المواد
مادة 1: عدلت المادة العاشرة من المرسوم 1200 المذكور كما يلي: الصفائح الرسمية تركيب صفائح رئمية مصور عليها العلم اللبناني: 1) على السيارات المخصصة لرئيس الجمهورية 2) على السيارة المخصصة لرئيس مجلس النواب 3) على السيارة المخصصة لرئيس مجلس الوزراء 4) على السيارة المخصصة لنائب رئيس مجلس الوزراء
مادة 2: الغيت الفقرات : 2 و3 و4 و5 و6 من المادة العاشرة من المرسوم 1200 المذكور مع ما لحقها من تصحيحات .
مادة 3: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تشرين الاول سنة 1945
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير الاشغال العامة
الامضاء: جبرائيل المر