المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا استيراد المنتجات الزراعية التالية: 1- الحمضيات على اختلاف انواعها 2- التفاح على اختلاف انواعه 3- الزينون (ما عدا المصنع الفاخر المعب ء في اوعية لا يزيد عبوتها الصافي عن الكليوغرامين. 4- حب الصنوبر وقلبه
قرار رقم 39 06/10/1979
مادة 1: يمنع منعا باتا استيراد المنتجات الزراعية التالية: 1- الحمضيات على اختلاف انواعها 2- التفاح على اختلاف انواعه 3- الزينون (ما عدا المصنع الفاخر المعب ء في اوعية لا يزيد عبوتها الصافي عن الكليوغرامين. 4- حب الصنوبر وقلبه
مادة 2: يخضع بصورة دائمة استيراد المنتجات الزراعية التالية الى اجازة مسبقة يعطيها وزير الزراعة. او من يكلفه بناء على دراسة دائرة الاقتصاد الزراعي ومطالعة مصلحة الشؤون الفنية المشتركة. 1- فيالج دور الحرير 2- البصل على اختلاف انواعه واشكاله (ما عدا القزح او القنار المعد للزرع) 3- الفستق السوداني 4- زبيب العنب (ما عدا المعبأ بصناديق لا يزيد الوزن الصافي في كل منها عن الخمسة عشر كيلوغراما ولا تتعدى نسبة الاجرام فيه الاثنين بالمئة (2%) 5- الخيار 6- البندورة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 39 تاريخ 27/07/1987, المادة 2, 20/08/1987
مادة 2: تعدل المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 (تنظيم الروزنامة الزراعية) بحيث اعطاء اجازات الاستيراد بوزير الزراعة دون غيره من المراجع المسؤولة في وزارة الزراعة وتلغى جميع النصوص الصادرة سابقا والتي تتعارض واحكام هذا التعديل.
مادة 3: يسمح باستيراد المنتجات الزراعية التالية في الاوقات المبينة تجاه كل منها دون اجازة مسبقة ويمنع استيرادها في باقي الاوقات . 1- الكوسى: ابتداء من اول كانون الثاني حتى نهاية اذار 2- الباذنجان: ابتداء من اول كانون الثاني حتى 15 حزيران 3- اللوبياء الخضراء: ابتداء من اول كانون الثاني حتى نهاية ايار 4- الثوم على اختلاف اشكاله: ابتداء من اول كانون الثاني حتى 15 نيسان 5- العنب : ابتداء من اول شباط ولغاية اخر ايار 6- البطيخ الاحمر والاصفر: ابتداء من اول كانون الثاني ولغاية اول حزيران 7- المشمش : ابتداء من اول ايلول حتى اخر نيسان 8- الاجاص : ابتداء من اول تشرين الثاني حتى 15 نيسان 9- الدراق: ابتداء من اول تشرين الثاني حتى 15 ايار
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 39 تاريخ 27/07/1987, المادة 2, 20/08/1987
مادة 2: تعدل المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 (تنظيم الروزنامة الزراعية) بحيث اعطاء اجازات الاستيراد بوزير الزراعة دون غيره من المراجع المسؤولة في وزارة الزراعة وتلغى جميع النصوص الصادرة سابقا والتي تتعارض واحكام هذا التعديل.
مادة 4: يخضع استيراده الموز الى اجازة مسبقة يعطيها وزير الزراعة او من يكلفه بذلك ابتداء من اول ايار ولغاية اول اب ويمنع استيراد في باقي الاوقات .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 39 تاريخ 27/07/1987, المادة 2, 20/08/1987
مادة 2: تعدل المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 (تنظيم الروزنامة الزراعية) بحيث اعطاء اجازات الاستيراد بوزير الزراعة دون غيره من المراجع المسؤولة في وزارة الزراعة وتلغى جميع النصوص الصادرة سابقا والتي تتعارض واحكام هذا التعديل.
مادة 5: يمنع استيراد البطاطا المعدة للاكل ابتداء من اول نيسان ولغاية اخر كانون الاول ويخضع استيراده في باقي الاوقات الى اجازة مسبقة يعطيها وزير الزراعة او من يكلفه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 39 تاريخ 27/07/1987, المادة 2, 20/08/1987
مادة 2: تعدل المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 (تنظيم الروزنامة الزراعية) بحيث اعطاء اجازات الاستيراد بوزير الزراعة دون غيره من المراجع المسؤولة في وزارة الزراعة وتلغى جميع النصوص الصادرة سابقا والتي تتعارض واحكام هذا التعديل.
مادة 6: يخضع بصورة دائمة استيراد المنتجات الزراعية المعدة للزرع (باستثناء بذار البطاطا) الى اجازة مسبقة يعطيها رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة بناء على اقتراح دائرة الاقتصاد الزراعي ودائرة وقاية النبات .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 39 تاريخ 27/07/1987, المادة 2, 20/08/1987
مادة 2: تعدل المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 (تنظيم الروزنامة الزراعية) بحيث اعطاء اجازات الاستيراد بوزير الزراعة دون غيره من المراجع المسؤولة في وزارة الزراعة وتلغى جميع النصوص الصادرة سابقا والتي تتعارض واحكام هذا التعديل.
مادة 7: يخضع استيراد البطاطا المعدة للزرع الى قرار يصدر عن وزير الزراعة بناء على دراسة واقتراح مصلحتي الشؤون الفنية المشتركة والثروة الزراعية.
مادة 8: تجري دائرة الاقتصاد الزراعي سنويا وفي الوقت المناسب دراسة اقتصادية لاهم المنتجات الزراعية الواردة في هذا القرار وغيره والتي من شانها رسم واقتراح سياسة الاستيراد والتصدير وتعرض على لجنة الدروس الاقتصادية لمناقشتها لابداء الرأي وتقديم الاقتراحات اللازمة بما يتفق ومصلحة المزارع والمستهلك على المدى القريب والبعيد.
مادة 9: تراعى في تطبيق احكام هذا القرار الاتفاقات التجارية المعقودة بين لبنان وباقي الدول.
مادة 10: تلغى جميع القرارات السابقة المتعلقة بتنظيم الروزنامة الزراعية وخاصة القرار رقم 32/ا تاريخ 13/6/977 والقرار رقم 47/ا تاريخ 25/7/1977
مادة 11: تستثنى من احكام هذا القرار اوقات الاستيراد المعطاة قبل تاريخ صدور هذا القرار وتنفذ في نطاق الشروط المحددة فيها.
مادة 12: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 6/10/1979 وزير الزراعة جوزف طعمه سكاف