المادة 6
يعلق المجلس المركزي لمصرف لبنان موافقته على الترخيص بتأسيس فرع شركة استثمار مشترك اجنبية في لبنان على توافر الشروط التالية:
1- ان تكون الشركة الاجنبية العاملة في لبنان معتبرة كشركة استثمار مشترك في نظر القانون الذي تخضع له.
2- ان تخصص الشركة الاجنبية لاعمال فرعها في لبنان مبلغا مدفوعا بكامله لا يقل على الدوام عن عشرة مليارات ليرة لبنانية.
3- ان يلتزم الفرع في لبنان بالفقرات (د) و(ه) و(و) و(ز) من البند (2) وبالبندين (3) و(4) من المادة 3 من هذا القرار.