المواد
مادة 1: خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيع هذا المرسوم الاشتراعي يمكن لاصحاب الفنادق الكائنة في الاراضي اللبنانية المطالبة برد جزء محدد باربعة واربعين بالماية من الرسوم الجمركية المستوفاة عن المفروشات التي استوردت لحاجة هذه الفنادق وتم تخليصها من الجمرك قبل 17 آب سنة 1950
مادة 2: يدقق المجلس الاعلى للجمارك بالطلبات المذكورة ويجيز رد المبالغ المطالب بها, بعد تنزيل عشرة بالماية من مجموع الرسوم المستوفاة لدى الاستيراد, وذلك بناء على شهادة تعطيها مفوضية السياحة والاصطياف العامة تصرح فيها, بعد المعاينة ان المفروشات المستوردة تستعمل فعلا في الفندق صاحب العلاقة. ويجب ان تضم الى هذه الشهادة جميع الاوراق الثبوتية اللازمة.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الاول سنة 1950
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رياض الصلح وزير المالية
الامضاء: حسين العويني