النص الكامل

نظام التعيين والترقية في الدرك اللبناني نافذ

المادة 36

المادة 36

مادة 36: يعطى كل رتيب او دركي شهادة حسن سلوك او شهادة تسريح عندما يزايل السلك لاي سبب كان من الاسباب الواردة في هذا الباب تصنع الشهادة على ورق سميك وتزركش بصورة تمثل بعض مآتي الفيلق ان شهادة حسن السلوك تمكن صاحبها من العودة الى السلك مجددا وفقا للشروط المحددة في المادة السادسة من هذا النظام. اما حامل شهادة التسريح فانه يحرم حق العودة الى السلك باي وجه كان يتوقف منح شهادة حسن السلوك وشهادة التسريح على قرار من مجلس الفيلق يسند الى اقتراح قائد الكتيبة والى درس ملف الجندي المسرح ويوقعها قائد الفيلق يشار في شهادة التسريح حتما الى الاسباب التي قضت بمزايلة صاحبها السلك لا تعطى نسخة عن شهادة حسن السلوك او بدل عن ضائع لها يمنع منعا باتا ان تعطى لاشخاص خاصين معلومات عن سلوك الجندي اثناء خدمته وعما اذا كان نال شهادة حسن سلوك ام لا

المادة 36 من نظام التعيين والترقية في الدرك اللبناني https://lebaneselegislation.com/ar/law/192996/article/36/