جميع التشريعات

قرار رقم 8238 22/10/1951

اطلاق حرية تصدير بعض انواع الخشب من لبنان

النوع
قرار
الرقم
8238
التاريخ
22/10/1951
الجريدة الرسمية
العدد 43, 24/10/1951, ص. 613
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8238 تاريخ 22/10/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تطلق حرية تصدير: 1- الخشب المتعاكس المصنوع في لبنان. 2- المصنوعات الخشبية المصنوعة من اخشاب اجنبية. 3- اعادة تصدير الخشب المستورد من الخارج. تبقى الاخشاب والمواد الحرجية وحطب الوقود من المنتجات اللبنانية خاضعة لموافقة خاصة من وزارة الزراعة.

المادة 2

مادة 2: يلغى قرار المفوض السامي رقم 1643 المؤرخ في 2 تشرين الثاني سنة 1927 ومذكرة امين السر العام في المفوضية الافرنسية رقم 357 تاريخ 28 نيسان سنة 1932 وسائر النصوص المخالفة لاحكام هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تشرين الاول سنة 1951 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا