All legislation

مرسوم Decree No. 4107 16/10/1945

تعديل المادة 10 من المرسوم 1200 المؤرخ في 11-12-1934 المتعلق بتركيب صفائح رسمية على السيارات الرسمية المخصصة لكبار رجال الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
4107
Date
16/10/1945
Official Gazette
Issue 43, 24/10/1945, p. 800
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4107 تاريخ 16/10/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة العاشرة من المرسوم 1200 المذكور كما يلي: الصفائح الرسمية تركيب صفائح رئمية مصور عليها العلم اللبناني: 1) على السيارات المخصصة لرئيس الجمهورية 2) على السيارة المخصصة لرئيس مجلس النواب 3) على السيارة المخصصة لرئيس مجلس الوزراء 4) على السيارة المخصصة لنائب رئيس مجلس الوزراء

المادة 2

مادة 2: الغيت الفقرات : 2 و3 و4 و5 و6 من المادة العاشرة من المرسوم 1200 المذكور مع ما لحقها من تصحيحات .

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الاول سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر