المادة 1
مادة 1: تلغى المواد الثالثة والسادسة والثامنة من المرسوم رقم 3976 تاريخ 18 كانون- الثاني سنة 951 وتستبدل بالنص الآتي: " المنح المدرسية خارجية فقط تشمل رسم التعليم او قسما منه وهي تقتصر على ولد واحد من كل عائلة باستثناء اولاد الشهداء."
مرسوم Decree No. 6301 22/10/1951
مادة 1: تلغى المواد الثالثة والسادسة والثامنة من المرسوم رقم 3976 تاريخ 18 كانون- الثاني سنة 951 وتستبدل بالنص الآتي: " المنح المدرسية خارجية فقط تشمل رسم التعليم او قسما منه وهي تقتصر على ولد واحد من كل عائلة باستثناء اولاد الشهداء."
مادة 2: يضاف الى المادة الخامسة من المرسوم رقم 3976 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 951 الفقرة الآتية: "ويمكن صرف المساعدة المدرسية باسم محاسب وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة بصفة مؤتمن عندما يكون الطالب قد سدد المبلغ المتوجب عليه للمدرسة."
مادة 3: تعدل الفقرة الرابعة من المادة السابعة من المرسوم رقم 3976 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1951 على الوجه التالي: "لاولاد الموظفين الذين لا يتجاوز راتبهم الاساسي المئة والخمسين ليرة لبنانية."
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تشرين الاول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: فيليب تقلا وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: اميل لحود