المادة 1
مادة 1: من شأن هذا النظام ان يحدد شروط وقواعد: آ- الانضواء في سلك الدرك ب - التمرن والتدرج ج- الترقية د- التحول من صنف لاخر ه- تعيين الملازمين و- ترقية الضباط ز- مزايلة السلك
مرسوم رقم 227 26/10/1949
مادة 1: من شأن هذا النظام ان يحدد شروط وقواعد: آ- الانضواء في سلك الدرك ب - التمرن والتدرج ج- الترقية د- التحول من صنف لاخر ه- تعيين الملازمين و- ترقية الضباط ز- مزايلة السلك
مادة 2: ان سلك الدرك هو قوة عسكرية وسلسلته الرتبوية هي: الافراد ـــــــــ - دركي متمرن - دركي - عريف ضباط الصف ــــــــــ - رقيب - رقيب اول - نائب ضابط - نائب اول - مرشح ضابط (وهي رتبة وقتية يحملها المرشح لرتبة ملازم في الفترة التي يقضيها على الجدول بانتظار دور ترقيته) الضباط ــــــــ - ملازم - ملازم اول - نقيب كبار الضباط ــــــــــــ - مقدم - عقيد - زعيم - زعيم اول
مادة 3: ان تعيين الدركيين وتثبيتهم والترفيع على جدول الترقية, والترقية الى رتبة عريف وضابط صف , والطرد, وخفض الرتبة, والتسريح والحذف من جدول الترقية او تبديل المرتبة فيه, كل ذلك يجري بقرار من وزير الداخلية اما ترقية الضباط او تجريدهم من رتبهم, والاحالة الى الاستيداع, والتقاعد, والصرف من الخدمة, وكف اليد عن العمل, وتخفيض الرتبة, كل ذلك يتم بموجب مرسوم
مادة 4: لا يمكن اي دركي, او رتيب , او ضابط ان يمارس وظيفته الدركية قبل ان يحلف اليمين على الوجه الآتي: اقسم بالله اني اطيع رؤسائي في كل ما يتعلق بالخدمة التي ادعى اليها, ولا انتهك حرمة الشرف , واني عند القيام بواجبي لا استعمل القوة التي اعطيتها الا في سبيل تأييد النظام وتنفيذ القوانين يصير حلف اليمين امام رئيس محكمة بداية الحقوق الكائنة في مركز المعهد فيعلمها قائد المعهد بذلك خطيا لكي تخصص اقرب جلسة لهذا الحلف يمثل اصحاب العلاقة امام المحكمة وبيدهم صك التعيين فيشار فيه الى ان الجندي قد حلف اليمين ترتدى في هذه الظروف بذلة المدينة يحضر تحليف اليمين رتباء وانفار الوحدات الكائنة في مركز المحكمة اذا كانت تسمح الخدمة بذلك اما اذا كان المراد تحليفه ضابطا فينبغي لجميع ضباط المركز, حتى رتبة المقدم, ان يحضروا الجلسة. ولذلك يترتب على قائد المعهد ان يبلغ قادة هذه الوحدات لكي يوفدوا الى المحكمة من تسمح الخدمة منهم بحضور الجلسة يسبق حلف اليمين القاء محاضرة من شأنها التدليل على اهمية هذا القسم الاحتفالي وعلى ما يفرضه من ارتباط بالشرف ان كل تأدية قسم يجب ان يفاد عنها وان تدون في سجل هوية صاحب العلاقة وفي اضبارته بجميع الدرجات لا يجدد حلف اليمين عند العودة الى السلك
مادة 5: يؤخذ الدركيون بالافضلية التدريجية التالية: 1) من جنود الخدمة الفعلية في الجيش الوطني الذين يرغبون في الانتماء الى سلك الدرك بعد موافقة رؤسائهم 2) من الاشخاص المدنيين الذين سبقت لهم الخدمة الفعلية في الجيش الوطني 3) وفي حالة عدم وجود العدد الكافي من هؤلاء واولئك, فمن الشبان المدنيين وعلى كل حال يجب ان تتوافر في الطالب الشروط التالية: اولا - ان يكون لبنانيا ثانيا - ان يكون قد بلغ ال20 من العمر ولم يتجاوز ال30 ثالثا - ان يكون حائزا اهلية بدنية جديرة للخدمة تحت السلاح تتوافر فيها على الاخص : آ- قوة البنية: سلامة جهازي التنفس والدورة الدموية - خلو
خصيتيه من الفتاق, ورجليه ويديه من الارتخاء او التعقف ب - سلامة الاعضاء: عدم وجود اي نقص او تضخم, او كسر, او
بتر, او اية عاهة اخرى من شأنها ان تورث تدنيا محسوسا في القوى او تحد من الرشاقة في الحركة ج- سلامة قوة السمع: بحيث يكون الطالب خاليا من اي صمم
جزئيا كان ام كليا د- صحة البصر: صفاء بصري مركزي يفوق او يعادل, على الاقل,
النصف في العين الاولى والجزء من عشرين في العين الثانية بعد اصلاح الخلل, عند الاقتضاء, بواسطة نظارات مستديرة ام مستطيلة او مستديرة ومستطيلة معا ثبات المدى البصري الاستداري ه- حالة عمومية ممتازة: مع معدل اسنان لا يقل عن 25 بالمئة
مع مراعاة الاسنان التي يكون قد استبدلها الطالب رابعا- ان يكون طول قامته 172 سنتيمترا على الاقل. اما حملة الشهادات التالية فيمكن قبولهم اذا كان طول قامتهم يبلغ على الاقل: - 170 سنتيمترا لحملة الشهادة الابتدائية (السرتفيكا) - 168 سنتيمترا لحملة الشهادتين التكميلية (البروفيه) والنهائية (بكالوريا او دبلوم) ويمكن ايضا قبول الذين يدخلون في عداد الفئات التالية اذا كان طول قامتهم يبلغ على الاقل 170 سنتيمترا: - جنود الجيش او الذين سبقت لهم الخدمة الفعلية في الجيش - الذين يحملون شهادات من مصلحة السير في الدولة لسوق السيارات او الدراجات البخارية - البارعون في العاب القوى والرياضة البدنية ولاسيما التزلج - الذين يحسنون احدى اللغات الاجنبية الحية خامسا - ان يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية سادسا - ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية, وغير محكوم عليه بجناية او باكثر من جنحة, او باحدى الجنح التالية: التزوير واستعماله, السرقة, الشهادة الكاذبة, اليمين الكاذبة, الاحتيال, اساءة الائتمان, تهريب الاسلحة والمخدرات والمتاجرة بها او باحدى الجنح العسكرية المنصوص عنها في الكتاب الثاني الباب الاول - من- قانون العقوبات العسكري سابعا - ان يكون ذا سلوك واخلاق خالية من الشوائب لاسيما السكر وادمان المخدرات والقمار ثامنا - ان تكون زوجته (اذا كان متزوجا) معروفة بحسن سيرتها وذات ماض خال من كل شائبة اخلاقية تاسعا - لم يمارس في حياته المدنية اي عمل شائن او منحط عاشرا - اذا كان الطالب جنديا سابقا يجب ان يكون حاصلا على شهادة حسن سلوك وان لا يكون قد فرض عليه, اثناء خدمته العسكرية, عقوبات شديدة من اجل ذنوب فادحة لاسيما السكر والقمار, حتى ولو كان حاصلا على شهادة حسن سلوك وان لا يكون قد اخرج, اثناء خدمته العسكرية او في نهايتها, بقرار من اللجنة الصحية, وان لا يكون مدونا في سجله الصحي ما يدل على انه اصيب بداء عضال
مادة 6: ان الرتباء والدركيين السابقين الذين حذفت اسماؤهم من سجلات الدرك لاسباب غير تأديبية يمكن اعادتهم الى السلك لمرة واحدة اذا كانوا: 1) قد ثبتوا في السلك وقضوا فيه بهذه الصفة عامين على الاقل 2) لا يزالون حائزين الشروط المنصوص عنها في الفقرات 1 و3 و6 و7 و8 و9 من المادة الخامسة من هذا النظام 3) يحملون شهادة حسن سلوك 4) لم يتجاوزوا الخامسة والثلاثين وفقا للقيد المثبت في ملفاتهم الدركية وقرارات تعيينهم. وكل تصحيح سن يجري بعد مزايلة السلك لا يعتد به 5) لم ينقض على مزايلتهم السلك اكثر من ثلاثة اعوام اما المصروفون لاسباب صحية فيجب ان يحصلوا فوق ذلك على قرار من لجنة الاخراج ينطق بان الاسباب الصحية التي دعت لاخراجهم قد زالت ولم يعد من الناحية الصحية ما يمنع استخدامهم بدون اي تحفظ
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُلقت (البند (4)) بموجب مرسوم رقم 2092 تاريخ 08/06/1950, المادة 1, 14/06/1950
مادة 1: يوقف لمدة شهر واحد ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم, مفعول البند (4) من المادة السادسة من المرسوم رقم 227 الصادر في 26 تشرين الاول سنة 1949 والمتعلق بنظام التعيين والترقية في الدرك.
مادة 7: يجرى فحص طلاب الدخول في سلك الدرك وفقا للاسس المحددة في الجزء الثالث من هذا النظام على يد لجنة قوامها: ضابط كبير رئيسا ضابطان كبيران { ضابطان صغيران { اعضاء ملازم كاتبا يعاونها رئيس اطباء الدرك وطبيب عسكري اخر ترفع اللجنة نتيجة الفحص الى مجلس الفيلق الذي يتخذ بعد التدقيق, قرارا بقبول الفائزين الاولين وفقا للمحلات الخالية وبترقيم الفائزين الاخرين على جدول ترشيح خاص يرجع اليه في اول تعيين يجرى ويكون لهم الافضلية على سواهم اذا لم يكن قد اصابهم ما يتعارض مع الشروط المنصوص عنها في المادة الخامسة من هذا النظام تذكر في قرارات التعيين سن المنضوين في السلك حيث تصبح هذه السن هي وحدها المعول عليها دون سواها في جميع اموره المسلكية
مادة 8: ان الطلاب الذين يشملهم قرار التعيين يسمون دركيين متمرنين ويلحقون بمعهد الدرك ليتابعوا فيه دورة تدريسية مدتها ستة اشهر يتلقون خلالها العلوم العسكرية والمعارف المسلكية المنصوص عنها في المادة 75 من هذا النظام وفي نهاية هذه الدورة يؤدون الامتحان ويوزعون على الوحدات السيارة, بعد تحليفهم اليمين, ويقضون فيها ستة اشهر على الاقل ثم يمكن استخدامهم بعد ذلك في المخافر التي لا تقع ضمن نطاق المحافظة التي ولدوا فيها هم او زوجاتهم وتلك التي اتخذوا فيها هم او ذووهم او زوجاتهم او ذووهن مسكنا لهم, وهكذا المخافر المتاخمة لهذه المحافظات لا يشمل هذا التدبير الامكنة التي يسكنها ذوو الجندي او ذوو زوجته الموظفون يجرى توزيع الجنود الاحداث بعد تمرنهم في الوحدات السيارة على المخافر تباعا وفقا لدرجة ترتيبهم في امتحانات الخروج من المعهد, ويمكن ابقاء الذين ثبت ضعفهم اجلا طويلا او نهائيا في الوحدات السيارة المذكورة اما حملة شهادات البكالوريا والبروفيه فيمكن استخدامهم في المخافر فور خروجهم من المعهد
مادة 9: تكون مدة التمرن سنة كاملة تبدأ من تاريخ انتساب الجندي الى السلك وفي نهايتها يصير تثبيت اولئك الذين يكونون قد: آ) جازوا امتحانات الخروج من المعهد بنجاح ب ) قطعوا الدليل, على سلوك حسن, وحالة صحية جيدة, وخدمة مرضية اما اولئك الذين لا يتممون الشروط الواردة في البندين آ وب من هذه المادة فيصرفون من الخدمة لدى انتهاء مدة التمرن وذلك بموجب قرار يصدره وزير الداخلية بناء على رأي مجلس الفيلق دون ان يكون لهم اي حق بالتعويض
مادة 10: تعتبر مدة التمرين من اصل مدة الترقي والتقاعد
مادة 11: لا يمكن الطالب ان ينضوي في سلك الدرك الا بعد ان يقدم طلبا يعلن فيه رغبته في ذلك وفقا للنموذج وان يوقع عقد تطوع لمدة خمس سنوات وعند انصرام مدة عقد التطوع, يتحتم على الراغبين في متابعة الخدمة ان يجددوا عقد تطوعهم من سنتين الى خمس سنوات. اما اذا كان الجندي سيبلغ حدود السن خلال مدة تقل عن السنتين فيمكنه تجديد تطوعه على المدة الباقية له
مادة 12: يسرح من الخدمة فورا بقرار من مجلس الفيلق كل جندي يثبت انه قدم في طلب انضوائه في السلك معلومات كاذبة ولا يحق له في هذه الحالة المطالبة باي تعويض
مادة 13: ان مجلس الفيلق هو الذي يقرر تطوع الجنود الافراد وتجديد تطوع سائر الرتباء والدركيين يجري تجديد التطوع بناء على طلب يقدمه الجندي بالتسلسل الى مجلس الفيلق قبل 45 يوما على الاقل من تاريخ انتهاء عقد تطوعه الاخير. وينبغي ان يرفق ذلك الطلب بشهادة صحية من طبيب الدرك او من طبيب عسكري اخر في الملحقات تثبت كفاءته الصحية لمتابعة الخدمة يرفض مجلس الفيلق حتما عقد تطوع: اولا - الجنود ذوو المشروحات السيئة للغاية الذين لا يرتجى اصلاحهم بالرغم من العقوبات الفادحة والمتعددة التي انزلت بهم ثانيا - الذين يكونون عالة على السلك من حيث الكفاءة المسلكية ثالثا - الذين يرى طبيب الدرك ان حالتهم الصحية لا تصلح للخدمة العسكرية ويحق ايضا لمجلس الفيلق بان يخفض مدة العقد المطلوب الى اقل من سنتين لسبب من الاسباب المدرجة في الفقرات 1 و2 اعلاه اذا كان يرى ان هذا التدبير الذي هو بمثابة انذار اخير من شأنه ان يقوم اعوجاجهم
مادة 14: لا يمكن اي رقيب او دركي ان يطلب , خلال مدة تطوعه, تسريحه من الخدمة كما لا يمكن نقله الى اي دائرة او مصلحة حكومية او مدنية او بلدية قبل انتهاء مدة تطوعه مهما كانت الاسباب
مادة 15: يحال الى مجلس الفيلق كل خلاصة حكم قطعي صادرة سواء عن المحكمة العسكرية او العادية تقضي بالحبس اكثر من شهر واحد في الجرائم المنصوص عنها في المواد 471 و635 الى 648 و649 و655 و670 من قانون العقوبات او بالحبس ثلاثة اشهر او اكثر من اجل اي جرم اخر وذلك لفسخ عقد تطوع الدركي او الرتيب المحكوم وتسريحه
مادة 16: يؤخذ رتباء الدرك من الفئات التالية, وفقا للاسس المحددة في هذا الفصل وبالتفضيل التالي: آ- من ترقية جنود الخدمة الفعلية في الدرك ب - من الرتباء السابقين الذين زايلوا الخدمة وطلبوا اعادتهم اليها وفقا لاحكام المادتين 89 و90 من هذا النظام ج- من ضباط الصف في الجيش الوطني وذلك ضمن الشروط الاتية: 1) ان يكونوا حائزين الشروط المنصوص عنها في المادة الخامسة من هذا النظام 2) ان تكون مشروحاتهم حسنة جدا بيد ان هؤلاء لا يعينون الا برتبة ادنى من رتبتهم التي حصلوا عليها في الجيش , على ان لا تتجاوز رتبة رقيب اول, ولا يثبتون في السلك الا بعد ان يتابعوا دورة تدريسية خاصة بالرتباء في معهد الدرك وان يجتازوا فحوص الخروج بنجاح ثم يتدرجون مدة لا تقل عن الستة اشهر في احد المخافر او الوحدات السيارة. اما الذين يرسبون في نهاية الدورة او لا يقطون الدليل على حسن السلوك والكفاءة في مدة التدرج فيمكن تسريحهم لدى انتهاء مدة التمرين وهي سنة وذلك بموجب قرار يصدره وزير الداخلية بناء على رأي مجلس الفيلق دون ان يكون لهم اي حق بالتعويض عن المدة التي يكونون قد قضوها في سلك الدرك ولا بتصفية تقاعدهم على اساس راتبهم في هذا السلك
مادة 17: لا يمكن ترقية احد الى رتبة اعلى ما لم يكن قد وضع اسمه على جدول الترقية وفقا لاحكام المادتين 26 و91 من هذا النظام
مادة 18: لا يمكن الحصول على حق الترشيح لرتبة اعلى ما لم يتم الجندي في رتبته الحالية حتى 31 من كانون الاول من سنة المباراة على الاقل المدات المحددة فيما يلي: لرتبة عريف : سنتين كدركي منهما نصف سنة على الاقل خدمة فعلية في المخافر لرتبة رقيب : ثلاث سنوات برتبة عريف منها سنة واحدة على الاقل خدمة فعلية في المخافر لرتبة رقيب اول: اربع سنوات برتبة رقيب منها سنة واحدة على الاقل خدمة فعلية في المخافر لرتبة نائب ضابط: خمس سنوات برتبة رقيب اول منها سنتان على الاقل خدمة فعلية في المخافر لرتبة نائب اول: خمس سنوات برتبة نائب ضابط منها سنتان على الاقل خدمة فعلية في المخافر بيد ان حملة الشهادات العلمية الاتية يمكنهم الحصول على حق الترشيح لرتبة اعلى عندما يتممون في رتبتهم الحالية حتى 31 كانون اول من سنة المباراة المدات المحددة فيما يلي: شهادة البكالوريا: ــــــــــــــــــ لرتبة عريف : سنة واحدة برتبة دركي منها ستة اشهر على الاقل خدمة فعلية في المخافر لرتبة رقيب : سنتان برتبة عريف منها سنة واحدة على الاقل خدمة فعلية في المخافر لرتبة رقيب اول: سنتان برتبة رقيب منها سنة واحدة على الاقل خدمة فعلية في المخافر لرتبة نائب ضابط: ثلاث سنوات برتبة رقيب اول منها سنتان على الاقل خدمة فعلية في المخافر لرتبة نائب اول: ثلاث سنوات برتبة نائب ضابط منها سنتان على الاقل خدمة فعلية في المخافر شهادة البروفيه: ـــــــــــــــ لرتبة عريف : سنتان برتبة دركي منهما ستة اشهر على الاقل خدمة فعلية في المخافر لرتبة رقيب : سنتان برتبة عريف منهما سنة واحدة على الاقل خدمة فعلية في المخافر لرتبة رقيب اول: ثلاث سنوات رقيب منها سنتان على الاقل خدمة فعلية في المخافر لرتبة نائب ضابط: اربع سنوات برتبة رقيب اول منها سنتان على الاقل خدمة فعلية في المخافر لرتبة نائب اول: اربع سنوات برتبة نائب ضابط منها سنتان على الاقل في المخافر
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 2940 تاريخ 18/09/1950, المادة 2, 20/09/1950
مادة 2: ان الخدمة الفعلية المفروض اداؤها في المخافر والفصائل والكتائب الاقليمية بموجب المادتين (18) و (51) من المرسوم رقم 227 المشار اليه آنفا يبطل اعتبارها شرطا اساسيا في الحصول على حق الترشيح لرتبة اعلى.
مادة 19: ان المدات التي يقضيها الجنود في السجون وفي المخافر المكلفة القيام بالحراسة على المؤسسات الرسمية والسجون, والوحدات الآلية, لا تحسب من المدات المنصوص عنها في المادة السابقة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 2940 تاريخ 18/09/1950, المادة 1, 20/09/1950
مادة 1: الغيت المادة (19) من المرسوم رقم 227 الصادر في 26 تشرين الاول سنة 1949
مادة 20: لا يقبل ترشيح الجنود الذين يعملون او عملوا كحجاب او تابعي ضباط خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ الترشيح
مادة 21: ان كل رتيب او دركي قضى المدات المحددة في المادة 18 من هذا النظام يمكنه ان يتقدم, في النصف الثاني من شهر حزيران, بطلب ترشيح يرفعه الى قائد الفيلق, عن طريق سلسلة المراتب يدرس آمر الفصيلة طلب الترشيح بتؤدة وعناية تامتين فيدقق في ملف الطالب ويستعرض كيفية خدمته وسلوكه ودرجة ثقافته ومعارفه العسكرية والمسلكية وينظم اقتراحا ويرفعه في اول تموز مع الطلب مشفوعا برأيه ايجابيا كان ام سلبيا الى قائد الكتيبة بعد ان يدون على الطلبات التي وافق على ترشيح اصحابها رقم التفضيل بالنسبة لسائر المرشحين في فصيلته وعلى قائد الكتيبة ان يدرس الطلبات درسا وافيا ويدقق في ملفات اصحاب العلاقة وبعد ان يستعرض خدماتهم وسلوكهم ودرجة ثقافتهم ومعارفهم المسلكية والعسكرية ومشروحات آمر الفصيلة يبدي رأيه على كل طلب بتفصيل وايضاح سواء أكان هذا الرأي سلبيا ام ايجابيا مع بيان الاسباب , ثم يرفع الطلبات دفعة واحدة في 10 تموز الى قائد الفيلق على شطرين: الاول - يتضمن الطلبات التي يكون قد وافق عليها مع رقم التفضيل في الكتيبة ويدرج هذه الطلبات في لائحة خاصة الثاني - يشتمل على الطلبات التي لم يوافق عليها وتدرج في لائحة اخرى
مادة 22: تحول طلبات الترشيح بشطريها الى مجلس الفيلق الذي يقوم بدرسها في النصف الثاني من شهر تموز وبعد ان ينظر بعين الاعتبار الى آراء الرؤساء, ويعود الى ملف الطالب فيستعرض خدماته وسلوكه, ويراعي عدد المراكز الخالية وتلك التي ستخلو على مجرى العام المقبل, يحدد لائحة المرشحين الذين يمكنهم الاشتراك بامتحانات الترقية وتعلن هذه اللائحة على جميع مراكز الدرك قبل 31 تموز وفقا للاحرف الابجدية
مادة 23: يرفض مجلس الفيلق حكما ترشيح: اولا - الجنود الذين يكونون قيد الملاحقة لدى القضاء العسكري او المجلس التأديبي واولئك الملاحقين لدى القضاء المدني من اجل جناية او جنحة ثانيا - الذين تصدر بحقهم احكام تتجاوز الشهر حبسا من القضاء المدني او العسكري خلال الاثني عشر شهرا التي تسبق تاريخ الترشيح ثالثا - الذين احيلوا الى المجلس التأديبي خلال الاثني عشر شهرا التي تسبق تاريخ الترشيح وبالرغم من قرار عدم الادانة فرضت القيادة عليهم عقابا من اجل الاسباب نفسها التي قضت باحالتهم الى المجلس التأديبي رابعا - الذين نالوا نقاهة يبلغ مجموعها 3 اشهر وما فوق خلال الاثني عشر شهرا الاخيرة خامسا - الذين انقطعوا عن الخدمة لاسباب صحية مدة 90 يوما او اكثر سادسا - الجنود ذوي المشروحات السيئة واولئك الذين عوقبوا بمجازاة فادحة
مادة 24: ان شروط امتحانات الترقي قد حددت في المواد 60 الى 75 من هذا النظام تجري هذه الامتحانات في المواعيد الاتية: الامتحانات الخطية: في النصف الاول من شهر آب وتعلن قيادة
الفيلق نتيجتها حتما قبل 30 منه الامتحانات الشفوية: في النصف الاول من شهر ايلول
مادة 25: لا يمكن اي مرشح ان يتقدم للامتحان اكثر من ثلاث مرات للرتبة نفسها الا بعد مرور عشر سنوات
مادة 26: يرسل المرشحون الناجحون في اول تشرين الاول الى معهد الدرك لكي يتابعوا فيه دورة تدريسية مدتها خمسة اشهر ويؤدون في نهايتها امتحانات الخروج ثم تدرج اسماء الفائزين منهم على جدول الترقية وفقا لدرجة النجاح بعد اسماء رفاقهم الذين يكونون مرقمين اما المرشحون الذين لا ينالون علامات النجاح فانهم يخضعون لمتابعة دورة تدريسية ثانية على نفس الشروط المحددة للدورة الاولى فاذا لم يفوزوا في نهايتها يعادون الى مركزهم برتبتهم على ان يحرموا حق التقدم لاي فحص ترق خلال سنتين
مادة 27: يفهم بالاختصاصيين اولئك الذين ينخرطون في سلك الدرك لاحتراف احدى المهن التالية, عندما لا يتيسر تأمينها على يد جنود الخدمة الفعلية: الصيادلة - الممرضون - البياطرة - الموسيقيون (يستثنى منهم البواقون والطبالون) - المنضدون - مصلحو الاسلحة - السراجون مصلحو الآليات -- الخياطون - النجارون - الكتبة المحترفون عندما لا يوجد بين جنود الخدمة الفعلية ما يمكن من سد حاجة الفيلق من هذه الناحية يمكن تعيين من تتوافر فيهم الكفاءة الكاملة من ارباب هذه المهن بصفة اختصاصيين لاستخدامهم في مهنهم هذه دون التقيد بالشروط المنصوص عنها في الفقرتين 4 و5 من المادة الخامسة من هذا النظام
مادة 28: ان الجنود الذين يتطوعون في سلك الدرك بصفة اختصاصيين تطبق بحقهم جميع القوانين والانظمة المختصة بالدرك ما عدا الاستثناآت الواردة في هذا الفصل, ويمكن انتدابهم للخدمات الفعلية عند الاضطرار دون ان يكون لهم حق القيادة على جنود الخدمة الفعلية لذلك يجب ان يتابعوا دورة تدريبية في معهد الدرك على غرار رفاقهم جنود الخدمة الفعلية على ان عدم جوازهم امتحانات الخروج لا يكون سببا لعدم تثبيتهم
مادة 29: يصنف الاختصاصيون في سلك الدرك على الوجه التالي وذلك لرفع مستواهم المادي بشكل يتناسب مع مؤهلاتهم المهنية والخدمات التي يمكنهم اداؤها والمصالح التي يمكنهم ترؤسها: صنف سادس : ويتقاضى راتب دركي متمرن صنف خامس : ويتقاضى راتب دركي صنف رابع : ويتقاضى راتب عريف صنف ثالث : ويتقاضى راتب رقيب صنف ثان : ويتقاضى راتب رقيب اول صنف اول : ويتقاضى راتب نائب اول صنف ممتاز : ويتقاضى راتب نائب ضابط ويمكن عند اللزوم تعيين فنان رئيسا للموسيقى برتبة ضابط صغير
مادة 30: ان ملاك الرتباء الاختصاصيين في الدرك يحدد كما يلي ولا يجوز بوجه من الوجوه تجاوزه: صنف رابع 27 صنف ثالث 8 صنف ثان 6 صنف اول 2 صنف ممتاز 1 ضابط 1
مادة 31: ان ترقية الاختصاصيين تجري بالاختيار بناء على مقترحات قادة الكتائب ضمن الشروط التالية: اولا - ان يكون قد قضى الاختصاصي بهذه الصفة الازمنة المحددة في المادة التالية من هذا النظام حتى 31 كانون الاول من السنة التي يقترح ترشيحه فيها لرتبة اعلى ثانيا - ان يكون ذا كفاءة مهنية حقة دلت عليها الاختبارات وبالتالي الفحص المهني الذي يؤديه وفقا لنص المادة 33 من هذا النظام ثالثا - ان يكون انيق الهندام, حسن السلوك والسيرة وان لا يكون قد عوقب بعقوبات صارمة وان لا يبلغ مجموع عقوباته 30 يوما حبسا خلال الاثني عشر شهرا الماضية
مادة 32: تحدد المدات الواجب على الاختصاصي قضاؤها لنوال حق الترشيح كما يلي: الى رتبة صنف رابع: ان يكون قد قضى على الاقل 3 سنوات برتبة
صنف خامس الى رتبة صنف ثالث : ان يكون قد قضى على الاقل 4 سنوات
برتبة صنف رابع الى رتبة صنف ثان: ان يكون قد قضى على الاقل 5 سنوات برتبة
صنف ثالث الى رتبة صنف اول: ان يكون قد قضى على الاقل 6 سنوات برتبة
صنف ثان الى رتبة صنف ممتاز: ان يكون قد قضى على الاقل 7 سنوات
برتبة صنف اول اما الانتقال من صنف سادس الى صنف خامس فيجري حكما بعد صدور قرار التثبيت
مادة 33: يجري فحص الاختصاصي المقترح ترشيحه على يد لجنة مهنية يعينها قائد الفيلق من ارباب الفن في دوائر الحكومة والجيش والدرك بعد الاستحصال على موافقة رؤسائهم
مادة 34: لا يمكن تحويل اختصاصي ما الى الصنف الفعلي الا برتبة دركي, ولا يجوز هذا التحويل الا: اولا - لاسباب صحية من الناحية المهنية ثانيا - في حالة الغاء المصلحة التي يعمل فيها او تخفيض ملاكها وفي كلتا الحالتين يجب ان يكون الاختصاصي حائزا كامل الشروط الدركية المنصوص عنها في المادة الخامسة من هذا النظام اما الذين يفضلون تسريحهم في مثل هذه الحالة فانهم يصرفون من الخدمة وفقا للانظمة المعمول بها
مادة 35: ان كل رتيب او دركي لا يرغب في تجديد تطوعه يمكن تسريحه من الخدمة عند انصرام هذا التطوع: 1) اذا لم تكن الدولة في حالة حرب او حالة الطوارىء او اضطرابات 2) اذا كان في وضع صحي قضى باحالته الى لجنة الاخراج 3) اذا كان قيد الملاحقة امام المجلس التأديبي او القضاء العسكري من اجل جرم مسلكي
مادة 36: يعطى كل رتيب او دركي شهادة حسن سلوك او شهادة تسريح عندما يزايل السلك لاي سبب كان من الاسباب الواردة في هذا الباب تصنع الشهادة على ورق سميك وتزركش بصورة تمثل بعض مآتي الفيلق ان شهادة حسن السلوك تمكن صاحبها من العودة الى السلك مجددا وفقا للشروط المحددة في المادة السادسة من هذا النظام. اما حامل شهادة التسريح فانه يحرم حق العودة الى السلك باي وجه كان يتوقف منح شهادة حسن السلوك وشهادة التسريح على قرار من مجلس الفيلق يسند الى اقتراح قائد الكتيبة والى درس ملف الجندي المسرح ويوقعها قائد الفيلق يشار في شهادة التسريح حتما الى الاسباب التي قضت بمزايلة صاحبها السلك لا تعطى نسخة عن شهادة حسن السلوك او بدل عن ضائع لها يمنع منعا باتا ان تعطى لاشخاص خاصين معلومات عن سلوك الجندي اثناء خدمته وعما اذا كان نال شهادة حسن سلوك ام لا
مادة 37: يؤخذ ملازمو الدرك: اولا - من تلامذة الدرك المتخرجين من مدرسة الضباط على ما هو منصوص عنه في المواد 38 الى 44 من هذا النظام ثانيا - من ضباط الصف في الدرك وفقا للقواعد المنصوص عنها في المواد 45 الى 47 من هذا النظام ثالثا - لا يمكن ان يتجاوز عدد المرشحين لرتبة ملازم المأخوذين من ضباط صف الدرك نصف العدد السنوي اللازم لاملاء المحلات الخالية. اما اذا لم يكن الحصول على النصف من هذه الفئة لعدم وجود من تتوافر فيهم الشروط المفروضة فيمكن اذ ذاك اكمال العدد من خريجي مدرسة الضباط
مادة 38: تختار قيادة الدرك في كل عام, اذا لزم الامر, عددا من الدركيين او الرتباء وترسلهم الى مدرسة الضباط في الجيش الوطني ليتلقنوا فيها دروس تلامذة الضباط, ويشترط في هؤلاء الرتباء او الدركيين ان: آ- يكونوا قد بلغوا ال20 ولم يتجاوزوا ال28 من عمرهم ب تكون مشروحاتهم ممتازة ج- يكونوا حاملين القسم الثاني من شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من قبل وزارة التربية الوطنية اللبنانية
مادة 39: عند اختتام مدة الدراسة يرقم على جدول الترقية لرتبة ملازم الفائزون في امتحانات الخروج وفقا لدرجة ترتيبهم في فحص الخروج من مدرسة الضباط ويرقون الى هذه الرتبة تبعا لخلو المراكز اما الذين لا يمكن ترقيتهم بسبب عدم وجود محلات خالية فيرقون حكما لرتبة مرشح ضابط الى ان تتيسر ترقيتهم الى رتبة ملازم ويلحق هؤلاء واولئك بمعهد الدرك ليتابعوا فيه دورة مسلكية مدتها ستة اشهر يتلقنون فيها جميع القوانين والانظمة المختصة بالدرك اما الذين لا يفوزون في امتحانات الخروج من مدرسة الضباط فانهم يخضعون لنظام هذه المدرسة من حيث متابعة دورة مكررة واذا لم ينجحوا في ختامها فانهم يعادون الى الخدمة برتبتهم السابقة ويلحقون بدورة مسلكية تكميلية في معهد الدرك تخول ترقيتهم لرتبة اعلى اذا ما نجحوا في فحص الخروج
مادة 40: ان الملازمين ومرشحي الضباط الذين يتابعون في معهد الدرك الدورة المسلكية المنصوص عنها في المادة السابقة يخضعون لامتحان مسلكي والفائزون منهم يلحقون بالفصائل الخارجية ليتدرجوا فيها مدة ستة اشهر الى جانب آمري هذه الفصائل على الاضطلاع باعباء امرتها, وعند انصرام هذه المدة يلحقون بالوحدات السيارة مدة سنة واحدة على الاقل بحيث يمكن بعد ذلك ايلاؤهم امرة فصيلة اقليمية اما الذين لا يحوزون علامات النجاح في نهاية الدورة المسلكية المشار اليها فانهم يدعون الى متابعة دورة ثانية ضمن الشروط نفسها وهؤلاء يؤجل حكما ترشيحهم لرتبة ملازم اول مدة سنة كاملة
مادة 41: اذا لم يكن في الدرك انفار او رتباء حاملون القسم الثاني من شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها من الشهادات المعترف بها رسميا من وزارة التربية الوطنية اللبنانية, يمكن لقيادة الدرك ان ترسل الى مدرسة الضباط شبانا لبنانيين تتوافر لديهم الشروط التالية: 1) ان يكونوا حائزين القسم الثاني من شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها من الشهادات المعترف بها رسميا من وزارة التربية الوطنية اللبنانية 2) ان يكونوا حائزين الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذاالنظام
مادة 42: يتقاضى تلامذة الضباط المرسلون الى مدرسة الضباط وفقا لاحكام المادة السابقة في السنة الدراسية الاولى راتب تليمذ دركي درجة اولى, اي ما يعادل راتب دركي, ويتقاضون في السنة الدراسية الثانية راتب تلميذ ضابط درجة ثانية, اي ما يعادل راتب عريف
مادة 43: تطبق على تلامذة ضباط الدرك طوال مدة وجودهم في المدرسة, جميع القوانين والانظمة التي تسري على زملائهم تلامذة ضباط الجيش سواء من حيث النفقات المدرسية, والمأكل والملبس , والمبيت , والتدريس ام من حيث الانضباط العام, ونتائج الامتحانات ودرجات النجاح دون ما استثناء
مادة 44: ان تلامذة الضباط المدنيين الذين يرسلون الى مدرسة الضباط وفقا لاحكام المواد السابقة ولا ينجحون في امتحانات الخروج من المدرسة تطبق بحقهم نفس احكام المادة 39 من هذا النظام اسوة برفاقهم تلامذة الضباط المرسلين من جنود الدرك واذا ابوا ذلك يعادون الى الحياة المدنية بناء على طلبهم دون ان يحق لهم المطالبة باي تعويض ويحرمون الاستفادة من احكام المادة السادسة من هذا النظام
مادة 45: ان ضباط الصف الذين يمكن اعدادهم وترشيحهم لرتبة ملازم وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 37 من هذا النظام يجب ان تتوافر فيهم الشروط التالية: 1) ان يكونوا حاملين شهادة البكالوريا او الشهادة التكميلية (البروفيه) اللبنانية او ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من وزارة التربية الوطنية اللبنانية او ان يكونوا, على الاقل, حاملين شهادة مدرسية تثبت انهم قد انهوا بنجاح صف الشهادة التكميلية (البروفيه) 2) الا يكونوا قد تجاوزوا سن الاربعين 3) ان يكونوا قد قضوا برتبة ضابط صف دركي في 31 كانون اول من سنة المباراة على الاقل آ- ثلاث سنوات لحملة شهادة البكالوريا ب ) اربع سنوات لحملة الشهادة التكميلية (البروفيه) او شهادة مدرسية تثبت انهم انهوا بنجاح صف هذه الشهادة 4) ان تكون مشروحاتهم ممتازة 5) ان يفوزوا في الامتحانات المنصوص عنها في المادة 75 من هذا النظام
مادة 46: ان الترشيح لرتبة ملازم تخضع للاسس والقواعد المحددة في المواد 21 الى 23 من هذا النظام على ان لا يكون صاحبها قد رشح نفسه في الوقت ذاته لرتبة رقيب اول او نائب ضابط
مادة 47: ان ضباط صف الدرك المرشحين لرتبة ملازم والذين يفوزون في الامتحانات المنصوص عنها في المادة 75 من هذا النظام, يدعون الى متابعة دورة تدريسية مدتها ستة اشهر يتلقنون فيها الدروس العسكرية والمسلكية التي تؤهلهم للاضطلاع بوظائف الضباط وعند انتهاء هذه الدورة يؤدون امتحانا عن كل ما يكونون قد تلقنوه والفائزون منهم يلحقون بالفصائل الخارجية للتدرج مدة 3 اشهر بعد ان يرقموا على جدول الترقية لرتبة ملازم وفقا لدرجة ترتيبهم في امتحانات الخروج ويرقون الى هذه الرتبة عند خلو المراكز, اما الذين لا تتم ترقيتهم لعدم وجود مراكز خالية فيرقون لرتبة مرشح ضابط بانتظار ترقيتهم لتربة ملازم عند خلو المراكز كل بدوره اما الذين يرسبون في نهاية الدورة فانهم يخضعون لمتابعة دورة ثانية حتى اذا لم يفوزوا في نهايتها يعادون الى وحداتهم ويحرمون حق التقدم مرة اخرى الى الامتحان لرتبة ضابط
مادة 48: يؤخذ الملازمون الاول, والنقباء, والمقدمون, والعقداء, والزعماء, والزعماء الاولون من ترقية ضباط الدرك الى رتب اعلى وفقا للشروط المحددة في الجزء الثاني من هذا النظام
مادة 49: لا يرقى الضابط الى رتبة اعلى ما لم يكن قد ادرج اسمه على جدول الترقية لهذه الرتبة وفقا للشروط المحددة في هذا الفصل
مادة 50: لكي يمكن ترقيم الضابط على جدول الترقية يجب ان تتوافر لديه الشروط التالية: 1) ان يكون قد قضى على الاقل في رتبته الحالية الازمنة المحددة في المادة التالية 2) ان تكون مشروحاته جيدة من حيث الخدمة والسلوك 3) ان ينجح في امتحان الكفاءة المسلكية والعسكرية 4) ان يتابع عند اللزوم دورة تحضيرية في معهد الدرك تتراوح
مدتها بين 3 و6 اشهر لا تخضع الترقيات الى رتبة عقيد وزعيم
وزعيم اول للفقرتين 3 و4 من هذه المادة
يؤجل, حكما, ترفيع كل ضابط تنطبق عليه احكام البنود الاول, والثاني, والثالث , من المادة 23 من هذا النظام
مادة 51: يشترط في الترقية لرتبة اعلى ان يتم الضابط في رتبته حتى 31 كانون الاول من سنة المباراة الازمنة المحددة فيما يلي: الى رتبة ملازم اول: ثلاث سنوات على الاقل في رتبة ملازم منها سنة على الاقل في امرة فصيلة اقليمية الى رتبة نقيب : اربع سنوات على الاقل في رتبة ملازم اول منها سنة على الاقل في امرة فصيلة اقليمية الى رتبة مقدم: خمس سنوات على الاقل في رتبة نقيب منها سنتان على الاقل في فصيلة اقليمية الى رتبة عقيد: ست سنوات على الاقل في رتبة مقدم منها سنتان على الاقل بقيادة كتيبة اقليمية الى رتبة زعيم: اربع سنوات على الاقل في رتبة عقيد الى رتبة زعيم اول: اربع سنوات على الاقل في رتبة زعيم, يتولى قيادة الفيلق
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 2940 تاريخ 18/09/1950, المادة 2, 20/09/1950
مادة 2: ان الخدمة الفعلية المفروض اداؤها في المخافر والفصائل والكتائب الاقليمية بموجب المادتين (18) و (51) من المرسوم رقم 227 المشار اليه آنفا يبطل اعتبارها شرطا اساسيا في الحصول على حق الترشيح لرتبة اعلى.
مادة 52: ان شروط امتحانات الترقي للضباط قد حددت في الجزء الرابع من هذا النظام. تجرى هذه الامتحانات في المواعيد الآتية: الامتحانات الخطية: في النصف الاول من شهر تشرين الاول وتعلن نتيجتها قيادة الفيلق حتما قبل العشرين منه الامتحانات الشفوية: في النصف الاول من شهر تشرين الثاني
مادة 53: اذا خلت بعض الرتب في ملاك الضباط لسبب عدم وجود من قضوا الازمنة المحددة في المادة 51 من هذا النظام وكان لهذا الخلو تأثيره في سير الخدمة يمكن ان يفتح مباراة استثنائية بين الضباط الذين يكونون قد اتموا على الاقل ثلثي الازمنة المشار اليها في المادة المذكورة وذلك لاجل ترقيتهم الى الرتبة الاعلى بصورة موقتة ان هذه الرتبة ذات الصفة الموقتة لا تولي حاملها سوى الميزات العائدة لها فيما يتعلق بالراتب والقيادة. اما المدة التي يقضيها الضابط فيها فلا تحسب للترقية الى الرتبة التي تعلوها
مادة 54: يصير تثبيت الضابط في الرتبة التي يرقى اليها بصورة موقتة عندما يتم الازمنة المحددة لها في المادة 51 من هذا النظام وعندئذ يبتدىء حسبان المدة التي يقضيها في هذه الرتبة لاجل الترقية الى الرتبة الاعلى
مادة 55: يخضع ضباط الادارة في الدرك لنفس الشروط المحددة في هذا النظام من حيث التعيين والترقية دون ما استثناء
مادة 56: يجري التعيين في مركز قيادة الفيلق وفقا للاسس المحددة في هذا الجزء
مادة 57: قبل ان يحين موعد الفحص بشهر واحد, تعلن قيادة الفيلق بمختلف الوسائل, الموعد الذي تضربه لاجراء فحوص التعيين والشروط الواجب ان تتوافر لدى المطلوب تعيينهم
مادة 58: يتقدم الطلاب من اللجنة الفاحصة حاملين المستندات التالية: 1) طلب الدخول وفقا للنموذج 2) بطاقة هويتهم ملصوق عليها رسمهم الشمسي الممهور بخاتم مأمور نفوس القضاء والخالية من كل حك او تشطيب 3) سجل عدلي لا يعود تاريخه لابعد من شهر 4) شهادات عسكرية او مدرسية او مهنية فتدقق اللجنة بهذه المستندات وبعد ان تتثبت من الشروط المفروضة فيها, تحول الطلاب الى الطبيب لكي يعمد, بحضورها, الى فحصهم من حيث القامة والصحة ويتقدم الفائزون منهم بعدئذ الى فحص الاملاء يجب ان تتضمن الاملاء عشرين سطرا والطالب الذي تزيد الاغلاط في املائه على العشرة يعتبر راسبا يجرى فحوص الاملاء وفقا للشروط المحددة للمسابقات الخطية في هذا النظام تسلم اللجنة كلا من الطلاب الفائزين اضبارة تعيين وتدعوهم الى تتميمها بالايضاحات المطلوبة لدى الدوائر الادارية والعدلية والعسكرية والدركية, ثم اعادتها اليها عندما ترد هذه الملفات الى اللجنة ينبغي لها ان تدقق فيها وان ترفعها بعد ذلك مع محضر بنتائج الفحص الى قائد الفيلق
مادة 59: كل طالب يثبت عليه استعمال الخداع او التزوير في فحص الدخول او تقديم معلومات كاذبة في سبيل قبوله, يلغى عقد تطوعه بقرار من مجلس الفيلق, ويسرح فورا دون ان يكون له اي حق باي تعويض , ويمكن ايضا احالته الى القضاء اذا كان العمل الذي اتاه يقع تحت طائلة قانون العقوبات
مادة 60: ان امتحانات الترشيح للترقي تجري في الاوقات المحددة في المادتين 24 و52 من هذا النظام اما اللجنة الفاحصة فتتألف كما يلي: قائد الفيلق رئيسا المفتش { ضابط كبير يعينه وزير الداخلية { اعضاء قائد المعهد { ضابط يعينه قائد الفيلق يقوم بمهمة كاتب ولا يكون له اي رأي في منح العلامات وفي المذاكرة اما امتحانات الترقي فتجرى عند انتهاء الدورات التدريبية التي يتبعها المرشحون وفي اوقات يحددها قائد الفيلق بناء على اقتراح قائد المعهد وتجرى هذه الامتحانات على يد اللجنة نفسها
مادة 61: تجرى الامتحانات الخطية: للضباط : في مركز القيادة تحت مراقبة ضابط كبير ــــــــ يؤازره نقيب ويعينهما قائد الفيلق للرتباء والدركيين: في مراكز الكتائب تحت مراقبة قائد ـــــــــــــــــ الكتيبة يعاونه آمر فصيلة يعينه قائد الفيلق وتكتب المسابقات على اوراق ذات مستهل مطبوع ومختومة بخاتم القيادة وممهورة بتوقيع الضابط المراقب ويكتب فيها المرشح اسمه ويوقعها بامضائه في المحل الخاص
مادة 62: ان مواضيع الامتحانات الخطية تنتقيها اللجنة, وتكون مواضيعها مختلفة لكل رتبة, وتتدرج اهميتها بما يتناسب مع الرتبة يجعل كل موضوع من المواضيع المختارة ضمن غلاف يختم بالشمع الاحمر بخاتم القيادة ثم تجمع مغلفات جميع المواضيع المختصة بكل مركز امتحان ضمن- غلاف كبير توضع فيه ايضا الاوراق البيضاء الخاصة بالامتحان ويختم الغلاف - بالشروط نفسها ويرسل الى الضابط المراقب بحيث يصل في الوقت المناسب يستلم الغلاف الضابطان المكلفان القيام بالمراقبة ويعمدان الى فضه بحضور- المرشحين الذين يجتمعون لاداء هذا الفحص الخطي ومن الواجب ان يذكر في محضر- المباراة ان الاختام كانت سليمة على جميع الغلافات ومن ثم يعمد الى اجراء- الامتحانات باتباع الاسس التالية: آ- يسلم كل مرشح ما يلزمه من اوراق المسابقات المرسلة خصيصا لكتابة مسابقته ب - يصير التأكد من انه ليس امام المرشحين كتب او مذكرات او غير ذلك يمكنهم من- الاستعانة بها او استعمالها للخدعة وانهم جالسون بفواصل ومسافات لا يستطيعون- معها النقل او الاستعانة بما يدونه من يجاورهم ج- يسجل المرشح اسمه ويوقع امضاءه على مستهل ورقة الامتحان وبعدئذ يفض الغلاف - المتضمن موضوع المسابقة ويتلى على المرشحين بكل جلاء وتؤدة ثم يعطى هؤلاء الوقت - التالي لكتابة المسابقة: - ربع ساعة لمراجعة الاملاء - ساعتين للانشاء - ساعة لانشاء تقرير في موضوع يتعلق بالخدمة (للضباط ساعتين) - ساعة لتنظيم محضر - ثلاث ساعات لتنظيم محضر تحقيق قضائي - ساعة ونصف لاعمال الحساب - ساعة للطوبوغرافيا عند الانتهاء من الوقت المحدد تسلم المسابقة الى الضابط المراقب بعد ان يلصق- المرشح مستهلها المتضمن اسمه ان كل من لا يسلم مسابقة ما او لا يتقدم لامتحان ما يقصى عن الفحص بيد ان عدم- اتمام المسابقة لا يؤدي الى الاقصاء يقصى عن الفحص كل مرشح يثبت عليه التلاعب او كتابة اسمه او توقيعه على ورقة- الامتحان لدى الفروغ من الامتحانات ينظم الضابط المراقب ومعاونه محضرا مفصلا- بالوقائع ويضم اليه مسابقات كل موضوع ويضع كل ذلك في غلاف خاص ثم تجمع - المسابقات في غلاف كبير ومتين يرسله الضابط المراقب الى قائد الفيلق بعد ان- يختمه بالشمع الحمر ويوقعه بخاتم الكتيبة تسلم المسابقات الى لجنة او اكثر من المصححين تؤلف كل منها من ضابطين يعينهما- قائد الفيلق تدقق لجنة المصححين كل مسابقة ويضع عليها كل من المصححين العلامة التي تستحقها- او يوقعان تحتها وبعد الانتهاء من التصحيح تجمع العلامتان ويعتبر نصفها العلامة- التي حازها المرشح وتدون ايضا على نفس الورقة قبل تسليم المسابقات الى لجنة المصححين ينزع في قيادة الفيلق من كل مسابقة- المستهل المتضمن اسم المرشح وتوقيعه ويستعاض عن ذلك بارقام تسلسلية. اما- القسائم المنتزعة فتوضع في غلاف مختوم بالشمع الاحمر ويحتفظ بها لدى قائد- الفيلق الذي لا يعيدها الى اوراق المسابقات الا بعد ان تكون قد ادرجت العلامات- على هذه المسابقات ومهرت بامضائه
مادة 63: تجرى الامتحانات الشفوية في مركز القيادة وتنتقي مواضيعها اللجنة الفاحصة, اما العلامة التي تمنح للمرشح فهي متوسط معدل علامات اعضاء اللجنة الفاحصة
مادة 64: تكون الامتحانات الشفوية علنية فيما يتعلق بالمرشحين وتسحب الاسئلة على طريقة "القرعة" ولذلك ينبغي للجنة الفاحصة ان تعد اوراقا تعادل عدد المرشحين وتتضمن اسئلة ذات صعوبة تدريجية, وعندما يدعى المرشح لسحب الورقة يطلع عليها ويعيدها الى الفاحص
مادة 65: يدور الفحص على ما هو وارد في الورقة التي سحبها المرشح بيد انه يحق للفاحص ان يطرح على المرشح ما يراه لازما من الاسئلة غير الواردة فيها لكي يقف على مدى تفهمه وبداهته
مادة 66: توضع تحت تصرف اللجنة الفاحصة الوحدات والجياد اللازمة لتمارين الرجالة والفرسان
مادة 67: ان العلامات التي تمنح للمرشحين سواء في الامتحانات الخطية ام في الامتحانات الشفوية تتراوح بين (0) و(20) لكل مادة من المواد: اما سلمها التصنيفية فهي: 20 و19 ممتاز 18 و17 جيد جدا 16 و15 و14 جيد 13 و12 مقبول 11 و10 مصطلح 9 و8 مقصر 7 و6 و5 ضعيف 4 و3 و2 عاطل 1 و0 عدم وتصنف درجة الشهادة المدرسية وفقا للتصنيف الآنف الذكر لمتوسط مجموع العلامات
مادة 68: ان علامات الاسقاط هي: دون ال14 في الاملاء دون ال12 في المواضيع الخطية المسلكية دون ال10 في علامة الكفاءة العامة دون ال5 في التمارين - نظام الدرك - النظام الداخلي ويعتبر ايضا راسبا كل من لا يحوز نصف مجموع نقط مواد الفحص
مادة 69: تعمل اللجنة مجتمعة وتكون العلامة النهائية في كل مادة تلك التي تحصل من جمع علامات رئيس واعضاء تلك اللجنة وقسمتها على عددهم
مادة 70: ان علامة الكفاءة العامة تمنحها اللجنة الفاحصة وتتراوح بين (0) و(20) وتنطوي هذه العلامة على جدارة المرشح من الناحيتين العسكرية والمسلكية وعلى اهليته للقيادة وهندامه وسلوكه وطريقة خدمته والمعلومات المستفاة من اضبارته
مادة 71: تنظم اللجنة الفاحصة لائحة تتضمن اسماء المرشحين لكل رتبة والعلامة التي استحقوها بكل مادة في الامتحانات الخطية والشفوية والكفاءة العامة وعدد النقط الحاصل من ضرب كل علامة بمعدلها المحدد لكل موضوع وتضم اليها النقط الاضافية التي احرزها وفقا للمادة 72 من هذا النظام, ثم مجموع النقط العام وترتب درجات الناجحين وفقا لهذا المجموع اما في امتحانات الخروج من المعهد فيضاف الى هذا المجموع مجموع العلامات التي نالها الطالب عندما دعي لفحص الترشيح وتصنف الدرجات والشهادات وفقا لمجموع نقط الفحصين
مادة 72: يعطى كل مرشح بالاضافة الى العلامات التي حازها في الامتحانات الخطية والشفوية وزيادة على علامة الكفاءة العامة النقط الاضافية التالية: نقطة
40 عن وسام الارز والمدالية العسكرية 40 عن شهادة الليسانس في الاداب او العلوم او الحقوق 35 عن شهادة البكالوريا 30 عن الوسام الحربي ذي السعف ووسام الاستحقاق اللبناني المذهب 25 عن الوسام الحربي مع النجمة المذهبة ووسام الاستحقاق اللبناني الفضي ذي السعف 20 عن الوسام الحربي مع النجمة الفضية ووسام الاستحقا اللبناني الفضي 20 عن الشهادة التكميلية "البروفيه" 15 عن الوسام الحربي مع النجمة البرونزية ووسام الاستحقاق اللبناني البرونزي 10 عن التنويه 10 عن الشهادة الابتدائية (السرتيفيكا) 5 عن التهنئة الخطية
مادة 73: تضرب كل علامة ينالها المرشح في كل موضوع سواء في امتحانات الترشيح او في امتحانات الخروج من المعهد بالعلامة القيموية التالية: آ- المواد الخطية:
المحضر ومحضر التحقيق القضائي 15 التقرير في موضوع يتعلق بالخدمة 12 الانشاء 8 الاملاء 6 ب - التمارين العسكرية:
تمارين الرجالة ونظريات الرماية 15 استعمال وتركيب وتفكيك الاسلحة التي تجهز بها وحدات الدرك 15 تمارين الخيالة 10 الفروسية 6 تمارين القوى الخاصة بالتغلب على العتاة والمتمردين 2 ج- الانظمة المسلكية:
نظام الدرك 15 القوانين والمراسيم والانظمة والقرارات المعهود بامر تطبيقها الى الدرك 15 علم الحقوق (اصول المحاكمات الجزائية - قانون العقوبات المدني والعسكري) 15 المراسيم المسلكية والاوامر الدائمة والتعليمات المتبعة لانظمة الدرك العامة 10 النظام الداخلي 10 نظام السجون 5 نظام الادارة والمحاسبة 5 قانون التقاعد 5 الطب الشرعي 5 علم الاشكال 5 تنظيم لبنان السياسي والاداري والعدلي والشرطي 4 نظام مجالس التأديب 4 نظام التعيين والترقي 4 اشكال الخيل والاعتناء بها وتنعيلها ومعالجتها ونظام الاسطبلات (فقط للفرسان) 3 نظام الالبسة 3 خدمة المواقع 2 خدمة حفظ النظام 2 الطوبوغرافيا 2 الدستور اللبناني 2 المرسوم الاشتراعي رقم (5) 2 قانون المخاتير والبلديات 2 قيادة السيارات والدراجات 2 د- المعارف العامة:
التاريخ 4 الجغرافيا 4 الطبيعيات والكيمياء 4 الحساب 4 التربية الاجتماعية 4 حفظ الصحة 2 ه- علامة الكفاءة العامة 15
مادة 74: يحدد قائد الفيلق بموجب منهاج عام: اولا - المواضيع والابحاث التي يدور عليها فحص المرشحين للترقية في كل علم وفن من العلوم والفنون التي حددتها المادة 75 من هذا النظام ثانيا - المواضيع والابحاث الواجب تدريسها في المعهد لكل فئة من المرشحين للترقي
مادة 75: ان مواد الفحص لمختلف الرتب هي التالية الضباط المرشحون للترقية الى رتبة اعلى
المواد الخطية التمارين العسكرية الانظمة المسلكية ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ تقرير في موضوع تمارين الرجالة ونظريات نظام الدرك يتعلق بالخدمة الرماية استعمال وتركيب النظام الداخلي محضر تحقيق قضائي وتفكيك الاسلحة التي تجهز بها وحدات الدرك نظام الادارة تقرير باحد تمارين الخيالة قانون التقاعد الحوادث المنصوص الفروسية نظام مجالس عنها في المادة تمارين القوى الخاصة التأديب الرابعة من نظام بالتغلب على العتاة نظام الالبسة الدرك والمتمردين نظام السجون نظام التعيين والترقية القوانين والمراسيم والقرارات المعهود بامر تطبيقها الى الدرك الاوامر الدائمة والتعليمات المتممة لانظمة الدرك العامة اشكال الخيول وتنقيلها ومعالجتها ونظام الاسطبلات نظام خدمة المواقع حفظ النظام علم الاشكال الدستور اللبناني المرسوم الاشتراعي رقم (5) قانون المخاتير والبلديات الطوبوغرافيا حفظ الصحة التربية الاجتماعية قيادة السيارات والدراجات اصول المحاكمات الجزائية قانون العقوبات المدني قانون العقوبات العسكري الطب الشرعي تنظيم لبنان الاداري والعدلي والدركي والشرطي
' ضباط الصف المرشحون لرتبة ملازم
امتحان القبول امتحان الخروج من المعهد
المواد الخطية نفس المواضيع المعينة املاء لامتحان القبول مضافا اليها: انشاء 1) تمارين الفرسان تقرير في موضوع يتعلق بالخدمة الفروسية } تقرير باحدى الحوادث المنصوص 2) اشكال الخيل } عنها في المادة الرابعة من والاعتناء بها } نظام الدرك وتنعيلها } للرجالة محضر ومعالجتها ونظام} ايضا محضر تحقيق قضائي الاسطبلات } حساب 3) الدستور اللبناني التمارين العسكرية 4) المرسوم الاشتراعي تمارين الرجالة ونظريات رقم (5) الرماية 5) ملخص نظام المخاتير استعمال وتركيب وتفكيك الاسلحة والبلديات التي تجهز بها وحدات الدرك 6) قانون التقاعد تمارين الخيالة } 7) طوبوغرافيا } للفرسان فقط 8) حفظ الصحة الفروسية } 9) التربية الاجتماعية تمارين القوى الخاصة بالتغلب 10) قيادة السيارات على العتاة والمتمردين والدراجات الانظمة المسلكية نظام الدرك نظام الخدمة الداخلية نظام الادارة نظام مجالس التأديب نظام الالبسة نظام السجون نظام التعيين والترقية القوانين والمراسيم والقرارات المعهود الى الدرك تطبيقها المراسيم المسلكية والاوامر الدائمة والتعليمات المتممة لانظمة الدرك اشكال الخيل } والاعتناء بها} للفرسان فقط وتنعيلها } ومعالجتها } او نظام } الاسطبلات } خدمة المواقع خدمة حفظ النظام علم الاشكال والبصمات تنظيم لبنان العدلي والاداري والدركي والشرطي اصول المحاكمات الجزائية قانون العقوبات المدني قانون العقوبات العسكري الطب الشرعي التاريخ الجغرافيا الطبيعيات
'' لرتبة نائب ضابط اول ونائب ضابط ورقيب اول
امتحان القبول امتحان الخروج من المعهد
المواد الخطية نفس المواضيع المعينة املاء لامتحان القبول مضافا اليها: انشاء 1) الدستور اللبناني تقرير في موضوع يتعلق بالخدمة 2) المرسوم الاشتراعي رقم (5) محضر 3) ملخص نظام المخاتير محضر تحقيق قضائي والبلديات 4) ملخص قانون التقاعد التمارين العسكرية تمارين الرجالة ونظريات الرماية استعمال وتركيب وتفكيك الاسلحة التي تجهز بها وحدات الدرك تمارين الخيالة } } للفرسان فقط الفروسية } تمارين القوى الخاصة بالتغلب على العتاة والمتمردين الانظمة المسلكية نظام الدرك نفس المواضيع المعينة نظام الخدمة الداخلية لامتحان القبول مضافا اليها: نظام الادارة 1) الدستور اللبناني نظام مجالس التأديب 2) المرسوم الاشتراعي رقم (5) نظام الالبسة 3) ملخص قانون المخاتير نظام السجون والبلديات نظام التعيين والترقية 4) ملخص قانون التقاعد القوانين والمراسيم والقرارات المعهود الى الدرك امر تطبيقها المراسيم المسلكية والاوامر الدائمة والتعليمات المتممة لانظمة الدرك اشكال الخيل } والاعتناء بها } وتنعيلها } للفرسان ومعالجتها ونظام } فقط الاسطبلات } خدمة المواقع خدمة حفظ النظام علم الاشكال والبصمات تنظيم لبنان العدلي والاداري والدركي والشرطي اصول المحاكمات الجزائية قانون العقوبات المدني قانون العقوبات العسكري
'' لرتبة رقيب
امتحان القبول امتحان الخروج من المعهد
المواد الخطية نفس المواضيع المختصة املاء لامتحان القبول مضافا اليها: تقرير في موضوع يتعلق في الخدمة 1) انشاء محضر 2) محضر تحقيق قضائي التمارين العسكرية 3) اصول المحاكمات الجزائية تمارين الرجالة ونظريات الرماية 4) قانون العقوبات المدني استعمال وتركيب وتفكيك الاسحلة 5) قانون العقوبات العسكري التي تجهز بها وحدات الدرك 6) خدمة المواقع تمارية الخيالة } 7) خدمة حفظ النظام } للفرسان فقط 8) علم الاشكال والبصمات الفروسية } 9) تنظيم لبنان العدلي تمارين القوى الخاصة بالتغلب والاداري والدركي والشرطي على العتاة والمتمردين الانظمة المسلكية نظام الدرك نظام الخدمة الداخلية نظام الادارية نظام مجالس التأديب نظام الالبسة نظام السجون نظام التعيين والترقية القوانين والمراسيم والقرارات المعهود الى الدرك امر تطبيقها المراسيم المسلكية والاوامر الدائمة والتعليمات المتممة لانظمة الدرك اشكال الخيل } والاعتناء بها } للفرسان وتنعيلها } فقط ومعالجتها ونظام } الاسطبلات }
'' لرتبة عريف
امتحان القبول امتحان الخروج من المعهد
المواد الخطية املاء نفس المواضيع المعينة محضر لامتحان القبول مضافا اليها: التمارين العسكرية 1) استعمال وتركيب وتفكيك تمارين الرجالة ونظريات الرماية الاسلحة التي تجهز بها تمارين الخيالة } وحدات الدرك } للفرسان فقط 2) نظام الادارة الفروسية } 3) نظام مجالس التأديب تمارين القوى الخاصة بالتغلب 4) نظام الالبسة على العتاة والمتمردين 5) نظام السجون الانظمة المسلكية 6) نظام التعيين والترقية ملخص نظام الدرك 7) خدمة حفظ النظام ملخص نظام الخدمة الداخلية 8) خدمة المواقع القوانين والمراسيم والقرارات 9) علم الاشكال والبصمات المعهود الى الدرك امر تطبيقها المراسيم المسلكية والاوامر الدائمة والتعليمات المتممة لانظمة الدرك اشكال الخيل والاعتناء } بها وتنعيلها ومعالجتها} للفرسان ونظام الاسطبلات } فقط '' المادة
الجزء الاول - في الجهاز الدركي 1 اقسام النظام 2 سلسلة الدرك الرتبوية 3 السلطة التي تقرر تعيين الضباط والدركيين وترقيتهم الخ... 4 حلف اليمين الجزء الثاني - الفصل الاول - في الدركيين والرتباء 5 شروط القبول في السلك 6 شروط عودة الرتباء والدركيين السابقين الى السلك 7 فحص طلاب الدخول في سلك الدرك 8 تعيين الطلاب وتدريبهم وتوزيعهم على الوحدات السيارة 9-10 التمرن والتثبيت 11 طلبات الدخول 12 تقديم تعليمات كاذبة في طلبات الدخول 13 التطوع وتجديد التطوع 14 منع التسريح من الخدمة او النقل الى دائرة اخرى 15 فسخ عقد التطوع الفصل الثاني - في الرتباء 16 الفئات التي يؤخذ منها رتباء الدرك 17 ترقية الرتباء 18 شروط الترشيح لرتبة اعلى 19 الخدمة في السجون ومخافر الحراسة والوحدات الالية 20 رفض ترشيح الحجاب وتابعي الضباط 21 طلبات الترشيح 22 درس طلبات الترشيح 23 رفض طلبات الترشيح 24 مواعيد الامتحانات 25 عدد المرات التي يمكن فيها التقدم للامتحان في الرتبة نفسها 26 الدورة التدريسية للمرشحين '' الفصل الثالث - في الاختاصيين 27 تحديدهم 28 القوانين والانظمة التي تطبق عليهم 29 تصنيفهم 30 ملاك الاختصاصيين 31-32 ترقية الاختصاصيين والمدات المفروضة لذلك 33-34 فحصهم وتحويلهم الى الصنف الفعلي الفصل الرابع - في التقاعد والتسريح 35 التسريح 36 شهادة حسن السلوك وشهادة التسريح الجزء الثالث - في الضباط الفصل الاول - تعيين الضباط 37 الفئات التي يؤخذ منها الضباط 38 ارسال رتباء ودركيين الى مدرسة الضباط 39 التخرج من مدرسة الضباط 40 الدورة المسلكية في معهد الدرك 41 ارسال شبان مدنيين الى مدرسة الضباط باسم الدرك 42-43-44 رواتب تلامذة الضباط والقوانين والانظمة التي تطبق عليهم 45 الملازمون المأخوذون من ضباط صف الدرك 46 الترشيح لرتبة ملازم 47 الدورة التدريسية للمرشحين الى رتبة ملازم 48 تسمية الملازمين الاولين والنقباء والمقدمين والعقداء - الزعماء - الزعماء الاولين الفصل الثاني - في ترقية الضباط 49 الوضع على جدول الترقية 50-51 شروط ترقية الضباط 52 مواعيد الامتحانات 53-54 الترقية بصورة موقتة والتثبيت 55 ضباط الادارة الجزء الرابع - في الامتحانات ومعهد الدرك الفصل الاول - في امتحانات الدخول في سلك الدرك 56-57 مكان التعيين وموعد الامتحان 58 المستندات التي يجب ان يتقدم بها الطلاب 59 استعمال الخداع او التزوير في فحص الدخول الجزء الخامس - في امتحانات الترشيح والترقي الفصل الاول - في مواعيد الامتحانات واللجنة الفاحصة 60 تشكيل اللجنة الفاحصة الفصل الثاني - في الامتحانات الخطية 61 مواعيدها 62 مواضيعها وكيفية اجرائها الفصل الثالث - في الامتحانات الشفوية 63 الى 66 كيفية اجراء الامتحانات الشفوية '
مادة 76: يتولى قيادة المعهد ضابط كبير ويكون تحت امرته ضباط مدرسون ورتباء معاونون وملاك من الجنود للقيام بالاعمال الكتابية والمراسلة ولقائد المعهد فضلا عما لديه من المدرسين, ان يطلب من قيادة الفيلق الاستفادة من اختصاص وثقافة بعض ضباط الدرك والجيش والموظفين الاختصاصيين في الدولة لاعطاء بعض التمارين والدروس او المحاضرات كما يمكنه ان يطلب تعزيز ملاك المدرسين بهيئة اضافية اذا وجد ان عدد التلامذة او عدد الصفوف يتطلب مثل هذا التدبير
مادة 77: يتمتع المعهد باستقلاله الاداري ويدفع الرواتب والتعويضات وسائر الاستحقاقات : 1) لجنود ملاكه 2) للجنود الملحقين به على اثر تعيينهم ويعود له امر تجهيز هذه الفئات باللباس والسلاح وسائر العتاد اما سائر الجنود المفصولين اليه من الوحدات فيبقون مرتبطين من هذه الناحية بوحداتهم ما عدا قبض الرواتب التي تدفع في المعهد بصورة وقتية عن المدة التي يقضونها فيه
مادة 78: يستصحب التلامذة المفصولون من الوحدات الى المعهد مبدئيا جميع ملابسهم واسلحتهم وذخيرتهم, ويستقدمون ايضا خيولهم ومعداتها ما لم تكن هنالك تعليمات معاكسة من القيادة
امادة 79: ان الدورات التدريسية التي يجب ان تتابع في معهد الدرك هي: اولا - دورة تكميلية للضباط المرشحين للترقي ومدتها 3 الى 6 اشهر ثانيا - دورة تكميلية لتلامذة الضباط المتخرجين من المعهد العسكري ولرتباء الدرك المرشحين للترقي لرتبة ملازم ومدتها 6- اشهر ثالثا - دورة اعدادية للرتباء والدركيين المرشحين للترقي ومدتها 5 اشهر رابعا - دورة تدريبية للدركيين الاحداث المنخرطين بالسلك ومدتها 6- اشهر خامسا - دورة تحضيرية للجنود المحولين من صنف الرجالة الى صنف الفرسان ومدتها تتراوح بين 4 و6 اشهر يمنح المتخرجون من معهد الدرك شهادات كفاءة مسلكية (للضباط) او شهادات دورة تكميلية او تحضيرية للرتباء والافراد وتدرج في الشهادة الدرجة التي بلغها المتخرج وفقا لاحكام المادة 67 من هذا النظام كما يدرج ايضا معدل متوسط العلامات التي حازها مع مرتبته في التصنيف بالنسبة لسائر رفاقه
مادة 80: في ختام كل دورة يفحص التلامذة على يد اللجنة المنصوص عنها في المادة 60 من هذا النظام اما اللجنة الفاحصة المكلفة فحص الدركيين الاحداث فتؤلف من: قائد المعهد رئيسا ضابط كبير ينتدبه قائد الفيلق { الضابط مدير الدرس المفحوص فيه { اعضاء ضابط من المعهد يختاره قائده كاتبا
مادة 81: بالاضافة الى السجلات المفروض مسكها وفقا لاحكام نظام الخدمة الداخلية والتعليمات الصادرة من القيادة يمسك قائد المعهد السجلات التالية: سجل مواقع الاستخدام سجل دورات تلامذة الضباط سجل دورات الرتباء التدريسية سجل دورات الاحداث التدريسية
مادة 82: ان جدول العمل ومناهج التعليم الاسبوعية ينظمها قائد المعهد
مادة 83: ان تلامذة المعهد (ما عدا الضباط) مجبرون على المنامة في المعهد
مادة 84: تعطل الدروس والتمارين في المعهد ايام الآحاد والاعياد التي تعطل فيها سائر دوائر الدولة ويمكن في مثل هذه الايام وبعد موافقة قيادة الفيلق منح الجنود اجازات الى حيث تقيم عائلاتهم
مادة 85: لا يمكن السماح للجنود الافراد بالخروج من المعهد قبل ان يكتمل تدريبهم الابتدائي الذي يمكنهم الظهور به في الخارج بمظهر عسكري
مادة 86: ان جميع الكتب والدفاتر وسائر اللوازم المدرسية تؤمن على نفقة التلميذ
مادة 87: فيما خلا النصوص الواردة في هذا الفصل تطبق على التلامذة سائر انظمة الدرك
مادة 88: ان المنتمين الى السلك من اي رتبة كانوا يعتبر تاريخ دخولهم في الراتب وحقهم في التقاعد من يوم التحاقهم بالقطعة التي انتسبوا اليها, اما خدماتهم من حيث مدة التمرين والترقية ودرجات الراتب فتبدأ من تاريخ مرسوم او قرار تعيينهم
مادة 89: لا يمكن اعادة اي جندي الى السلك اذا كانت عودته ستؤدي الى سد سبل الترقي لجنود مقيدين على جدول الترقية للرتبة التي يعاد الى الدرك فيها
مادة 90: ان المدة التي يكون قد قضاها جنود الدرك السابقون في رتبتهم قبل تركهم السلك لا تحسب لهم, اذا ما عادوا الى السلك وفقا لاحكام المادة 6 من هذا النظام, كخدمة فعلية لنوال حق الترشيح لرتبة اعلى اما جنود الجيش الذين ينضوون في الدرك فيعتبر قدمهم في الرتبة ابتداء من تاريخ تعيينهم في هذا السلك
مادة 91: يصدر جدول الترقية مبدئيا في مستهل كل عام متضمنا اسماء المرشحين لكل رتبة وصنف على حدة الموروثين من جدول العام المنصرم الذي يصبح ملغى حكما ومن ثم يضاف اليه اسماء الجنود الذين يتم ترشيحهم خلال السنة سواء بنتيجة امتحانات الخروج من المعهد او بصورة استثنائية يذاع جدول الترقية على جميع الوحدات ويبلغ الى اصحاب العلاقة ويشار الى ذلك في دفاتر هويتهم وفي اضباراتهم
مادة 92: اذا تعرض احد الجنود بعد ترقيمه على جدول الترقية لتعقبات عدلية جزائية او لملاحقة مسلكية امام المجلس التأديبي فانه يؤجل دور ترقيته ريثما يكون قد بت بقضيته بشرط ان تكون نتيجة هذا البت غير متعارضة مع الترقية
مادة 93: اذا اظهر الضابط او الرتيب او الجندي المدرج اسمه على جدول الترقية منذ ترقيمه على هذا الجدول عدم كفاءة مسلكية او سوء سلوك وعوقب من اجل ذلك مرة او اكثر بعقوبات شديدة بسبب ذنوب فادحة, يمكن حذف اسمه نهائيا من الجدول او نقل مرتبته فيه الى درجة او عدة درجات ادنى من مرتبته هذه
مادة 94: يقسم افراد ورتباء الدرك الفعليين صنفين, رجالة وفرسانا, اما الضباط ومرشحو الضباط فهم من صنف الفرسان ولا يمكن التحول من صنف الى آخر الا وفقا للاسس التي حددت في المواد التالية
مادة 95: لا يمكن تحويل دركي او رتيب من صنف الفرسان الى صنف الرجالة الا لاحد الاسباب التالية: اولا - لاسباب صحية:
يجرى بناء على اقتراح الرؤساء المرفق بتقرير واضح من طبيب الدرك ثانيا - بسبب انقاص الملاك ويتم ذلك وفقا:
آ- لطلب شخصي ب - لاقتراح الرؤساء
مادة 96: لا يمكن التحويل من صنف الرجالة الى صنف الفرسان الا للدركيين كلما رأت القيادة نفسها بحاجة لاملاء المراكز الخالية في هذا الصنف . ويتوقف هذا التحويل على طلب شخصي مرفق بتقرير من طبيب الدرك يثبت اهلية الطالب البدنية للخدمة من صنف الفرسان
مادة 97: ان الدركيين المحولين من صنف الرجالة الى صنف الفرسان يتابعون دورة تحضيرية في معهد الدرك او في احدى الوحدات السيارة التي يعينها قائد الفيلق للتدريب على: 1) الفروسية 2) تمارين الفرسان 3) علم اشكال وتقاطيع الخيل وامر الاعتناء بها واصول المعالجة الاولية تتراوح مدة هذه الدورة بين 4 و6 اشهر
مادة 98: لرئيس الجمهورية ان يرقم على جدول الترقي وان يعين في اية رتبة كانت بدون مراعاة المرتبة الحائز عليها الضابط (بناء على تقارير الرؤساء بالتسلسل واقتراح وزير الداخلية) اذا وجد اسبابا استثنائية لذلك او اسبابا اخرى كاداء خدمات حربية قيمة او المخاطرة بالحياة محافظة على الامن العام بدون مراعاة شروط الامتحان والقدم بالخدمة ولرئيس الجمهورية ايضا ان يمنح (بناء على تقارير الرؤساء واقتراح وزير الداخلية) الضابط الذي يؤدي خدمة حربية قيمة او يخاطر بحياته للمحافظة على الامن العام في مطاردة الاشقياء قدما تتراوح مدته بين سنة وسنة ونصف
مادة 99: لوزير الداخلية ان يرقم بصورة استثنائية على جدول الترقي لرتبة اعلى وان يرقي الدركيين والرتباء الذين يؤدون خدمات حربية قيمة او يخاطرون بحياتهم للمحافظة على الامن العام في مطاردة الاشقياء دون ان تراعى بذلك شروط الامتحان والقدمية ولرئيس الجمهورية ان يرقي النائب الاول الى رتبة ملازم لنفس الاسباب المذكورة اعلاه
مادة 100: ان الجنود الذين يستفيدون من احكام المادة السابقة يدعون, بعد ترقيتهم, الى متابعة اول دورة تدريسية في معهد الدرك لانماء معارفهم
مادة 101: ان الضباط وسائر الجنود الذين يفقدون رتبة واحدة او اكثر بحكم من مجلس تأديبي تعاد اليهم رتبهم تباعا بموجب مرسوم او قرار بعد ان يخضعوا لشروط الترقية والترشيح المبينة في المواد 21 الى 26 و50 من هذا النظام وبعد ان يكونوا قد قضوا المدات المحددة في المادتين 21 و51 من هذا النظام
مادة 102: يتألف مجلس الفيلق من: قائد الفيلق رئيسا مفتش الفيلق عقيد او مقدم يعينه قائد الفيلق بموافقة الداخلية في مطلع كل عام اعضاء لا تكون قرارات مجلس الفيلق شرعية اذا غاب الرئيس او احد الاعضاء عن الجلسة, ولذلك, يمكن, في حالة الاضطرار, ان ينوب عن الغائب الضابط الذي يتولى الوكالة عنه حكما, وفي مثل هذه الحالة يترأس المجلس اقدم الحاضرين في اعلى رتبة
مادة 103: يجتمع مبدئيا مجلس الفيلق مرة في الشهر وكلما يدعوه قائد الفيلق الى الاجتماع ويدخل في خصائصه: اولا - تعيينات الجنود المتمرنين وتثبيتهم وفقا لنص المادتين 7 و9 من هذا النظام ثانيا - درس طلبات تجديد التطوع وفقا لاحكام المادة 13 من هذا النظام ثالثا - درس طلبات الترشيح للترقي وفقا لاحكام المادتين 22 و23 من هذا النظام رابعا - درس وتقرير ترقيات الجنود الذين خسروا رتبهم باحكام من المجلس التأديبي من اجل سوء السلوك او ارتكاب ذنب كبير في الخدمة او ضد النظام او ضد الشرف , وفقا لاحكام المادة 101 من هذا النظام خامسا - منح شهادات حسن السلوك وشهادات التسريح وفقا لما جاء في المادة 36 من هذا النظام سادسا - درس طلبات الزواج وفقا لاحكام المادة 65 من نظام الخدمة الداخلية سابعا - فسخ تطوع الجنود الذين تنطبق عليهم احكام المادة 15 من هذا النظام ان قرارات مجلس الفيلق هي غير قابلة التعديل ومن الواجب ان تبلغ كتابة ايا كان نوعها الى اصحاب العلاقة وان يوقعها هؤلاء اشعارا بالتبليغ
مادة 104: ان حدود السن التي لا يمكن بعدها ابقاء الضباط وسائر الجنود في الخدمة, وفقا لنص المادة الخامسة والثلاثين من قانون التقاعد الصادر في اول اذار سنة 1943, (المرسوم الاشتراعي رقم 338) هي: الانفار والرتباء والضباط حتى رتبة نقيب محسوبا: 50 سنة مقدم : 53 سنة عقيد : 55 سنة زعيم : 58 سنة ان السن المعول عليها هي المدونة في مرسوم او قرار التعيين وكل تصحيح سن يجري بعدئذ لا يعتد به وذلك وفقا لاحكام المادة 49 من قانون التقاعد الصادر في اول اذار سنة 1943 اما الضباط وسائر الجنود الذين لم تدون سن ولادتهم في مراسيم او قرارات تعيينهم فيعول على قيود اضباراتهم
مادة 105: ان الضباط وسائر الجنود الذين يبلغون حدود السن يسرحون من الخدمة ويحالون الى التقاعد او تعويض الصرف في اليوم والشهر المدونين في اوراق هويتهم من سنة بلوغهم حدود السن. واذا لم يعين تاريخ الميلاد فيعتبر ان صاحب العلاقة قد ولد في اول تموز من سنة ولادته
مادة 106: يمنح الضباط والجنود الذين يسرحون بسبب بلوغهم حدود السن اجازة اضافية مدتها 30 يوما قبل موعد تسريحهم
مادة 107: لا يشمل هذا النظام الضباط والرتباء والانفار الذين يقضون في 31 كانون الاول سنة 1949, الازمنة المترتبة لترقيتهم لرتبة اعلى بحيث لا تحول النصوص الجديدة دون حقهم بالترشيح بسبب عدم قضائهم في الكتائب والفصائل والمخافر المدات المفروضة في المادتين 18 و15 من هذا النظام
مادة 108: ان السواقين والدراجين والرياضيين من الصنف الخامس الذين انخرطوا في السلك بهذه الصفة او تحولوا الى هذا الصنف بعد انتسابهم اليه يحولون حكما الى الصنف الفعلي, اما الذين لا يرغبون في ذلك فيمكن فسخ عقد تطوعهم واعادتهم الى الحياة المدنية بناء لطلبهم ويحق لهم المطالبة بالتقاعد او تعويض الصرف اما الذين بلغوا منهم قبل صدور هذا النظام رتبا مختلفة من رتب الاختصاصيين فيستمرون على الخدمة بهذه الصفة وبهذه الرتب الى ان ينتهي امرهم في السلك دون ان يكون لهم اي حق بالترقي لرتبة اعلى في صنف الاختصاصيين اما الذين يعلنون استعدادهم للتحول الى الخدمة الفعلية فلهم ان يتقدموا الى فحص مسلكي فان فازوا يتابعون دورة في معهد الدرك, وان لم يفوزوا يعادون للخدمة كاختصاصيين ويخيرون بين الاستمرار على العمل او مزايلة السلك
مادة 109: تلغى جميع الانظمة المخالفة لاحكام هذا النظام لا سيما المراسيم التالية: المرسوم رقم 5420 تاريخ 29 تموز سنة 1929 وكل تعديل او ملحق له - والمرسوم رقم 740 تاريخ 11 حزيران سنة 1942 - والمرسوم رقم 1776 تاريخ 24 كانون الاول سنة 1942
مادة 110 ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 26 تشرين الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح