المواد
مادة 1: تطلق حرية تصدير: 1- الخشب المتعاكس المصنوع في لبنان. 2- المصنوعات الخشبية المصنوعة من اخشاب اجنبية. 3- اعادة تصدير الخشب المستورد من الخارج. تبقى الاخشاب والمواد الحرجية وحطب الوقود من المنتجات اللبنانية خاضعة لموافقة خاصة من وزارة الزراعة.
مادة 2: يلغى قرار المفوض السامي رقم 1643 المؤرخ في 2 تشرين الثاني سنة 1927 ومذكرة امين السر العام في المفوضية الافرنسية رقم 357 تاريخ 28 نيسان سنة 1932 وسائر النصوص المخالفة لاحكام هذا القرار.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تشرين الاول سنة 1951
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: فيليب تقلا