جميع التشريعات

قرار رقم 39 06/10/1979

تنظيم الروزنامة الزراعية

النوع
قرار
الرقم
39
التاريخ
06/10/1979
الجريدة الرسمية
العدد 43, 25/10/1979, ص. 844-846
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 265 تاريخ 01/12/1993
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 265 تاريخ 01/12/1993 (the text)
قرار رقم 15 تاريخ 28/02/1990 (the text)
قرار رقم 39 تاريخ 27/07/1987 (Arts. 2, 3, 4, 5, 6)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
12
الاستشهاد كـ
قرار رقم 39 تاريخ 06/10/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع منعا باتا استيراد المنتجات الزراعية التالية: 1- الحمضيات على اختلاف انواعها 2- التفاح على اختلاف انواعه 3- الزينون (ما عدا المصنع الفاخر المعب ء في اوعية لا يزيد عبوتها الصافي عن الكليوغرامين. 4- حب الصنوبر وقلبه

المادة 2

مادة 2: يخضع بصورة دائمة استيراد المنتجات الزراعية التالية الى اجازة مسبقة يعطيها وزير الزراعة. او من يكلفه بناء على دراسة دائرة الاقتصاد الزراعي ومطالعة مصلحة الشؤون الفنية المشتركة. 1- فيالج دور الحرير 2- البصل على اختلاف انواعه واشكاله (ما عدا القزح او القنار المعد للزرع) 3- الفستق السوداني 4- زبيب العنب (ما عدا المعبأ بصناديق لا يزيد الوزن الصافي في كل منها عن الخمسة عشر كيلوغراما ولا تتعدى نسبة الاجرام فيه الاثنين بالمئة (2%) 5- الخيار 6- البندورة

المادة 3

مادة 3: يسمح باستيراد المنتجات الزراعية التالية في الاوقات المبينة تجاه كل منها دون اجازة مسبقة ويمنع استيرادها في باقي الاوقات . 1- الكوسى: ابتداء من اول كانون الثاني حتى نهاية اذار 2- الباذنجان: ابتداء من اول كانون الثاني حتى 15 حزيران 3- اللوبياء الخضراء: ابتداء من اول كانون الثاني حتى نهاية ايار 4- الثوم على اختلاف اشكاله: ابتداء من اول كانون الثاني حتى 15 نيسان 5- العنب : ابتداء من اول شباط ولغاية اخر ايار 6- البطيخ الاحمر والاصفر: ابتداء من اول كانون الثاني ولغاية اول حزيران 7- المشمش : ابتداء من اول ايلول حتى اخر نيسان 8- الاجاص : ابتداء من اول تشرين الثاني حتى 15 نيسان 9- الدراق: ابتداء من اول تشرين الثاني حتى 15 ايار

المادة 4

مادة 4: يخضع استيراده الموز الى اجازة مسبقة يعطيها وزير الزراعة او من يكلفه بذلك ابتداء من اول ايار ولغاية اول اب ويمنع استيراد في باقي الاوقات .

المادة 5

مادة 5: يمنع استيراد البطاطا المعدة للاكل ابتداء من اول نيسان ولغاية اخر كانون الاول ويخضع استيراده في باقي الاوقات الى اجازة مسبقة يعطيها وزير الزراعة او من يكلفه.

المادة 6

مادة 6: يخضع بصورة دائمة استيراد المنتجات الزراعية المعدة للزرع (باستثناء بذار البطاطا) الى اجازة مسبقة يعطيها رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة بناء على اقتراح دائرة الاقتصاد الزراعي ودائرة وقاية النبات .

المادة 7

مادة 7: يخضع استيراد البطاطا المعدة للزرع الى قرار يصدر عن وزير الزراعة بناء على دراسة واقتراح مصلحتي الشؤون الفنية المشتركة والثروة الزراعية.

المادة 8

مادة 8: تجري دائرة الاقتصاد الزراعي سنويا وفي الوقت المناسب دراسة اقتصادية لاهم المنتجات الزراعية الواردة في هذا القرار وغيره والتي من شانها رسم واقتراح سياسة الاستيراد والتصدير وتعرض على لجنة الدروس الاقتصادية لمناقشتها لابداء الرأي وتقديم الاقتراحات اللازمة بما يتفق ومصلحة المزارع والمستهلك على المدى القريب والبعيد.

المادة 9

مادة 9: تراعى في تطبيق احكام هذا القرار الاتفاقات التجارية المعقودة بين لبنان وباقي الدول.

المادة 10

مادة 10: تلغى جميع القرارات السابقة المتعلقة بتنظيم الروزنامة الزراعية وخاصة القرار رقم 32/ا تاريخ 13/6/977 والقرار رقم 47/ا تاريخ 25/7/1977

المادة 11

مادة 11: تستثنى من احكام هذا القرار اوقات الاستيراد المعطاة قبل تاريخ صدور هذا القرار وتنفذ في نطاق الشروط المحددة فيها.

المادة 12

مادة 12: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 6/10/1979 وزير الزراعة جوزف طعمه سكاف