جميع التشريعات

مرسوم رقم 2129 03/10/1944

توزيع العمل بين غرف الاستئناف

النوع
مرسوم
الرقم
2129
التاريخ
03/10/1944
الجريدة الرسمية
العدد 43, 25/10/1944, ص. 7
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2129 تاريخ 03/10/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف محكمة الاستئناف من الغرف الاتية: الغرف المدنية الغرفة المدنية الاولى: وهي تختص برؤية دعاوي اعادة المحاكمة وتعيين المرجع وحل الخلافات وكل الدعاوي التي لا تدخل صراحة ضمن اختصاص الغرف الباقية. الغرفة الثانية: وهي تختص برؤية استئناف الاحكام الصادرة عن محاكم بيروت والبقاع ولبنان الجنوبي الغرفة الثالثة وهي تختص برؤية استئناف الاحكام الصادرة من محكمتي جبل لبنان- ولبنان الشمالي. الغرفة الرابعة وهي تختص برؤية استئناف قرارات قضاة الامور المستعجلة ودوائر- الاجراء وترى هذه الغرفة ايضا دعاوي مكافحة الاحتكار. الغرف الجزائية محكمة الجنايات محكمة استئناف الجنح. الهيئة الاتهامية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الاول سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدلية الامضاء: حبيب ابي شهلا