جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 9 23/10/1950

امكان اصحاب الفنادق المطالبة برد جزء من الرسوم الجمركية المستوفاة عن المفروشات المستوردة لحاجتها

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
9
التاريخ
23/10/1950
الجريدة الرسمية
العدد 43, 25/10/1950, ص. 698
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/10/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيع هذا المرسوم الاشتراعي يمكن لاصحاب الفنادق الكائنة في الاراضي اللبنانية المطالبة برد جزء محدد باربعة واربعين بالماية من الرسوم الجمركية المستوفاة عن المفروشات التي استوردت لحاجة هذه الفنادق وتم تخليصها من الجمرك قبل 17 آب سنة 1950

المادة 2

مادة 2: يدقق المجلس الاعلى للجمارك بالطلبات المذكورة ويجيز رد المبالغ المطالب بها, بعد تنزيل عشرة بالماية من مجموع الرسوم المستوفاة لدى الاستيراد, وذلك بناء على شهادة تعطيها مفوضية السياحة والاصطياف العامة تصرح فيها, بعد المعاينة ان المفروشات المستوردة تستعمل فعلا في الفندق صاحب العلاقة. ويجب ان تضم الى هذه الشهادة جميع الاوراق الثبوتية اللازمة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الاول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: حسين العويني