جميع التشريعات

مرسوم رقم 6301 22/10/1951

تعديل المرسوم رقم 3976 تاريخ 18-1-1951 المتعلق بتحديد شروط توزيع المنح والمساعدات

النوع
مرسوم
الرقم
6301
التاريخ
22/10/1951
الجريدة الرسمية
العدد 43, 24/10/1951, ص. 606
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6301 تاريخ 22/10/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المواد الثالثة والسادسة والثامنة من المرسوم رقم 3976 تاريخ 18 كانون- الثاني سنة 951 وتستبدل بالنص الآتي: " المنح المدرسية خارجية فقط تشمل رسم التعليم او قسما منه وهي تقتصر على ولد واحد من كل عائلة باستثناء اولاد الشهداء."

المادة 2

مادة 2: يضاف الى المادة الخامسة من المرسوم رقم 3976 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 951 الفقرة الآتية: "ويمكن صرف المساعدة المدرسية باسم محاسب وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة بصفة مؤتمن عندما يكون الطالب قد سدد المبلغ المتوجب عليه للمدرسة."

المادة 3

مادة 3: تعدل الفقرة الرابعة من المادة السابعة من المرسوم رقم 3976 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1951 على الوجه التالي: "لاولاد الموظفين الذين لا يتجاوز راتبهم الاساسي المئة والخمسين ليرة لبنانية."

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تشرين الاول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: فيليب تقلا وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: اميل لحود