعمل وفق نظام داخلي وهيكلية ادارية محددة.

ج- ان يستحصل على موافقة مسبقة من مصرف لبنان لادارة صناديق مشتركة للاستثمار او للمساهمة بشركات استثمار مشترك.

القسم الثاني: تقييم موجودات هيئات الاستثمار الجماعي والبيانات المالية المطلوبة

المادة 8

على القيمين على ادارة هيئة الاستثمار الجماعي تقييم القيمة البيعية للسهم او الحصة العائدة "للهيئة" (N.A.V) في حال كانت هذه الاسهم او الحصص غير مدرجة في احد الاسواق المالية المنظمة على الشكل الآتي:

أ- شهريا على الاقل اذا كانت "الهيئة" ذات رأسمال ثابت.

ب- يوميا اذا كانت "الهيئة" ذات رأسمال متغير. يوضع التقييم المذكور اعلاه تحت تصرف المستثمرين للاطلاع عليه عند الحاجة.

المادة 9

تقدر القيمة البيعية للسهم او الحصة (N.A.V) لهيئة الاستثمار الجماعي على اساس القيم والحقوق المكونة لها. فاذا كانت هذه الموجودات مدرجة في احدى الاسواق المالية المنظمة فتقيم وفق اخر سعر معلن.

اما بالنسبة للقيم والحقوق غير المدرجة او التي تم تعليق سعرها مؤقتا في الاسواق المالية المنظمة, فان تقييمها يتم على اساس قيمة البيع المحتملة التي يقتضي تقديرها وفقا لقواعد الحيطة والحذر

المادة 10

على القيمين على ادارة هيئة استثمار جماعي:

1- تنظيم محاسبة الهيئة" معتمدين على هيكلية للحسابات محددة في النموذج المرفق (ملحق رقم 1) 2- تزويد كل من مصرف لبنان (مديرية الاسواق المالية) ولجنة الرقابة على المصارف بالبيانات الآتية:

أ- شهريا وخلال الاسبوع الذي يلي انتهاء كل شهر: بيان معلومات مالية يبين تطور اسعار اسهم او حصص "للهيئة" وفقا للنموذج المرفق (ملحق رقم 2).

ب- نصف سنويا وقبل نهاية شهري شباط وآب:

- بيان بنسب توزيع اسهم او حصص "الهيئة" وفقا للنموذج المرفق (ملحق رقم 3).

- بيان بنسب توزيع الموجودات الصافية "الهيئة" وفقا للنموذج المرفق (ملحق رقم 4).

3- تزويد مصرف لبنان (مديرية الاسواق المالية ومديرية الشؤون القانونية) بنسختين عن التقارير والبيانات الآتية وتزويد لجنة الرقابة على المصارف بنسخة عن هذه التقارير والبيانات وذلك قبل نهاية شهر حزيران:

- البيانات المالية السنوية المدققة من مفوضي المراقبة (الميزانية وحساب النتائج) والمنظمة وفقا للنموذجين المرفقين (ملحقين رقم 5 و6)

- محضر الجمعية العمومية السنوية للمساهمين او محضر الاجتماع السنوي لهيئة اصحاب الحصص .

- التقرير السنوي المقدم من القيمين على ادارة "الهيئة" الى الجمعية العمومية السنوية لحاملي الاسهم او الى الاجتماع السنوي لهيئة اصحاب الحصص .

- التقرير السنوي الخاص المنظم وفقا لاحكام المادة 158 من قانون التجارة المقدم من مجلس الادارة الى جمعية المساهمين في شركة الاستثمار المشترك.

- التقارير السنوية العامة والخاصة المقدمة من مفوضي المراقبة الى جمعيات المساهمين العمومية او اجتماع هيئة اصحاب الحصص .

- التقرير السنوي عن الشركة المولجة بادارة "الهيئة" من غير المصارف او المؤسسات المالية, في حال وجودها, يتضمن تفاصيل عن نشاطها خلال العام المنصرم والميزانية السنوية وحساب النتائج مدققة من مفوضي المراقبة.

- النشرة السنوية الصادرة عن المركز الرئيسي لشركة الاستثمار المشترك الاجنبية التي لها فرع في لبنان.

القسم الثالث: موجبات القيمين على ادارة هيئات الاستثمار الجماعي

المادة 11

على القيمين على ادارة هيئات الاستثمار الجماعي ابلاغ كل من مصرف لبنان (مديرية الاسواق المالية) ولجنة الرقابة على المصارف عند تجاوز ملكية اي شخص طبيعي او معنوي او مجموعة اقتصادية واحدة 10% من مجموع حصص الصندوق المشترك للاستثمار او 10% من مجموع اسهم رأسمال شركة الاستثمار المشترك. لغاية تطبيق احكام هذه المادة يعتبر شخصا طبيعيا واحدا, زوج هذا الشخص واصوله وفروعه الذين هم على عاتقه. كما تعتبر, للغاية نفسها, مجموعة اقتصادية واحدة.

أ- مجموعة الشركات التي يملك شخص طبيعي اكثرية حقوق التصويت فيها او التي تمارس احداها (الشركة الام) سلطات الادارة والمراقبة على الشركات الاخرى (الشركات التابعة) التي تكون بصورة مباشرة او غير مباشرة تحت الاشراف الدائم للشركة الام. ويستمد حق الاشراف من حيازة الشخص الطبيعي او الشركة الام لغالبية راس مال الشركات التابعة, او من التمتع بغالبية حقوق التصويت فيها, او من حق تسمية اكثر من نصف اعضاء مجلس الادارة او المدراء وفقا لما تنص عليه المادة الحادية والعشرين من المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981

ب- مجموعة مؤلفة من شركتين او اكثر لا تتوافر فيها شروط الفقرة السابقة لكن تساهم كل منها بما لا يقل عن عشرين بالمئة من رأس مال الشركة او الشركات الاخرى.

المادة 12

على القيمين على ادارة هيئة الاستثمار الجماعي ابلاغ كل من مصرف لبنان (مديرية الاسواق المالية) ولجنة الرقابة على المصارف فورا في الحالتين الآتيتين:

1- في حال تم تعليق التداول بأسهم او حصص هيئة الاستثمار الجماعي على ان تقوم بالوقت نفسه بنشر هذا الخبر في نشرة الاسواق المالية المنظمة, اذا كانت مسجلة لديها وفي صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار.

2- في حال تدنت القيمة السوقية لاسهم او حصص هيئة الاستثمار الجماعي عما يعادل او يزيد عن 25% من القيمة في بداية السنة المالية.

المادة 13

يحظر على القيمين على ادارة هيئة الاستثمار الجماعي:

1- تملك اكثر من 15% من القيم المنقولة المصدرة من قبل مصدر واحد وتوظيف اكثر من 15% من موجودات الصندوق لدى مصدر واحد وذلك باستثناء سندات الخزينة اللبنانية والسندات الصادرة عن الدول الكبرى.

2- دمج التوظيفات التي يقومون بها لحساب "الهيئة" مع توظيفات الشركة التي انشأت الصندوق او تلك المولجة بالادارة.

3- الاقتراض بهدف توظيف المبلغ المقترض لشراء صكوك وادوات مالية بما فيها اعادة شراء اسهم الشركة ذات الرأسمال المتغير الا ضمن الشروط التالية:

أ- لغاية 10% من القيمة المقدرة لصندوق او لشركة الاستثمار المشترك اذا كانت الصكوك والادوات المالية المنوي شراؤها غير درجة في احد الاسواق المالية المنظمة.

ب- لغاية 20% من القيمة المقدرة لصندوق او لشركة الاستثمار المشترك اذا كانت الصكوك والادوات المالية المنوي شراؤها مدرجة في احد الاسواق المالية المنظمة.

فقرة مضافة بموجب القرار 7657 ت 8/9/2000 ج ر 42 ت 14/9/2000

ج- يمكن تجاوز اي من النسبتين المحددتين في البندين (أ) و(ب) من هذه الفقرة بعد الحصول على موافقة مسبقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان بناء على طلب معلل بهذا الخصوص

المادة 14

يمكن للقيمين على ادارة هيئة الاستثمار الجماعي توظيف اموال "الهيئة" في الحصص او الاسهم او الصكوك كافة التي تصدرها الشركة المولجة بالادارة او لدى اي صاحب حصة او سهم في "الهيئة" او اي شخص طبيعي او معنوي تربطه مصالح مشتركة مع ال"الهيئة" اذا توافر الشرطان التاليان:

1- موافقة هيئة اصحاب الحصص او الجمعية العمومية العادية للمساهمين في ال"الهيئة".

2- ان تكون التوظيفات المنوي اجراؤها لدى الاشخاص المذكورين اعلاه بذات شروط التوظيفات المشابهة.

المادة 15

على القيمين على ادارة "الهيئة" ان يراعوا في توظيف اموالها ما يأتي:

1- ان تعكس نسبة 65% على الاقل من هذه التوظيفات السياسة التوظيفية المعلنة "للهيئة" لجهة نوعية السندات وتوزيعها الجغرافي ونسبة مخاطرها.

2- ان تكون نسبة 85% من مجموع توظيفات الشركة ذات الرأسمال المتغير في ادوات مالية سهلة التسييل (liquide)

القسم الرابع: احكام مختلفة

المادة 16

على "الوديع" ان يقوم:

1- بتزويد كل من مصرف لبنان (مديرية الاسواق المالية) لجنة الرقابة على المصارف بالآتي:

- نظام مراقبة اعمال القيمين على ادارة "الهيئة" (Plan de Controle Annuel) الذي سيتبعه, واي تعديل يطرأ عليه لاحقا.

- تقرير نصف سنوي يحتوي على الآتي:

أ- لائحة بموجودات "الهيئة" المودعة لديه, تبين عددها وتفصيلا لقيمها.

ب- لائحة بجميع العائدات المستحقة "للهيئة" والتي لم تبادر الى تحصيلها.

2- بابلاغ كل من مصرف لبنان (مديرية الاسواق المالية) ولجنة الرقابة على المصارف عن اية معلومات او تجاوزات تتبين له في نطاق اعماله.

المادة 17

على كل من شركة الادارة او "الوديع" غير المقيم, تزويد كل من مصرف لبنان (مديرية الاسواق المالية) ولجنة الرقابة على المصارف بالنشرة السنوية التي تصدرها مع تقارير مفوضي المراقبة لديها. ترسل هذه المعلومات قبل نهاية شهر حزيران من السنة اللاحقة.

المادة 18

على هيئة الاستثمار الجماعي, ان تضع بتصرف المستثمرين, بالاضافة الى كتيب التعريف بها, البيانات المالية والتقارير كافة المتعلقة بتوظيفاتها والصادرة عنها وذلك في مكاتبها ولدى شركة الادارة ولدى المؤسسات كافة التي تروج او تسوق لاسهمها او لحصصها. كما وان عليها ان تنشر بياناتها المالية السنوية في جريدتين محليتين واسعتي الانتشار وفي نشرة الاسواق المالية المنظمة اذا كانت مسجلة لديها ضمن مهلة لا تتجاوز موعد ارسال هذه البيانات الى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.

المادة 19

(عدلت بموجب قرار وسيط 8154 / 2002 )

على الذين يروجون أو يسوقون لهيئات استثمار جماعي أجنبية أو يعرضون أو يبيعون أسهمها أو حصصها في لبنان, أن يضعوا بتصرف المستثمرين المعنيين, بالإضافة إلى كتيب التعريف, البيانات المالية العائدة لهذه الهيئات وذلك في مكاتبهم ومراكز إدارتهم في لبنان.

كما عليهم تزويد مصرف لبنان وفق الأنموذج المرفق بهذا القرار (ملحق رقم 8), كل شهر, بتقرير عن حجم الاكتتاب بالحصص أو بالأسهم الحاصلة خلال الشهر والعائدة لتوسيق "الهيئة" في لبنان.

المادة 20

يطلب من مفوضي مراقبة هيئات الاستثمار الجماعي ان يعدوا تقاريرهم وفقا لتعليمات لجنة الرقابة على المصارف المحددة تماشيا مع اصول التدقيق الدولية وعليهم ان يضمنوا هذه التقارير آراءهم في المعلومات المختلفة المقدمة من ادارات هيئات الاستثمار الجماعي كما عليهم ابلاغ كل من مصرف لبنان (مديرية الاسواق المالية) ولجنة الرقابة على المصارف عن اية معلومات تتبين لهم في نطاق اعمالهم يرون ضرورة الابلاغ عنها فور حصولها.

المادة 21

على مفوضي مراقبة هيئات الاستثمار الجماعي, وفي سياق الايضاحات حول البيانات المالية المدققة, ان يعمدوا الى تقييم سياسات التوظيف المتبعة من "الهيئات" والمخاطر المتعلقة بها وان يضمنوا تقاريرهم تقييم المخاطر كافة بما فيه مخاطر الفوائد والقطع والبلد والعمليات على الاسهم ومشتقاتها والسندات ومشتقاتها.

المادة 22

تعطى هيئات الاستثمار الجماعي الاجنبية الحائزة على ترخيص سابق ودائم مهلة 3 اشهر من تاريخ هذا القرار الاساسي لتسوية اوضاعها وفقا لاحكامه.

المادة 23

كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات الادارية المنصوص عليها في البند (ب) من المادة الاولى من القانون رقم 520 تاريخ 6/6/1996.

المادة 24

يلغى القرار رقم 6601 تاريخ 23/5/1997 موضوع التعميم للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الوساطة المالية رقم 1531 تاريخ 23/5/1997.

المادة 25

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

بيروت, في 5 ايلول 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه