المادة 1
(عدلت بموجب قرار وسيط 8154 / 2002 )
اضيف المقطع التالي على بداية القرار 7074 ت 5/9/1998
بموجب القرار 8154 ت 13/6/2002 ج ر 37 ت 27/6/2002
تعاريف:
يقصد بالعبارات التالية المعاني الواردة امام كل منها الهيئة: هيئة الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الادوات المالية مهما كانت طريقة انشائها والتي تكون غايتها محصورة بالاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الادوات المالية للاموال المتلقاة من العموم على ان يتم هذا التوظيف وفقا
لمبدأ توزيع المخاطر. يجوز ان تتخذ هيئات الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الادوات المالية شكل صندوق مشترك للاستثمار او شكل شركة استثمار مشترك.
الصندوق: الصندوق المشترك للاستثمار بالقيم المنقولة وسائر الادوات المالية
الشركة: شركة الاستثمار ذات الراسمال المتغير المتخصصة
بالتوظيف بالقيم المنقولة وسائر الادوات المالية
المدير: الشركة المولجة بادارة الصندوق او الشركة
المدير الاستثماري: الشركة المولجة بوضع استراتيجية الاستثمار ومتابعتها
الوديع: المؤسسة التي تودع لديها موجودات الصندوق
او الشركة
الممثل: طالب الترخيص بالترويج او التسويق لهيئات استثمار جماعي اجنبية او عارض او بائع اسهمها او حصصها في لبنان
هيئة اجنبية: هي الهيئة التي يكون مركزها الرئيسي والادارة العامة للمدير او للشركة غير موجودين في لبنان
مادة 1:
مع مراعاة القوانين النافذة ولا سيما المادة الأولى من قانون تنظيم هيئات الضمان المنشور بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968, يحظر على كل شخص حقيقي أو معنوي, استقطاب أو تجميع المدخرات والأموال في لبنان, بصورة منظمة أو عرضية, وبأية وسيلة كانت, بغير إجراء توظيف مشترك عن طريق هيئات استثمار جماعي (صناديق أو شركات استثمار مشترك), من أي فئة كانت, إلا بعد الاستحصال على الترخيص المسبق من المجلس المركزي لمصرف لبنان. كما يحظر الترويج لهيئات الاستثمار الأجنبية أو الوطنية وتشجيع أي مستثمر, بأية وسيلة كانت, على توظيف أمواله فيها إلا إذا أحيط علما بالمخاطر والأعباء والعمولات التي تترافق مع التوظيف المقترح وبعد تزويده بالمعلومات كافة التي من شأنها التأثير على قراراته والتزاماته المالية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 8154 تاريخ 13/06/2002, المادة 2, 27/06/2002
مادة 2: تعدل نصوص المواد "الأولى" و"الثانية" و"التاسعة عشرة" لتصبح كما يلي: "مادة 1: مع مراعاة القوانين النافذة ولا سيما المادة الأولى من قانون تنظيم هيئات الضمان المنشور بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968, يحظر على كل شخص حقيقي أو معنوي, استقطاب أو تجميع المدخرات والأموال في لبنان, بصورة منظمة أو عرضية, وبأية وسيلة كانت, بغير إجراء توظيف مشترك عن طريق هيئات استثمار جماعي (صناديق أو شركات استثمار مشترك), من أي فئة كانت, إلا بعد الاستحصال على الترخيص المسبق من المجلس المركزي لمصرف لبنان. كما يحظر الترويج لهيئات الاستثمار الأجنبية أو الوطنية وتشجيع أي مستثمر, بأية وسيلة كانت, على توظيف أمواله فيها إلا إذا أحيط علما بالمخاطر والأعباء والعمولات التي تترافق مع التوظيف المقترح وبعد تزويده بالمعلومات كافة التي من شأنها التأثير على قراراته والتزاماته المالية. مادة 2: يحظر الترويج أو التسويق لهيئات استثمار جماعي أجنبية, كما يحظر عرض أو بيع أسهمها أو حصصها في لبنان, إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من المجلس المركزي. يعلق المجلس المركزي موافقته على الترخيص بترويج أو تسويق لهيئات استثمار جماعي أجنبية كما وعرض أو بيع اسهمها أو حصصها في لبنان على: أ - إثبات خضوع "الهيئة" المنوي عرض أو بيع أسهمها أو حصصها في لبنان لأنظمة ولأحكام مشابهة لتلك المطبقة على نظيراتها في لبنان. ب - أن تتوفر لدى "الهيئة" الخصائص التالية: 1 - استقلال مهام "المدير" عن مهام "الوديع" بحيث لا تجتمع الصفتان لدى أي منهما. 2 - تحمل "المدير" المسؤولية عن الوكلاء الذين يعينهم إذا كان نظام "الهيئة" يسمح له بإنابة مهامه للغير. 3 - قيام "المدير" بإدارة "الهيئة" وفقا للنظام العائد لها وانطلاقا من المصلحة الحصرية لأصحاب الأسهم أو الحصص. 4 - بقاء موجودات "الهيئة" خارج كتلة أموال "المدير" في حال إعلان توقفه عن الدفع أو إفلاسه بحيث لا تطبق في شأنها أحكام ومفاعيل توقف "المدير" عن الدفع أو إفلاسه. 5 - قيام "الوديع" بمهامه وفقا لنظام "الهيئة" وانطلاقا من المصلحة الحصرية لأصحاب الحصص أو الأسهم. 6 - إبراز ما يثبت أن "الوديع" يقوم بالأعمال التالية: - بالإجراءات كافة المتعلقة بالإدارة العادية لموجودات "الهيئة". بتنفيذ تعليمات "المدير" ما لم تكن مخالفة لنظام "الهيئة". 7 - إبراز ما يثبت قيام "الوديع" بالتأكيد من أن: - عمليات الإصدار والبيع وإعادة الشراء وإلغاء الحصص المنفذة لصالح "الهيئة" أو لصالح "المدير" تتم وفقا لنظام "الهيئة". - احتساب قيمة الحصص يتم وفقا لنظام "الهيئة". - عائدات "الهيئة" تخصص وفقا لما هو محدد في نظامها. ج - يمكن في بعض الحالات أن يشترط مصرف لبنان لمنح الترخيص المطلوب تقديم "الممثل" في لبنان ضمانات مالية. على أنه إذا كان "الممثل" مصرفا يجب أن لا تتعدى قيمة الضمانات المالية المقدمة نسبة 7% من الأموال الخاصة للمصرف المعني. د - أن يتضمن كتاب طلب الترخيص المستندات التالية: 1 - ملخصا وفق الأنموذج المرفق بهذا القرار (ملحق رقم 7), مرفقا به المستندات اللازمة مع الإشارة بشكل دقيق إلى الصفحات التي تتضمن المعلومات المطلوبة في الملحق رقم 7 المذكور. 2 - نسخة أصلية عن كتيب التسويق موقعة من "مدير" هيئة الاستثمار الجماعية و"الوديع" و"الممثل" في لبنان. 3 - نظام "الصندوق" أو نظام "الشركة" إذا كان "الصندوق" منشأ كشركة استثمار مشترك مهما كان شكلها. 4 - نسخة طبق الأصل لإفادة حديثة صادرة عن سلطات الرقابة في بلد المنشأ, تفيد عن حصول "الهيئة" على الترخيص المطلوب وحضوعها للرقابة المستمرة للسلطات المذكورة. 5 - البيانات المالية الفصلية والسنوية. 6 - الصلاحيات الممنوحة من "الهيئة" لتسويق حصصها أو أسهمها أو عقد تمثيل, عند الاقتضاء, موقعا وفقا للأصول بين "المدير" وبين "الممثل" في لبنان. مادة 19: على الذين يروجون أو يسوقون لهيئات استثمار جماعي أجنبية أو يعرضون أو يبيعون أسهمها أو حصصها في لبنان, أن يضعوا بتصرف المستثمرين المعنيين, بالإضافة إلى كتيب التعريف, البيانات المالية العائدة لهذه الهيئات وذلك في مكاتبهم ومراكز إدارتهم في لبنان. كما عليهم تزويد مصرف لبنان وفق الأنموذج المرفق بهذا القرار (ملحق رقم 8), كل شهر, بتقرير عن حجم الاكتتاب بالحصص أو بالأسهم الحاصلة خلال الشهر والعائدة لتوسيق "الهيئة" في لبنان".