جميع التشريعات

مرسوم رقم 4107 16/10/1945

تعديل المادة 10 من المرسوم 1200 المؤرخ في 11-12-1934 المتعلق بتركيب صفائح رسمية على السيارات الرسمية المخصصة لكبار رجال الدولة

النوع
مرسوم
الرقم
4107
التاريخ
16/10/1945
الجريدة الرسمية
العدد 43, 24/10/1945, ص. 800
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4107 تاريخ 16/10/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة العاشرة من المرسوم 1200 المذكور كما يلي: الصفائح الرسمية تركيب صفائح رئمية مصور عليها العلم اللبناني: 1) على السيارات المخصصة لرئيس الجمهورية 2) على السيارة المخصصة لرئيس مجلس النواب 3) على السيارة المخصصة لرئيس مجلس الوزراء 4) على السيارة المخصصة لنائب رئيس مجلس الوزراء

المادة 2

مادة 2: الغيت الفقرات : 2 و3 و4 و5 و6 من المادة العاشرة من المرسوم 1200 المذكور مع ما لحقها من تصحيحات .

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الاول سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر