All legislation

مرسوم Decree No. 2129 03/10/1944

توزيع العمل بين غرف الاستئناف

Type
مرسوم · Decree
Number
2129
Date
03/10/1944
Official Gazette
Issue 43, 25/10/1944, p. 7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2129 تاريخ 03/10/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف محكمة الاستئناف من الغرف الاتية: الغرف المدنية الغرفة المدنية الاولى: وهي تختص برؤية دعاوي اعادة المحاكمة وتعيين المرجع وحل الخلافات وكل الدعاوي التي لا تدخل صراحة ضمن اختصاص الغرف الباقية. الغرفة الثانية: وهي تختص برؤية استئناف الاحكام الصادرة عن محاكم بيروت والبقاع ولبنان الجنوبي الغرفة الثالثة وهي تختص برؤية استئناف الاحكام الصادرة من محكمتي جبل لبنان- ولبنان الشمالي. الغرفة الرابعة وهي تختص برؤية استئناف قرارات قضاة الامور المستعجلة ودوائر- الاجراء وترى هذه الغرفة ايضا دعاوي مكافحة الاحتكار. الغرف الجزائية محكمة الجنايات محكمة استئناف الجنح. الهيئة الاتهامية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الاول سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدلية الامضاء: حبيب ابي شهلا