المادة 5
مادة 5: يمنع استيراد البطاطا المعدة للاكل ابتداء من اول نيسان ولغاية اخر كانون الاول ويخضع استيراده في باقي الاوقات الى اجازة مسبقة يعطيها وزير الزراعة او من يكلفه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 39 تاريخ 27/07/1987, المادة 2, 20/08/1987
مادة 2: تعدل المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 (تنظيم الروزنامة الزراعية) بحيث اعطاء اجازات الاستيراد بوزير الزراعة دون غيره من المراجع المسؤولة في وزارة الزراعة وتلغى جميع النصوص الصادرة سابقا والتي تتعارض واحكام هذا التعديل.